أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (10) لسنة 2011 بإنشاء كلية الإمام مالك للشريعة والقانون.

ونص القانون على إنشاء مؤسسة عامة تسمى «كلية الإمام مالك للشريعة والقانون»، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها. ويكون مقر الكلية الرئيس في الإمارة، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً ومكاتب داخل الإمارة وخارجها.

وتهدف الكلية إلى إيجاد بيئة تعليمية فعالة تمنح الفرص التعليمية، والشهادات العلمية في تخصصات الشريعة، والشريعة والقانون، والاقتصاد الإسلامي، وأن تكون رافداً من روافد العلم والفكر الإنساني، ومركزاً للاستنباط ونشر وتجديد المعارف، وتنمية الموارد البشرية. والإسهام في مسيرة التنمية والتطور، وخدمة القطاعات الأخرى على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وخدمة المجتمع بما يحقق تأصيل مبدأ الوسطية. وتشجيع البحث العلمي. وتنمية التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الرائدة في مجال تنمية المعرفة في الدولة. وتعليم الأصول التشريعية للمذاهب الفقهية بشكل عام ومذهب الإمام مالك بن أنس بشكل خاص.

ويكون للكلية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بإعداد وتنفيذ البرامج التعليمية المتميزة، بما يحقق جودة التعليم ويلبي متطلبات التنمية. ومنح الشهادات والدرجات العلمية في تخصصات الشريعة والقانون، والاقتصاد الإسلامي. ومنح الرتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية في الكلية ممن يقدمون أبحاثاً علمية معتمدة.

وتوفير التعليم المستمر في مجالي العلوم الشرعية، والقانونية من خلال عقد الدورات والمؤتمرات والندوات العلمية. وعقد اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع المؤسسات التعليمية الرائدة في مجالي العلوم الشرعية والقانونية. والقيام بأية مهام أخرى تحقق أهداف الكلية.

ويتكون الهيكل التنظيمي للكلية من مجلس الأمناء، والرئيس التنفيذي للكلية، ومجلس الكلية، والعميد، والمجلس العلمي. ويشرف على الكلية مجلس يسمى «مجلس الأمناء»، يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، لا يقل عددهم عن خمسة، ولا يزيد على تسعة، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتولى المجلس القيام بوضع السياسة العامة للتعليم والبحث العلمي في الكلية بما يتفق واحتياجات الإمارة ومتابعة تنفيذها، والتنسيق بين مجالات أنشطة الكلية المختلفة بما يحقق تكاملها. وإصدار اللوائح التنظيمية، والفنية، والمالية، والإدارية المتصلة بعمل الكلية.

وتحديد الرسوم الدراسية الواجب تحصيلها من طلبة الكلية في مختلف التخصصات واعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي للكلية. وإقرار اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي التي تعقدها الكلية. وتعيين العميد. وأية مهام أخرى تحقق أهداف الكلية.

ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويكون للكلية رئيس تنفيذي، يعين بقرار من رئيس المجلس التنفيذي، ويتولى إدارة الكلية وتنظيم شؤونها من النواحي الإدارية والمالية. والإشراف على الجهاز الإداري للكلية. وإعداد مشروع الميزانية السنوية للكلية، وحسابها الختامي. واقتراح اللوائح التنظيمية والفنية والمالية والإدارية المتصلة بعمل الكلية. وتوقيع الاتفاقيات التي تعقدها الكلية.

والتوصية للمجلس بتعيين العميد. وتعيين الموظفين والمستخدمين. وإصدار القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل بالكلية، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح والقرارات الصادرة عن المجلس. وإعداد تقرير سنوي عن نشاطات الكلية وإنجازاتها في ضوء الأهداف والخطط السنوية المقررة. وعرضه على المجلس في نهاية كل سنة دراسية. وأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس.

ويتكون مجلس الكلية من الرئيس التنفيذي رئيساً، وعضوية كل من العميد ونائب الرئيس، ورئيس قسم الشريعة، ورئيس قسم الشريعة والقانون، ورئيس قسم المواد العامة، والمستشار الأكاديمي للرئيس، وعضو هيئة تدريسية عن قسم الشريعة، وعضو هيئة تدريسية عن قسم الشريعة والقانون.

ويجتمع مجلس الكلية بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهر على الأقل، وتكون اجتماعاته قانونية بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة، والأعضاء الحاضرون. ولمجلس الكلية أن يدعو إلى جلساته من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتتكون الموارد المالية للكلية من الاعتمادات المالية المخصصة للكلية في الموازنة العامة للإمارة. والرسوم الدراسية. وريع المشاريع والخدمات والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكلية. والهبات والوصايا والإعانات والوقف والإيرادات الأخرى التي يقبلها المجلس.

وتطبق الكلية في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها في هذا الشأن. وتبدأ السنة المالية للكلية في اليوم الأول من شهر يناير، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر شهر ديسمبر من السنة التالية. وتخضع حسابات الكلية لتدقيق ومراجعة دائرة الرقابة المالية.

وتسري على موظفي الكلية أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته. ويعمل بالقانون اعتباراً من 29 يونيو .