أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوما أميريا بشأن إلزامية الربط الإلكتروني الأمني على منشآت الإمارة الحالية والمستقبلية أو التي تضاف بموجب قرار يصدره قائد شرطة الإمارة.

وفوض المرسوم رقم / 12 / لسنة 2011 قائد شرطة الإمارة إلزام المنشأة بربطها بالشبكة الإلكترونية الأمنية حال وجود خطر محتمل أو متوقع الحدوث على المنشأة أو المرفق الحيوي مما يوجب إضافتها للمنشآت الخاضعة لأحكام المرسوم لاحتمال تعرضها لمخاطر أمنية، فيما أجاز المرسوم لقائد الشرطة وبناء على توصية من الإدارة المختصة إستثناء أية منشأة من تطبيق أحكام المرسوم عليها متى رأى وجود مبررات كافية لإستثنائها بسبب طبيعة أو حجم أعمالها أو موقعها أو وسائل الحماية المتوفرة فيها.

وأشار المرسوم إلى قائمة المنشآت المهمة في الإمارة مثل الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية والمصارف ومحلات الصرافة والمنشآت المالية والنقدية الأخرى وما في حكمها ومنشآت صناعة أو بيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومراكز التسوق الكبيرة ومتاجر السلع المتنوعة ومحال ومتاجر السلع الثمينة ومستودعاتها إضافة إلى مستودعات المواد الخطرة ومعارض وكالات بيع السيارات ومحطات الوقود والغاز ومستودعاته ومحال ومراكز خدمات الإنترنت.

وألزم المرسوم سلطات إصدار التراخيص التجارية والصناعية والمهنية داخل الإمارة بما في ذلك سلطات ترخيص المناطق الحرة بعدم إصدار أو تجديد أية رخصة تجارية أو مهنية أو صناعية لأية منشأة حددها المرسوم أو يصدر قرارمن قائد الشرطة بإخضاعها لأحكامه، إلا بعد الحصول مسبقا على موافقة أمنية من الإدارة المختصة لإصدار الرخصة المعنية لها أو لتجديدها أو أن تكون المنشأة المعنية مستثناة من الخضوع لأحكام المرسوم بموجب قرار يصدره قائد الشرطة.

وفوض المرسوم قائد الشرطة بإصدار اللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لشروط ومواصفات المنشآت الخاضعة للمرسوم بجانب متطلبات وإجراءات وآليات الربط الإلكتروني وفقا لأعلى المعايير الأمنية والمواصفات الفنية المستخدمة في هذا المجال.

وحدد المرسوم مجموعة من العقوبات مشيرا إلى عدم الإخلال بأي عقوبات أشد منها نص عليها قانون أخر بجانب إجازة المرسوم لسلطة الترخيص المعنية توقيع أي من الغرامات الإدارية على أية منشأة تقرر الإدارة المختصة أنها إرتكبت مخالفة لأحكام المرسوم، ومنها فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تتجاوز (20) ألف درهم في حالة إمتناع المنشأة المعنية من القيام بإجراء الربط الإلكتروني، ويجب في هذه الحالة إعطاء المنشأة مهلة أولى لمدة أقصاها ثلاثين يوما لإكمال عمليات الربط الإلكتروني المطلوبة وفرض غرامة مالية لا تقل عن (20) ألف درهم ولا تتجاوز (50) ألف درهم في حالة إخفاق المنشأة الهامة المعنية في القيام بإجراء الربط الالكتروني المطلوب خلال المهلة الزمنية الأولى ويجب في هذه الحالة إعطاء المنشأة مهلة ثانية لمدة أربعين يوما لإكمال عمليات الربط الالكتروني المطلوبة.

كما تضمنت العقوبات فرض غرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف درهم في حالة إخفاق المنشأة الهامة في إجراء الربط الالكتروني خلال المهلة الزمنية الثانية بالإضافة إلي غرامة مالية بواقع ألف درهم عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد انقضاء المهلة الزمنية الثانية، وحال استمرار المخالفة بالرغم من الغرامات المقررة يجوز لسلطات الترخيص المعنية توقيع أية عقوبات إدارية أخري على المنشأة المخالفة وفقا لأحكام قوانين ولوائح الرخص السارية في الإمارة بما في ذلك إيقاف أعمال المنشأة لمدة مؤقتة أو إلغاء ترخيصها بصورة نهائية حسب ما قد تراه السلطة المرخصة ملائما.

وحدد المرسوم الرسوم والغرامات وآلية تحصيلها على أن تتولى دائرة الشؤون المالية والإدارية في الإمارة بالتنسيق مع الإدارة المختصة تحديد الرسوم المحلية الواجب تحصيلها عن إصدار الموافقات الأمنية وتحديد الغرامات الواجب توقيعها عن مخالفات المرسوم وآلية تحصيل تلك الرسوم والغرامات على أن يصدر ولي عهد الإمارة قرار أميري بذلك.

نص المرسوم على أن تنفيذ بنوده والعمل بأحكامه بعد 15 يوما من تاريخ التوقيع عليه وينشر في جريدة الإمارة الرسمية ويعمم على الجهات المعنية به للعمل بموجبه كل فيما يخصه.