تنتهي مهلة تصويب اوضاع وكالات التوظيف الخاصة التي سبق لها الترخيص من وزارة العمل في نهاية الشهر الجاري، حيث يتحتم على هذه الوكالات توفيق اوضاعها بما يتفق مع الشروط والضوابط الجديدة التي تنظم عمل الوكالات اعتبارا من الاول من شهر سبتمبر المقبل.

وتمارس الوكالة نشاط التوسط بين طرفي العمل او من يمثلهما او التوظيف المؤقت باتاحة العامل لطرف ثالث وهو المستخدم لاستخدام العامل لديه سواء كان هذا الطرف الثالث شخصا طبيعيا او اعتباريا.

 

شروط

ووفقـا للقـــرار الوزاري الخــاص بترخيــص وتنظيم عمــل وكــالات التوظيـــف الخاصـــة فانه حدد شروطـــا يجـــب على من يتقـــدم بالترخيــص له بممارسة هذا النشاط الالتزام بها وعلى رأسها ان يكون كامل الاهلية واماراتي الجنسية والا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او من جرائم الاتجار بالبشر او الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل وان يقدم ضمانا بنكيا لا تقل قيمته في جميع اوقات سريان الترخيص عن 300 الف درهم في حال ممارسة عمل التوسط ولا تقل عن مليون درهم في حالة ممارسة اعمال التوظيف المؤقت مع تجديد الضمان تلقائيا.

وان يكون مدير الوكالة والمخول بالتوقيع عن الامور القانونية اماراتي الجنسية حاصلا على مؤهل جامعي ولديه خبرة مناسبة في القيام بها.

كما تتضمن الشروط الا يكون صاحب الترخيص مالكا او شريكا في منشأة تكرر منها عدم سداد الاجور وفقا للشروط والضوابط المقررة بالوزارة او ثبت ان لديه منشآت وهيمة او ارتكب مخالفة جوهرية لشروط السكن المقررة.

 

التزامات

وفي حال طلبه الترخيص بممارسة نشاط وكالة التوظيف المؤقت يتوجب عليه تقديم تعهد بتنفيذ جميع الالتزامات التي تفرضها الانظمة السارية في الدولة على صاحب العمل كسداد الاجور وتوفير السكن وسداد الفي درهم عن كل عامل يستقدمه، اضافة الى الرسوم والغرامات المقررة على الخدمات التي تقدمها الوزارة والا يقل عدد العمال الكلي الذين يقوم بتوظيفهم لدى الغير في اي وقت عن 20 عاملا والا يتجاوز في تشغيلهم لدى المستخدم المدد التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.

وتنص الشروط الجديدة على أنه لوزير العمل اعفاء طالب الترخيص من بعض هذه الشروط وبما لا يخل بضمان حقوق العامل اذا كانت الوكالة تمارس معظم عملها في تشغيل المواطنين.

كمـا تحظــر الشـــروط الجديــدة علــى الوكالـــة تشغـــيل او استقـــدام عامـــل ينـــدرج تحـــــت فئة الاطفال غير المسموح لهم بالعمل طبقا للتشريعات السارية بالدولة والا تحصل على اية مبالغ او اموال او حقوق او مكتسبات كعمولة وان تقوم بممارسة عملها لخدمة صاحب العمل لتزويده بالعمال او استبدال العمال المستخدمين من قبله بعمال آخرين.

 

مسؤوليات

وتتحمـل وكالـة التوسـط اعـادة العامـل الى بلاده على نفقتها الخاصة وتكون مسؤولة عما سببته وبسبب ممارسة نشاطها للغير من اضرار مع عدم الاخلال بصلاحيات الوزارة في ان تفرض على الوكالة اية اجراءات ادارية معمول بها.

وتلتزم وكالة التوظيف بتنفيذ جميع الاجراءات المقررة قانونا على اي صاحب عمل وعدم ابقاء العامل لدى اي مستخدم بما يتجاوز المدد التي تحددها الوزارة للتشغيل وتزويد العامل بنسخة من شروط الاستخدام المتفق عليها مع المستخدم وبيان المهام المطلوب من العام تنفيذها وتزويد المنشأة المستخدمة بالعمال طيلة المدة المتفق عليها.