وافقت لجنة اليوم المفتوح في وزارة العمل يوم الخميس الماضي، على طلب تقدم به عامل لاستثنائه من شرط حصوله على شهادة جامعية لشغل وظيفة مدير مبيعات، وخاصة ان لديه الخبرات التي تؤهله للقيام بمهامه الوظيفية بالشكل المطلوب، وكانت اللجنة نظرت في 22 معاملة من بينها 6 معاملات تتعلق بالإعفاء من غرامات بطاقات العمل.

واكدت اللجنة أن الاستثناء من شرط المؤهل العلمي لا ينسحب على جميع المهن المعتمدة لدى الوزارة، وان الموافقة على طلبات الاستثناء من عدمها تتم وفقاً لكل حالة على حدة.

وتأتي هذه التأكيدات على خلفية طلبي استثناء من المؤهل العلمي، قدمهما عامل إلى «اليوم المفتوح» الذي عقد، أمس الأول، بحضور حميد الكلي، مسؤول في إدارة تراخيص العمل، وعبدالوهاب عيسى، خبير بإدارة مكاتب العمل، وماجد الهولي، مدير مكتب الوكيل المساعد.

 

استثناء المهن

واضافت اللجنة أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال استثناء المهن العلمية من شرط حصول شاغليها على المؤهلات المطلوبة لها، ومنها الأطباء والمهندسون، وغيرها من المهن التي تأخذ طبيعتها خصوصية معينة، وأن إمكانية استثناء العمال الذين لديهم خبرات طويلة بحيث تمكنهم من شغل الوظائف الأخرى، والتي يمكن اعتبارها لا تؤثر بشكل مباشر في حياة الأفراد.

كما احالت اللجنة عدة طلبات لإلغاء الحرمان للدراسة، وخاصة أن الوزارة تدرس قانونياً الطلبات التي ترد إليها لإلغاء الحرمان عن العمال، حيث يتم التعامل معها وفقاً لكل حالة على حدة، واتخاذ القرار المناسب حيالها، بما لا يتعارض مع القانون والقرارات النافذة، بالإضافة إلى أن قبول طلبات إلغاء الحرمان ودراستها لاحقاً يأتي انطلاقاً من التعامل بوضوح مع طرفي علاقة العمل وحق كل منهما بالتظلم أو الاعتراض، وأن الوزارة لن توافق على طلب أي صاحب عمل بإلغاء الحرمان عن عامل مخالف لاستخدامه في منشأته لاحقاً. كما أحالت لجنة «اليوم المفتوح» طلباً آخر للدراسة تقدم به أحد العمال لإعفائه من فترة الأشهر الستة التي تشترط وزارة العمل انقضاءها لاستخراج تصريح عمل جديد للعامل الذي تلغى بطاقة عمله.

ويعفى العمال من الشرط المشار إليه في حال حصلوا على عدم ممانعة كفيلهم الأول للعمل لدى منشأة أخرى أو مضى على خدمتهم لدى الأخير مدة تزيد على ثلاث سنوات تحسب من تاريخ إصدار بطاقة العمل.

طلب حرمان

كما رفضت اللجنة طلب حرمان شخص لمدة عام أثناء قيامه بالعمل من دون تصريح مؤقت وعليه قضية تنظر في المحكمة العمالية.

واكدت اللجنة انه عليه الحصول على تصريح مؤقت للعمل في الجهة الجديدة حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة، كما تم تحويل أوراق شركة طالبت بفتح منشأة جديدة للدراسة.

وأشارت اللجنة إلى أن هناك أسساً وقواعد تنظم إعادة تنشيط بطاقات عمل العمال الملغاة، والذي لا يتم إلا إذا كان الإلغاء قد تم بالخطأ من جانب الوزارة أو تشابه أسماء العمال أو بطلب من الشركة التي سبق لها وألغت البطاقة، وذلك خلال شهر من تاريخ الإلغاء، بالإضافة إلى أن اللجنة تنظر في هذه الطلبات وفي حال اقتناع الموظف المسؤول عن عدم مسؤولية الشركة عن الإلغاء يقوم بتنشيط البطاقة. موضحين ان الأمر يخضع لتقديرات إدارة علاقات العمل وهي الجهة المعنية بتلقي الطلبات والنظر بها بكل جدية، حيث يتم التدقيق فيها، لا سيما من قبل الشؤون القانونية في الوزارة واتخاذ القرار المناسب حيالها.

 

غرامات بطاقات العمل

 

يذكر أن طلبات غرامات بطاقات العمل تحال إلى لجنة مختصة لدى الوزارة للنظر في إمكانية تخفيض قيمتها وليس إلغاءها بالكامل، وذلك وفق معايير تشمل ألا يكون لصاحب العمل أكثر من ثلاث منشآت، بحيث لا يزيد عدد العاملين في الواحدة منها على 10 عمال، وألا تكون لديه أكثر من ثلاث بطاقات عمل مخالفة وغيرها من المعايير. وتختلف قيمة الغرامات باختلاف مدة تأخير استخراج البطاقة أو تجديدها والفئة التي تندرج بها المنشأة المخالفة وفقاً للتصنيفات المتبعة في وزارة العمل، تحتسب وزارة العمل غرامات عدم تجديد بطاقات العمل بألف درهم عن كل شهر تأخير، وذلك بعد مدة شهرين (60 يوماً) التي تمنحها الوزارة للشركات حتى يتمكنوا من إصدار البطاقات أو تجديدها.

 ووفقاً للقرار الوزاري بشأن تسوية الغرامات، يتم تحصيل غرامة البطاقة غير المستخرجة أو المجددة حتى 31 ديسمبر من عام 2005 وما دون بواقع ألفي درهم، فيما تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على البطاقة المخالفة منذ الأول من يناير عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي 5 آلاف درهم بحدٍ أقصى. وبحسب النظام الجديد لاحتساب غرامات البطاقات، تبلغ قيمة غرامة عدم استخراج البطاقة أو تجديدها ألف درهم عن كل شهر أو جزء منه، بعد أن كانت القيمة وفق نظام الرسوم السابق تختلف باختلاف الفئة التي تندرج بها المنشأة، حيث تبلغ في حدها الأدنى ألف درهم وتصل إلى 5 آلاف درهم عن سنة التأخير وعن كل سنة تليها أو جزء منها.