اكد الدكتور سعيد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات عدم وجود كوتة محددة للمرأة في الانتخابات الوطنية الحالية، وان ذلك يتوقف على إرادة حاكم كل إمارة وعلى تعيين النصف الآخر، مشيرا إلى انه لا يستبعد أن تشمل المرحلة المقبلة اصدار قانون للانتخابات، مشيراً أن طلب الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي يقدم إلى لجنة الإمارة شخصياً من 14 وحتى 17 أغسطس المقبل.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته اللجنة الوطنية للانتخابات قبل يومين في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن ندواتها التعريفية على مستوى الدولة، استكمالا للندوات التي بدأتها مطلع الأسبوع الجاري، بهدف التعريف بكافة الأمور القانونية والتنظيمية للعملية الانتخابية، ضمن جهود اللجنة للتوعية والتثقيف بكل شؤون العملية الانتخابية.
مسؤوليات الناخب
وتناول الغفلي خلال اللقاء تاريخ العملية الانتخابية الأولى والحالية، وأهمية التمكين، وخطوات الاقتراع وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمسؤوليات الملقاة على عاتق الناخب والمنتخب على حد سواء، مطالبا عدم الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لأحد ضرورة التفكير جديا في التصويت لما لأصواتهم واختيار من يمثلهم بحكمة وموضوعية وبما ينعكس إيجاباً على التجربة الانتخابية ويثري الحياة السياسية في الدولة، داعيا الجميع إلى لعب دور مؤثر في الانتخابات المقبلة سواء ممن تضمنت القائمة أسماءهم، أم من بقية أبناء الوطن.
دور المجلس
وطالب المجتمع بضرورة استيعاب دور المجلس الوطني وعدم تحميله اللوم دائما واتهامه بأن لا دور له، مشيرا إلى أن المجلس له وظيفتان الأولى تشريعية وتعني سلطة المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين، وللمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها، وأيضا سلطته في إبداء الملاحظات التي يراها على ما يخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية وما يحيله إليه رئيس الدولة من اتفاقيات ومعاهدات، وأخيرا حق المجلس في مناقشة ميزانية الدولة وحسابها الختامي وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها.
الرقابة
كما أشار إلى أن الوظيفة الثانية هي الرقابية وتعني حق المجلس في بسط رقابته السياسية على السلطة التنفيذية من خلال أدوات رقابية محددة وهي مناقشة الموضوعات العامة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنها وتوجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء في حالة الاستفهام عن السياسة العامة للدولة ولوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلية في اختصاصات وزارته والفصل في شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى.
إجابات عن الأسئلة
وحاول الإجابة عن عدد من أسئلة الجمهور الذي بدا على الكثيرين منهم الارتباك وعدم الإلمام بالأساسيات البسيطة والتفاصيل العامة المتعلقة بالعملية الانتخابية، مطالبا كل من لديه استفسار أو تعليق أو الراغبين في التأكد من وجود أسمائهم الاتصال على الرقم الهاتفي المذكور أدناه.
وقال إن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 تمثل المرحلة الثالثة من برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، حيث تمثل انتخابات المجلس التي أجريت للمرة الأولى عام 2006 أولى مراحل البرنامج، والثانية كانت في التعديلات الدستورية التي تم بموجبها التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والتي تضمنت إطالة مدة الدورة العادية السنوية التي يعقدها المجلس بحيث أصبحت لا تقل عن 7 شهور إلى أربع سنوات ميلادية بعد أن كانت سنتين فقط، وأصبحت لائحة المجلس تصدر بقرار من رئيس الدولة بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، توسيع اختصاصات المجلس فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد، بحيث اصبح من حق رئيس الاتحاد أن يحيل إلى المجلس بعض الاتفاقيات والمعاهدات لمناقشتها قبل التصديق عليها، مما يعد تفعيلا لدور المجلس وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية.
تفعيل دور المجلس
وأوضح أن مصطلح برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي يشير إلى البرنامج الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين عام 2005، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه من خلال العمل على أن يكون مجلسا اكبر قدرة وفاعلية والتصاقا بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وان تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم عبر مسيرة تكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن.
كما أشار إلى أن المجلس الوطني يمثل السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي، موضحا أن المجلس يضم أربعين عضوا يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور على أساس 8 مقاعد لإمارة أبوظبي ومثلها لدبي، و6 مقاعد لإمارة الشارقة ومثلها لرأس الخيمة، و 4 مقاعد لعجمان ومثلها للفجيرة وأم القيوين.
حقوق الناخب
وشرح حقوق الناخب، حيث يتمتع الناخب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011 بعدة حقوق هي : الحق في الترشيح إذا توفرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 70 من الدستور، والحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، والحق في عدم تعرضه لدعاية انتخابية غير سليمة سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، والحق في عدم التأثير على اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، والحق في الحصول على المساعدة من مسؤولي مركز الانتخاب للأدلاء بصوته إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، والحق في الطعن على احد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.
واجبات الناخب
وشرح واجبات الناخب باعتباره اهم حلقة من حلقات العملية الانتخابية، ويتعين عليه الالتزام بتلك الواجبات لنجاح العملية الانتخابية وهي: أن يحرص على الإدلاء بصوته فلا يفرط فيه، بل يجب عليه أن يحث أعضاء الهيئة الانتخابية الآخرين على المشاركة بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، وان يحرص على اختيار من يمثله بموضوعية وحكمة بعيدا عن الأهواء الشخصية، وان يختار اصلح العناصر لتمثيل شعب الاتحاد في المجلس الوطني والقادرين على ممارسة اختصاصاتهم التشريعية والرقابية بكفاءة وفاعلية، وان يصل إلى مركز الانتخاب في الوقت المحدد يوم الانتخاب، أي ما بين الساعة الثامنة صباحا والساعة السابعة مساء حتى لا يضيع حقه في التصويت.
وان يمتنع عن إتيان الأفعال التي تخل بسير العملية الانتخابية أو تخالف التعليمات التنفيذية للانتخابات أو تعيق الآخرين عن الإدلاء بأصواتهم، وان يمتنع عن القيام بالدعاية الانتخابية لأي مرشح داخل مراكز الانتخاب، وان يحمل معه بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الإمارات للهوية عند ذهابه للتصويت، وان يمتنع عن استخدام كل ما من شأنه التأثير على تصويت غيره من الناخبين، وان يتعامل مع مسؤولي مركز الانتخاب بالاحترام الواجب، وان ينفذ تعليماتهم بكل دقة، وان يخرج من مركز الانتخاب بعد إدلائه بصوته مباشرة إلا إذا كان مرشحا أو وكيلا لأحد المرشحين.
تعريف الهيئات الانتخابية
وتناول بالشرح تعريف الهيئات الانتخابية، مشيرا إلى أنها تتشكل عن طريق حكام كل إمارة بتسمية أعضاء الهيئة الانتخابية لإمارته، حيث يحدد حاكم كل إمارة طبيعة الناخب وصفاته وشروطه، كأن يطلب أن يكون ثلث العدد المطلوب من الإمارة من النساء، ونسبة معينة من المتعلمين، ويحدد عددا لكبار السن، ولا يجوز للشخص أن يكون عضوا إلا في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها دون غيرها، وهي الإمارة الصادر منها خلاصة القيد، حيث يتم اعتماد خلاصة القيد الصادرة من الإمارة كأداة لتحديد الإمارة التي ينتمي إليها الشخص، موضحا انه على سبيل المثال إذا كان الشخص من إمارة الفجيرة فإنه لا يجوز له أن يكون عضوا بالهيئة الانتخابية لإمارة دبي مثلا، حتى ولو كان يعمل بإمارة دبي أو يقيم فيها.
وأضاف: يجوز لعضو الهيئة الانتخابية تحديث بياناته الواردة في القائمة الانتخابية لإمارته عن طريق التقدم بطلب تحديث بياناته إلى لجنة الإمارة في الإمارة التي ينتمي إليها وفق النموذج المعد لذلك طلب تحديث بيانات، مرفقا به صورة من بطاقة الهوية وفق البنود المحددة من قبل هيئة الإمارات للهوية، وتتمثل وظيفة الهيئة الانتخابية للإمارة في اختيار نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي وفقا للدستور.
المراكز الانتخابية
كما أوضح أن عملية الاقتراع تتم في المراكز الانتخابية، أي في الاماكن التي تخصص في كل إمارة كي يدلي اعضاء الهيئة الانتخابية بأصواتهم في الانتخابات، ويجب على الناخب ان يمارس حق الانتخاب بنفسه باعتبار انه حق شخصي لكل عضو من اعضاء الهيئات الانتخابية فلا يجوز له ان ينيب او يوكل غيره في ممارسته.
واكد انه لن يستطيع الناخب الادلاء بصوته الا بعد التحقق من شخصيته عن طريق بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الامارات للهوية فقط ، والتي يجب ان يحضرها معه الى مركز الانتخاب للاطلاع عليها ، وستكون المدة الزمنية لعملية الاقتراع 11 ساعة كاملة ، حيث ستبدأ في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 24/9/2011 ، وتنتهي في تمام الساعة السابعة مساء نفس اليوم، ويمكن ان تنتهي عملية الاقتراع قبل موعدها المحدد (أي السابعة مساء) في حالة انتهاء كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية من التصويت قبل الموعد المحدد لانتهائها ، وخلافا لذلك ، يمكن ان تستمر عملية الاقتراع الى ما بعد الساعة السابعة مساء ، في حالة وجود ناخبين في قاعة الانتخاب لم يدلوا باصواتهم وذلك حتى يتم الانتهاء منهم جميعا ، ثم يعلن مسؤول مركز الانتخاب انتهاء عملية الاقتراع نهائيا.
صوت واحد للناخب
ويتمتع كل ناخب بصوت واحد فقط ، بمعنى انه ليس للناخب الا ان يدلي بصوته الا مرة واحدة فقط في نفس دور الانتخاب، وبالنسبة لعدد المرشحين الذين يحق للناخب التصويت لهم، فإنه يحق للناخب اختيار نصف عدد أعضاء الامارة التي ينتمي اليها في المجلس الوطني الاتحادي وفقا للدستور بمعنى: إمارة ابوظبي 4 مرشحين، وإمارة دبي 4 مرشحين، وإمارة الشارقة 3 مرشحين ، وإمارة رأس الخيمة 3 مرشحين ، وإمارة عجمان مرشحان، وإمارة أم القيوين مرشحان، وإمارة الفجيرة مرشحان، علما ان نصف عدد اعضاء الامارة يمثل الحد الاقصى لعدد المرشحين الذين يحق للناخب اختيارهم، حيث يحق له ان يختار عددا من المرشحين اقل من هذا العدد ، كما يحق له اذا كان مرشحا ، ان يختار نفسه ضمن مجموعة المرشحين الذين يقع اختياره عليهم.
تصويت إلكتروني
واشار الى ان اللجنة الوطنية للانتخابات اعتمدت نظام التصويت الالكتروني في الانتخابات المقبلة بدءا بإجراءات التعرف على الناخب قبل الادلاء بصوته مرورا بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها وانتهاء باعلان النتائج الكترونيا ، لما يتميز به هذا النظام من خصائص تجعله افضل من نظام التصويت التقليدي أي التصويت عن طريق بطاقات الاقتراع واهمها : سهولة استخدامه من قبل الناخبين ، والكفاءة والسرعة حيث يجعل النظام العملية الانتخابية برمتها اكثر كفاءة ، وهامش اقل للأخطاء حيث تكون فرصة ارتكاب الناخبين اخطاء عند الادلاء بأصواتهم ضئيلة للغاية والدقة في الفرز حيث يوفر النظام فرزا دقيقا للاصوات واستبعاد الخطأ البشري.
وتتضمن اجراءات التصويت : ضرورة التأكد من ورود اسم الشخص في قائمة الهيئة الانتخابية للامارة التي ينتمي اليها ، والتحقق من شخصية الناخب عن طريق بطاقة الهوية الوطنية الصادرة من هيئة الامارات للهوية فقط، والتي سيتم التأشير عليها بمؤشر التصويت الالكتروني، موضحا انه سيتم تدريب الناخبين على نظام التصويت الالكتروني قبل قيامهم بالتصويت الفعلي لاختيار مرشحيهم، وان التصويت الفعلي عن طريق اجهزة التصويت الالكتروني الموجودة في المراكز الانتخابية ، ويحصل الناخب على ورقة تصويت مطبوعة من جهاز التصويت الذي استخدمه ليضعها في صندوق الاقتراع الزجاجي بعد طيها، وبعد اتمام عملية التصويت يجب على الناخب الاسراع بالخروج من مركز الانتخاب حتى يفسح المجال لغيره من الناخبين لممارسة حقهم الانتخابي ، ولا يحق له ان يبقى في مركز الانتخاب ، الا اذا كان مرشحا او وكيلا لأحد المرشحين.
جزاء المخالفة
وتترتب عدة جزاءات على الناخب في حال ارتكب احد الناخبين اية مخالفة من شأنها الاخلال بسير العملية الانتخابية او تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها او اعاقة الاخرين عن الادلاء بأصواتهم، اضافة المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن ان يخضع لها ، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها ان تحذف اسمه من القائمة الانتخابية للامارة التي ينتمي اليها ، حتى ولو كانت هذه القائمة نهائية ، مما يعني حرمانه نهائيا من الادلاء بصوته في الانتخابات.
شروط الترشيح
وتعددت الاسئلة المطروحة حول شروط الترشيح ، حيث اشار الدكتور الغفلي انه وفقا لنص 70 من الدستور يجب ان تتوفر فيمن يرغب في الترشيح لعضوية المجلس عدة شروط هي: ان يكون من مواطني احدى امارات الاتحاد أي ان يكون مقيدا في الهيئة الانتخابية لاحدى الامارات ، ان لا يقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة أي ان يكون من مواليد يوم 23 سبتمبر 1986، وان يكون متمتعا بالاهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره طبقا للقانون (تقديم شهادة حسن سير وسلوك)، وان يكون لديه المام كاف بالقراءة والكتابة (كتابة بيان خاص باستمارة طلب الترشيح امام احد اعضاء لجنة الامارة.
ونوّه الى الشروط الخاصة بالموظفين العموميين والعسكريين واعضاء السلطة القضائية ، حيث تمثل الشروط السابقة للترشح العامة التي يجب توافرها في جميع الراغبين في الترشيح غير ان هناك بعض الشروط الخاصة ، اذ يعتبر الموظف العام الذي يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي متوقفا عن ممارسة وظيفته العامة من تاريخ اعلان قائمة المرشحين، ويقصد بالموظف العام الاتحادي وفقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2008 ،بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية كل من يشغل احدى الوظائف الواردة في الميزانية المعتمدة للوظائف والدرجات المقررة للموظفين وامتيازاتهم، اما الموظف المحلي فيقصد به كل من يشغل احدى الوظائف الواردة ضمن ميزانية احدى الدوائر الحكومية في اية إمارة ذكرا كان ام انثى، ويجوز للموظف العام العودة الى وظيفته في حالة عدم فوزه في الانتخابات ، مع خصم ايام توقفه من اجازاته المقررة او تحتسب له اجازة بدون راتب اذا لم يكن له رصيد كاف .
ومن ناحية ثانية يشترط ان يقدم العسكريون من اعضاء الهيئات الانتخابية والذين يرغبون في الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي موافقة جهة عملهم على منحهم اجازة من تاريخ اعلان قائمة المرشحين، ويشترط ان يقدم اعضاء السلطة القضائية المقيدون في قوائم الهيئات الانتخابية والذين يرغبون في الترشيح لعضوية المجلس الوطني استقالاتهم من وظائفهم عند الترشيح.
موعد الترشيح
كما اكد ان على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ان يتقدم بطلب ترشحه الى لجنة الامارة التي يتبعها بنفسه، وليس بواسطة وكيل عنه ، في الفترة من 14 اغسطس المقبل حتى يوم 17 من نفس الشهر ، على ان يكون طلب الترشيح مصحوبا بالوثائق التالية: ابراز بطاقة الهوية الصادرة من هيئة الامارات للهوية، ابراز خلاصة القيد، ثلاث صور حديثة ملونة، شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة الى اللجنة الوطنية للانتخابات، ورسوم تسجيل بقيمة (1000) درهم تدفع نقدا او بشيك لصالح وزارة المالية والصناعة مؤرخ بيوم تقديم الطلب غير قابل للرد، وبالنسبة للموظف العام الاتحادي والمحلي- يجب تقديم شهادة من جهة عمله تفيد توقفه عن ممارسة وظيفته العامة الاتحادية او المحلية من تاريخ اعلان قائمة المرشحين النهائية 28 اغسطس وحتى تاريخ اعتماد القائمة النهائية للفائزين 28 سبتمبر المقبل، وشهادة الاستقالة من الوظيفة بالنسبة لأعضاء السلطة القضائية، وبالنسبة لموظفي القطاع الخاص او الحر يوضح ذلك في طلب الترشيح، والسيرة الذاتية للمرشح (اختياري).
آلية التصويت
وحول آلية تصويت من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم، يمكنهم التصويت أمام مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم وفق النظام المتبع في التصويت، ويكون حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها منوطا بمسؤول لجنة مركز الانتخاب وله في سبيل ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ويحظر على رجال الشرطة دخول قاعة الانتخابات إلا بناءً على طلب من مسؤول اللجنة عدا من يدخل منهم لممارسة حقه الانتخابي.
وأوضح انه تعتبر عملية التصويت في الانتخابات منتهية في حالة قيام كافة الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية بإتمام الانتخاب قبل الموعد المحدد لانتهائها، ولا يجوز للناخب البقاء في قاعة الانتخابات بعد الإدلاء بصوته ويجوز للمرشح أو وكيله حضور عمليتي الاقتراع والفرز.
يصوت من لا يعرف القراءة أو الكتابة من الناخبين أو من كان من المكفوفين أو من غيرهم من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يستطيعون التصويت بأنفسهم أمام مسؤول لجنة مركز الانتخابات وبحضور أحد أعضائها ويقومون بإثبات رأيهم وفق النظام المتبع في التصويت.
ويفصل مسؤول لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي ويعتبر الصوت باطلا في الحالات الآتية: الأصوات المعلقة على شرط، الأصوات التي يثبت فيها اكثر من العدد المطلوب انتخابه، الأصوات التي تثبت على غير الورقة المخصصة للتصويت والمختومة من لجنة مركز الانتخاب، الاصوات التي تحمل أية علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، اذا لم تتضمن الورقة اية اشارة تفيد الأدلاء بالصوت الانتخابي، الأوراق التي بها كشط أو شطب وتعلن نتيجة الفائزين في الانتخابات بالنسبة للحاصلين على أعلى الأصوات حسب عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة، ولو تساوى المرشحون في الأصوات الحاصلين عليها.
انتخابات تكميلية
تجرى الانتخابات التكميلية في الحالات التالية:
إذا تساوى الحاصلون على أعلى الأصوات دون فوز أحد منهم لزيادة عددهم على عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة.
إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على العدد الباقي من المقاعد الشاغرة المخصصة للإمارة وذلك بين المتساوين لإكمال هذه المقاعد.
وفي جميع الأحوال، إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية تجرى القرعة بين المتساوين في الأصوات من قبل مسؤول مركز الانتخاب وبحضور عضو من اللجنة الوطنية للانتخابات لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط.
الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2011
الفعالية من إلى
تسجيل المرشحين 14/08/2011 17/08/2011
إعلان قائمة المرشحين الأولية 20/08/2011 ...............
تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين 21/08/2011 23/08/2011
رد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين 24/08/2011 25/08/2011
إعلان قائمة المرشحين النهائية 28/08/2011 ...............
فترة الحملات الدعائية للمرشحين 04/09/2011 21/09/2011
آخر موعد لانسحاب المرشحين 21/09/2011 ...............
آخر موعد لتقديم أسماء وكلاء المرشحين 21/09/2011 ...............
يوم الانتخاب 24/09/2011 ...............
إعلان نتائج الفرز الأولية 24/09/2011 ...............
فترة الطعون في نتائج الفرز 25/09/2011 ...............
رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز 28/09/2011 ...............
اعتماد القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية) 28/09/2011 ...............
الانتخابات التكميلية (*) 01/10/2011 ...............
إعلان نتائج الفرز الأولية 01/10/2011 ...............
فترة الطعون في نتائج الفرز التكميلية 02/10/2011 ...............
رد اللجنة على الطعون في نتائج الفرز 05/10/2011 ...............
اعتماد القائمة النهائية للفائزين 06/10/2011 ...............
(*) الانتخابات التكميلية: هي الانتخابات التي تجرى عند تساوي أصوات عدد المرشحين أو عند إلغاء الانتخابات في مركز أو أكثر أو التي لم تجر فيها العملية الانتخابية أو لم تكتمل.
يحرر مسؤول مركز الانتخاب محضرا بإغلاق الانتخاب متضمناً ما يلي:
موعد انتهاء عملية الانتخاب. موعد انتهاء عملية الفرز. عدد الأصوات التي تم فرزها (الصحيحة منها والباطلة). النتائج التي أسفرت عنها عملية الفرز.
ويتم وضع هذا المحضر وكذلك كشوف البيانات المتضمنة نتائج الفرز، كل في مظروف مستقل تسلم جميعها إلى لجنة إدارة الانتخابات بعد ختمها بخاتم اللجنة والتوقيع عليها.
ويعلن مسؤول لجنة مركز الانتخاب في الإمارة عدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، وترسل المحاضر إلى لجنة إدارة الانتخابات للإعلان النهائي عن الفائزين في كل إمارة، ويحدد مسؤول مركز الانتخاب الأعضاء الاحتياط في كل إمارة مرتبين بحسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم. وعند التساوي تعتمد القرعة للمفاضلة بينهم من قبل مسؤول مركز الانتخاب.
تقوم لجنة مركز الانتخاب بتجميع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز ووضعها في صندوق أو أكثر وتحريزها وختمها والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى لجنة إدارة الانتخابات للاحتفاظ بها إلى حين انتهاء فترة الطعون ولا تتلف هذه الأوراق إلا بقرار من اللجنة الوطنية للانتخابات.


