قانون

لاحاجة لجواز السفر عند إلغاء الإقامة بعد مضي6 شهور خارج الدولة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت وزارة العمل، أنه لا يجوز إلغاء الإقامة لعمال خارج الدولة، إلا بعد مضي ستة أشهر على مغادرتهم البلاد، ودون الحاجة الى وجود جواز سفر أو بطاقة العمل الخاصة بهم، بينما يتم الإلغاء لهم في حال عدم مرور الستة أشهر، إذا قاموا بإرسال جواز سفرهم الى المنشأة التي يعملون لديها.

وقالت مصادر الوزارة، إن مغادرة العمال وعدم عودتهم الى الدولة بعد مغاردتهم لقضاء الإجازات في بلدانهم تعتبر من الحالات المتكررة الحدوث، وهنا تواجه المنشآت مأزقاً حقيقياً في حال رغبتهم في جلب عمال جدد، حيث إنها تريد إلغاء الإقامة للعامل الذي غادر الدولة ولم يعد في موعده حتى يتسنى لها جلب وإصدار تصاريح عمل لآخر بديل .

وأضافت الوزارة أن العامل الذي غادر الدولة وتأخر عن موعد العودة وطلب الإلغاء فإن مستحقاته تسقط، حيث يعد تأخر عودة العامل بمثابة هروب للعامل، إلا إذا كان تأخر عودته لظروف طارئة، ويوافق عليها صاحب العمل، لأنه المتضرر الوحيد من عدم التزام العامل بمدة الإجازة وفي هذه الحالة يمنح مستحقاته.

Email