أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي .. قراري المجلس التنفيذي في إمارة دبي رقمي /21 / و /22 / لسنة 2011 الأول بشأن مؤسسات التعليم العالي في المناطق الحرة في إمارة دبي .. والثاني بشأن الرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في الإمارة.

وجاء في القانون / 21 / ان أحكام هذا القانون تطبق على كافة المؤسسات التعليمية العاملة في المنطقة الحرة سواء المصرح لها قبل العمل بأحكامه أو التي يتم التصريح لها بعد العمل بأحكامه ولغايات هذا القرار تتولى هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي الإشراف على المؤسسات التعليمية في المنطقة الحرة ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمنح الموافقة الأولية للحصول على الرخصة التجارية للجهات الراغبة بتقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة وذلك وفقا للمعايير والاشتراطات المعتمدة لديها بهذا الشأن.

ولها أن تمنح الجهات الراغبة بتقديم برامج التعليم العالي داخل المناطق الحرة التصريح الأكاديمي بعد إستكمال إجراءات ومتطلبات منح هذا التصريح والإعلان عن هذا التصريح بالكيفية والوسيلة التي تراها الهيئة مناسبة وللهيئة اعتماد المعايير والضوابط اللازمة لمنح التصريح الأكاديمي وكذلك اعتماد الآلية اللازمة لتنظيم أعمال المؤسسة التعليمية وتحديد الإجراءات والمستندات والوثائق والسجلات والمرافق والتجهيزات والمتطلبات الفنية والإدارية والمالية والضمانات والموافقات المطلوب توفيرها من قبل الجهات الراغبة بالحصول على التصريح الأكاديمي.

وكذلك وضع الأسس والآليات الاسترشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي لأنشطتها ولبرامج التعليم العالي ومخرجاتها على نحو سليم واعتماد التقويم السنوي لبدء ونهاية العام الدراسي لدى المؤسسات التعليمية واعتماد برامجها والشهادات العلمية التي تمنحها ومراقبة التزام المؤسسات التعليمية بالمعايير والضوابط المحددة في هذا القرار واللوائح الصادرة عن الهيئة وبالتصاريح الأكاديمية الصادرة لها .

وذلك من خلال دراسة التقارير والزيارات الميدانية بالإضافة الى مراقبة وضبط جودة برامج التعليم العالي لدى المؤسسات التعليمية والتأكد من تطبيقها لمبادئ الجودة والمعايير المعتمدة من الهيئة في هذا الشأن وكذا تصديق الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسات التعليمية وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المؤسسات التعليمية وبرامج التعليم العالي والمستويات التي تقدمها والأنشطة التي تزاولها .

 

مزاولة النشاط

وبالنسبة لمزاولة النشاط يحظر على أية جهة تقديم برامج التعليم العالي داخل المنطقة الحرة إلا بعد حصولها على تصريح أكاديمي مسبق من الهيئة كما يحظر على المؤسسة التعليمية مزاولة نشاطها بتقديم أي برنامج تعليم عال أو منح أية شهادة عملية غير واردة في التصريح الأكاديمي الصادر لها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك.

وتقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بالكشف والتدقيق الموقعي على الجهة مقدمة طلب الحصول على الترخيص الأكاديمي ويكون للهيئة على ضوء نتائج هذا التدقيق اتخاذ أي من الإجراءات التالية في حال استيفاء الجهة طالبة التصريح الاكاديمي لكافة متطلبات التشغيل وقيامها باستكمال النواقص التي تحددها الهيئة يتم منحها التصريح الأكاديمي لمزاولة النشاط التعليمي أما في حال عدم توفيرها لمتطلبات التشغيل أوعدم استكمال النواقص خلال المهلة التي تحددها الهيئة فإنه لايتم منح هذه الجهة التصريح الأكاديمي لمزاولة النشاط ويتم مخاطبة سلطة المنطقة الحرة لإلغاء الترخيص التجاري إذا حصلت عليه.. وعلى الهيئة إخطار المالك أو المؤسس طالب التصريح الأكاديمي بقبول طلبه أو رفضه خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الطلب كاملا وفي حال مضي المدة المذكورة دون تبليغه يعتبر طلبه مرفوضا .

 

الشهادات العلمية

وتعتبر الشهادات العلمية الصادرة عن المؤسسة التعليمية والتي يتم التصديق عليها من قبل الهيئة معترف بها في إمارة دبي وملزمة لكافة الجهات العامة والخاصة فيها لكافة الأغراض كما يجب أن يكون لكل مؤسسة تعليمية رئيس أكاديمي متفرغ لإدارتها والإشراف عليها أكاديميا ويكون المسؤول الأول أمام الهيئة عن المؤسسة ويشترط في هذا الرئيس أن يكون مشهودا له بالنزاهة وحسن السيرة والسلوك .

وأن يكون من حملة شهادة الدكتوراه وأن تتوفر فيه كافة المتطلبات الأخرى التي تحددها الهيئة في هذا الشأن. وبناء على ما جاء في المادة الحادية عشرة فإنه يجب على المؤسسة التعليمية الإلتزام بتأمين المستلزمات الضرورية لممارسة أنشطتها التعليمية من أجهزة ومعدات وأثاث وحافلات وغير ذلك من المستلزمات التي ترى الهيئة ضرورة توفيرها وتأمين جميع المتطلبات الصحية والبيئية داخل مقرها وتوفير الخدمات اللازمة لمزاولة نشاطها وتعيين الكوادر الإدارية والفنية المؤهلة وإبلاغ الهيئة بأسمائهم وبياناتهم ومؤهلاتهم العلمية وأسس إختيارهم .

وكذلك إدارة المقر الأكاديمي وملحقاته طبقا لتعليمات وإرشادات الهيئة والمحافظة على الجودة الأكاديمية وتقديم تقرير سنوي للهيئة عن الوضع الأكاديمي والمالي والإداري للمؤسسة وتقديم كافة المعلومات والبيانات للهيئة وموظفيها والمخولين من قبلها عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أعمالها ووثائقها ومستنداتها ومرافقها . وكذلك إنشاء السجلات والملفات الخاصة بالطلبة والعاملين بالمؤسسة وتعيين الرئيس الأكاديمي للمؤسسة التعليمية والمحافظة على النظام العام والآداب العامة وقيم وتقاليد الدولة وعدم الإساءة للأديان وأية إلتزامات أخرى تحددها الهيئة .

 

الرقابة والتقييم

ولجهة الرقابة والتقييم تخضع المؤسسة التعليمية لرقابة وإشراف الهيئة ويكون للهيئة تشكيل اللجان المتخصصة سواء من موظفي الهيئة أو من خارجها لمراقبة أنشطتها التعليمية ومدى إلتزامها بالشروط والأحكام والمعايير المعتمدة ..وتضع الهيئة آلية لتقييم أداء المؤسسات التعليمية وضمان الجودة لديها وتصدر الهيئة تقريرا سنويا عن نتائج تقييم المؤسسة التعليمية ولها أن تنشر نتائجه بالطريقة التي تراها مناسبة .

ولا يجوز التنازل عن التصريح الأكاديمي لأية مؤسسة تعليمية أو أية جهة أخرى قبل الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك ويعتبر أي تنازل يتم خلافا لأحكام هذه المادة الثالثة عشرة باطلا .

وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصريح الأكاديمي والتصديق على الشهادات العلمية وسائر الخدمات المنصوص عليها في هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القرار وتؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القرار لحساب الخزينة العامة لحكومة دبي .

وجاء في المادة الخامسة عشرة أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامات المالية المبينة في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القرار وتضاعف الغرامة المنصوص عليها في الجدول المشار إليه بالفقرة /أ/ من هذه المادة في حال معاودة إرتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن لا تزيد الغرامة في حال مضاعفتها على مائتي ألف درهم بالإضافة الى عقوبة الغرامة المقررة بموجب هذه المادة يكون للهيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية : وقف المؤسسة عن تسجيل الطلبة الجدد وإغلاق المؤسسة وإلغاء التصريح الأكاديمي .

ويكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثباب الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار واللوائح الصادرة بموجبه ويكون لهم في سبيل ذلك دخول المؤسسة التعليمية ومرافقها المختلفة والإطلاع على سجلاتها وقيودها لضبط المخالفات وتحرير محاضر الضبط اللازمة والإستعانة بأفراد الشرطة ولكل ذي مصلحة أن يتظلم خطيا إلى المدير العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرارات أو الإجراءات الصادرة عن الهيئة ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديمه وذلك من خلال لجنة يشكلها المدير العام لهذه الغاية ويعتبر القرار الصادر عن اللجنة في هذا التظلم نهائيا .

ويصدر المدير العام للهيئة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي وعلى كافة المؤسسات التعليمية المرخصة قبل العمل بأحكام هذا القرار توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال مهلة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به .

 

 

«الشؤون القانونية» لحكومة دبي تتولى تنظيم المحاماة والاستشارات

 

 

جاء في القرار /22/ الخاص بالرسوم والغرامات الخاصة بمزاولة مهنة المحاماة والاستشارات القانونية في إمارة دبي بأن تتولى دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مهمة تنظيم مهنتي المحاماة والإستشارات القانونية بما في ذلك المناطق الحرة في دبي بما فيها مركز دبي المالي العالمي وذلك خلال قيد المحامين والمستشارين القانونيين ومنح التراخيص للمكاتب التي يزاولون مهنتهم من خلالها.

ولا يجوز لأي شخص حسب المادة الثالثة أن يتخذ من تقديم الخدمات القانونية للغير مهنة له في الإمارة ما لم يكن مقيدا أو مرخصا له بذلك من الدائرة وينبغي على الجهات العامة والخاصة والأفراد عدم التعامل بشأن الخدمات القانونية مع أي شخص غير مقيد لدى الدائرة أو جهة غير مرخصة من قبلها ويتم تقديم طلبات القيد في السجلات الخاص بالمحامين والمستشارين القانونيين .

وكذلك طلبات ترخيص المكاتب وفقا للنماذج المعدة لدى الدائرة لهذه الغاية ويتم البت في هذه الطلبات وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن وتكون مدة القيد والترخيص لسنة واحدة وعلى حامل القيد وصاحب الترخيص تقديم طلب تجديده خلال الشهر الأخير من إنتهائه ويتم تجديد القيد والترخيص وفقا للقواعد والشروط والإجراءات المعتمدة في هذا الشأن وتستوفي الدائرة نظير قيد وتجديد قيد المحامين والمستشارين القانونيين وإصدار تجديد تراخيص المكاتب وسائر الخدمات التي تقدمها في هذا الخصوص الرسوم المنصوص عليها في الجدول رقم /1/ الملحق بهذا القرار .

وعلى الرغم مما ورد في الفقرة السابقة من هذه المادة السادسة يتم معاملة المحامي أو المستشار القانوني المواطن الذي يتم قيده لأول مرة في الدائرة على النحول التالي : استيفاء رسم يعادل 50 في المائة من الرسم المقرر سنويا على قيد المحامي أو المستشار القانوني وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ قيده في الدائرة وإستيفاء 50 من الرسم المقرر سنويا لدى الدائرة على ترخيص المكتب وتجديد ترخيصه عن كل محام أو مستشار قانوني مواطن وذلك لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ترخيص المكتب إذا كان يملكه اي منهم أو من تاريخ التحاقه بالمكتب إذا كان مملوكا للغير

 

المادة السابعة

وبموجب المادة السابعة فانه يجب على المكتب وضع الترخيص الصادر عن الدائرة في مكان ظاهر بحيث يسهل على المتعاملين الاطلاع عليه ويجب على صاحب الترخيص حسب ما جاء في المادة الثامنة الحصول على موافقة الدائرة المسبقة عند تغيير الشكل القانوني للمكتب أو اسمه أو عنوانه أو إدارته أو الشركاء فيه وإبلاغ الدائرة بأي تعديل يطرأ على عدد المحامين والمستشارين القانونيين العاملين في المكتب وذلك خلال عشرة أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك التعديل وإبلاغ الدائرة أيضا بأي تغيير يطرأ على الوضع المهني للمحامي أو المستشار القانوني بما في ذلك التوقف عن مزاولة المهنة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث ذلك التغيير وكذلك الحصول على موافقة الدائرة أو إبلاغها بأية تعديلات أو بيانات أو معلومات أخرى يتم تحديدها من قبلها

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها اي تشريع آخر يعاقب كل من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القرار بالغرامة المالية المبينة إزاء كل منها وتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار إرتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من إرتكاب المخالفة السابقة لها وبما لا يزيد على مائة ألف درهم

وبالإضافة الى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة يجوز للدائرة إتخاذ اي من الإجراءات التالية بحق مرتكب المخالفة أولها الإيقاف المؤقت عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة واحدة وثانيها شطب القيد وثالثها إلغاء الترخيص

أما المادة العاشرة من القانون فقد نصت على أن يكون لموظفي دائرة الشؤون القانونية الذين يصدر بتسميتهم قرار من مديرها العام صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال المخالفة المنصوص عليها في الجدول رقم /2/ الملحق بهذا القرار ويكون لهم بهذه الصفة تحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن

 

التظلم خطيا

ويجوز لكل ذي مصلحة بموجب المادة الحادية عشرة التظلم خطيا لدى المدير العام من أي من القرارات الصادرة بحقه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار المتظلم منه ويتم النظر في هذا التظلم والفصل فيه من قبل لجنة تشكل بقرار من المدير العام لهذه الغاية ويكون القرار الصادر عن اللجنة في التظلم نهائيا

 

التسوية الودية

وجاء في المادة الثانية عشرة بأنه يجوز للدائرة بناء على طلب مرتكب المخالفة إجراء التسوية الودية معه شريطة قيامه بتقديم طلب التسوية خلال شهر من تاريخ تحرير محضر ضبط المخالفة وقيامه بسداد ما لا يقل عن خمسين بالمائة من الغرامة المفروضة عليها وأن لا يكون قد سبق له ارتكاب أية مخالفات سابقة خلال السنة الاخيرة من ارتكاب المخالفة المطلوب إجراء التسوية الودية بشأنها وقيامه كذلك بتنفيذ شروط التسوية الودية خلال المهلة المحددة من قبل الدائرة وأية شروط أخرى تضعها الدائرة وتؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى الخزينة العامة للحكومة.

 

صلاحية التصريح

 

 

مدة صلاحية التصريح الأكاديمي حسب المادة السادسة من القانون سنة واحدة فقط ويجوز تجديده لمدد مماثلة بناء على طلب يقدم الى الهيئة من المؤسسة التعليمية قبل تسعين يوما على الأقل من تاريخ انتهائه ويحظر على المؤسسة التعليمية حسب المادة السابعة تغيير اسمها أو عنوانها أو الشهادات العلمية التي تمنحها أو برامج التعليم العالي التي تقدمها أو أنظمتها الدراسية أو المساهمين فيها أو اي تعديل جوهري على أنشطتها قبل الحصول على موافقة الهيئة.

وألزم القرار أي مؤسسة تعليمية أن يكون لها مقر رئيسي مستقل وملائم لمزاولة النشاط التعليمي وأن يكون مستوفيا لكافة الاشتراطات والمتطلبات الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة في هذا الشأن مع عدم الإخلال باشتراطات البناء والصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات السارية في الإمارة.. تحدد الهيئة بنظام يصدر عنها المواصفات الفنية اللازم توفرها في مقر المؤسسة التعليمية ولا يجوز للمؤسسة إنشاء أية مبان أو إضافة مرافق جديدة أو استئجار أي مقر لغايات مزاولة النشاط التعليمي أو إسكان الطلبة قبل الحصول على موافقة الهيئة .