أجازت فتوى أصدرها المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف إفطار قائد الطائرة حتى لو كان سفره متكررا، إلا أن الصيام بالنسبة له مستحب أيضا.
وجاء في نص الفتوى الالكترونية رقم (16067) ردا على سؤال من أحد الطيارين حول جواز صوم الطيار أثناء القيادة في نهار رمضان وتكرار ذلك وهل يجوز أن يطعم بدلاً من الصوم؟ أن سائق الطائرة يعتبر مسافرا وبالتالي يستحب له الصيام في سفره، كما يجوز له أن يفطر، حتى ولو كان سفره متكررا،
فكلما سافر يستحب له أن يصوم كما يجوز له أن يفطر، وإذا أفطر في سفره فإنه يقضي في الأيام التي لا يكون فيها مسافرا كأيام العطلة مثلًا، وأما الإطعام بدل الصيام فلا يجوز في هذه الحالة، وإنما الإطعام للعاجز عجزا مستمرا كالكبير العاجز، أو صاحب المرض المزمن، وتناول الإفطار بعد الغروب مباشرة مندوب فقط، فمن كان مشغولاً بقيادة الطائرة مثلاً فأخر الإفطار فلا شيء عليه.