أصدر مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القرار رقم (17) لسنة 2011 بشأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة، تسري أحكامه على الموظفين المعينين بموجب عقود خاصة على الوظائف العليا في الوزارات والجهات الاتحادية، ويستثنى من أحكام هذا القرار وفق المادة الثانية الموظفون بالوزارات والهيئات الاتحادية، التي نصت قوانينها على أن تكون لها أنظمة وظيفية خاصة بها، وذلك في حدود ما نصت عليه.

ونصت المادة الثالثة من القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن «تقوم الوزارة أو الجهة الاتحادية عند التعاقد مع الموظف بموجب عقد خاص، اتباع أسلوب التدرج في التفاوض عند منح وتحديد الامتيازات المالية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وبناء على متطلبات سوق العمل، ويجوز للوزارة والجهات الاتحادية منح الموظف المعين بعقد خاص مخصصات مالية وعينية، شريطة ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية للعقد الخاص مضاعفات الراتب الأساسي المشار إليها في المادة 4/2 من هذا القرار للدرجة الوظيفية المعين عليها الموظف، وهي (الأولى والثانية والخاصة بفئتيها أ و ب).

وتناولت المادة الرابعة السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية، ونصت على أن «تعتمد الامتيازات المالية للموظف المعين بعقد خاص من قبل الوزير المعني، بعد أن يتم تحديدها بناء على الدرجة الوظيفية والراتب الأساسي لتلك الدرجة، ويكون السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية الممنوحة للموظف المواطن بواقع ثلاث أضعاف الراتب الأساسي كحد أقصى، وللموظف غير المواطن بواقع ستة أضعاف الراتب الأساسي لبداية مربوط الدرجة المعين عليها، وفق الجدول المرفق بالقرار».

ونصت المادة الخامسة على أنه «إذا تجاوزت التكلفة الإجمالية للعقد الخاص للموظف المواطن مبلغ 60 ألف درهم وغير المواطن مبلغ 42 ألف درهم، فإنه يتعين على الوزارة أو الجهة الاتحادية عرض موضوع التجاوز على اللجنة مرفقاً به أسبابه ومبرراته، وذلك لاعتماد هذا التجاوز». وتضمنت المادة السادسة من قرار مجلس الوزراء علاوات المواطنين، ونصت على أنه «يتعين على الوزارة أو الجهة الاتحادية عند تحرير العقد الخاص للموظف المواطن، مراعاة تحديد مبلغ كل علاوة من العلاوات الاجتماعية للمواطنين والأبناء وعلاوات غلاء المعيشة وبدل السكن، إذا كان يتقاضاها، على أن تكون من ضمن الامتيازات المالية والعينية الممنوحة للموظف المواطن وليس مضافاً إليها، وذلك وفقاً للتشريعات المقررة في هذا الشأن».

كما تضمنت المادة السابعة «مكافأة نهاية الخدمة»، ونصت على أن «تحتسب استحقاقات الموظف بعقد خاص عند انتهاء خدمته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 114 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية»، فيما أجازت المادة الثامنة للوزارات أو الجهات الاتحادية تجميع مخصصات أكثر من درجة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة ووزارة المالية، شريطة ألا تكون الدرجات المجمعة مرتبطة بوظائف مقررة بالهيكل التنظيمي المعتمد من قبل مجلس الوزراء، ويتم تدبير الفروق المالية المترتبة عند تعيين الموظف بإلغاء وظائف شاغرة تعادل التكلفة الإجمالية للعقد».

ونصت المادة التاسعة والأخيرة على نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، وأن يعمل به في اليوم التالي لتاريخ النشر.

- استثناء الوزارات والهيئات الاتحادية ذات الأنظمة الوظيفية الخاصة

- يجوز منح الموظف مخصصات مالية وعينية شريطة ألا تتجاوز التكلفة الإجمالية مضاعفات الراتب الأساسي

- السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية الممنوحة للموظف المواطن 3 أضعاف الراتب الأساسي

- إذا تجاوزت التكلفة الإجمالية للعقد الخاص 60 ألف درهم يتعين عرض موضوع التجاوز على لجنة

- المادة الثامنة أجازت للوزارات أو الجهات الاتحادية تجميع مخصصات أكثر من درجة

 

 

جدول السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2011 في شأن تحديد السقف الأعلى للامتيازات المالية والعينية للعقود الخاصة

 

الدرجة الوظيفية مواطن غير مواطن

الراتب الأساسي بالدرهم المقدار التقريبي لمضاعفات الراتب بحد أقصي الامتيازات المالية بحد أقصى بالدرهم بداية مربوط الراتب الأساسي بالدرهم المقدار التقريبي لمضاعفات الراتب بحد أقصي الامتيازات المالية بحد أقصى بالدرهم

الخاصة (أ) 34.000 3 100.000 ـــ ـــ ـــ

الخاصة (ب) 25.500 3 76.500 ـــ ـــ ـــ

الدرجة الأولى 17.300 3 51.900 7.475 6 45.000

الدرجة الثانية 15.940 3 48.000 6.900 6 41.000