حددت المادة (48) من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (2/2/2011 ) بشأن التعليمات التنفيذية للانتخابات، سقف أعلى للإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة، لا يتجاوز 2 مليون درهم، مع ضرورة الإفصاح على مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الدعائية وموازنتها لاعتمادها. وتطرقت المادة رقم (49) من القرار ذاته لموعد بداية الدعاية الانتخابية حيث تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة، وذلك وفقاً للجدول الزمني المحدد، ولا يجوز القيام بأي شكل من أشكال الدعاية بعد هذا الموعد أو يوم إجراء الانتخابات.

قيم المجتمع

كما أكدت على ضرورة التزام المرشح في جميع الأحوال بإزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات. وأجازت المادة (46) لكل مرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين على ألا تتجاوز هذه التبرعات سقف الإنفاق على الحملات الدعائية، وعلى المرشح تقديم كشف حساب عن هذه التبرعات أولاً بأول إلى لجنة الإمارة. فيما حظرت المادة (45) الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية. وأشارت المادة (47) إلى أنه لا يجوز مطلقاً تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من جهات أجنبية، فيما حظرت المادة (44) على جميع المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، كما يحظر استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية.

التزام المرشح

وأكدت المادة (43) من نفس القرار على ضرورة أن يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظام واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعرض البرامج الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة، وعقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات ووفقاً للضوابط الخاصة التي تضعها اللجنة الوطنية للانتخابات. وأوضحت المادة (50) أنه لا يجوز استعمال المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو المباني الحكومية وشبه الحكومية أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية للدعاية للمرشح، كما لا يجوز استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

وذكرت المادة (53) أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي والمعنوي، أو أية تسهيلات، أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شانه التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر في الحملة الانتخابية لأي مرشح سواء كان هذا الأثر لصالح المرشح أو ضده. وحظرت المادة (52) على المرشح ممارسة أي سلوك أو تصرف أو عمل غير مشروع أو التعدي باللفظ أو الإساءة للمرشحين الآخرين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة 55

وذكرت المادة (55) أنه يجب على المرشح الحصول على الموافقات الرسمية من قبل لجنة الإمارة لاستعمال مقره الانتخابي، كما يجوز للمرشح تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من قبل لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.