أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي عددا من القرارات التنظيمية المحلية تتصل بتعديل بعض أحكام النظام " 4 " لسنة 2008 بشأن استعمال وترخيص الدراجات النارية الترفيهية وتشكيل فريق السلامة المرورية واعتماد رسوم خدمة مؤسسة الاتصالات المتخصصة "نداء" وتعديل النظام رقم "2 " لسنة 2007 بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية وتحديد رسوم تدقيق التصاميم ومراقبة تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات العائدة للجهات المستفيدة بالإضافة إلى قرار بشأن تنظيم المهن الاجتماعية.

وجاء في النظام رقم "1 " لسنة 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام النظام رقم "4" لسنة 2008 أن تتولى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي مهام وصلاحيات ترخيص الدراجات النارية الترفيهية وترخيص نشاط وتأجير هذه الدراجات وتحديد المناطق المرخصة ..ويحظر مزاولة نشاط تأجير الدراجات في إمارة دبي قبل الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة كما يحظر قيادة هذه الدراجات في غير المناطق المرخصة وتتولى شرطة دبي والمؤسسة كل حسب اختصاصه اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يخالف أحكام هذا النظام.

 

تأمين شامل

وألزم النظام الجديد مكاتب تأجير التأمين على الدراجات النارية الترفيهية العائدة لها تأمينا شاملا ضد الحوادث والمسؤولية المدنية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في الإمارة ..ويتم تسجيل الدراجات النارية الترفيهية التي ترخص وفقا لهذا النظام وأحكامه لدى مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات وتكون مدة صلاحية ترخيصها وترخيص مزاولة نشاط تأجيرها سنة واحدة ويجوز تمديدها لمدد مماثلة بناء على طلب يقدمه صاحب الترخيص الى المؤسسة قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهائها.

ونصت المادة الثامنة من النظام الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها اي تشريع آخر يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام بالغرامة المبينة إزاء كل منها وتضاعف قيمة الغرامة الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا النظام في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها على أن يستبدل بالجدولين رقمي (1) و (2) الملحقين بالنظام الأصلي.

 

فريق السلامة المرورية

وبشأن القرار رقم (14) لسنة 2011 الخاص بتشكيل فريق السلامة المرورية في إمارة دبي فقد جاء فيه أنه يتم بموجب هذا القرار تشكيل فريق السلامة المرورية ويتألف من نائب القائد العام لشرطة دبي رئيسا، والمدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات نائبا للرئيس، وممثلين اثنين عن القيادة العامة لشرطة دبي عضوين، وممثلين اثنين عن هيئة الطرق والمواصلات عضوين، وممثل من هيئة الصحة في دبي، وممثل من بلدية دبي وممثل من هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أعضاء.

ويتولى الفريق القيام بمهام إعداد خطة استراتيجية موحدة ومتكاملة للسلامة المرورية تتفق مع خطة دبي الاستراتيجية وخطة السلامة المعتمدة على مستوى الإمارة ورفعها إلى كل من معالي القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات بدبي لإقرارها ومن ثم عرضها على لجنة الصحة والسلامة قبل رفعها إلى المجلس التنفيذي كما يتولى الاتفاق على المؤشرات الإستراتيجية للسلامة المرورية ومستهدفاتها وتحديد آليات قياسها ومراجعتها ورفع التقارير المتعلقة بها إلى المجلس التنفيذي وفق متطلبات نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية الى جانب مراجعة وتحديد أولويات المبادرات والبرامج والمشاريع والسياسات الاستراتيجية ذات العلاقة بالسلامة المرورية والتأكد من تكامل الخطط التنفيذية للجهات المعنية بالسلامة المرورية في الإمارة مع الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية وكذلك التأكد من قيام كافة الجهات المعنية بالتنفيذ الفعال لخططها بما يؤدي إلى تحسين مستويات السلامة المرورية ..ومن مهامه أيضا تحليل البيانات والإحصائيات المتعلقة بحوادث الطرق ونشرها بشكل دوري وتطوير ومتابعة آليات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بالسلامة المرورية في الإمارة وكذا آليات التنسيق مع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ومع لجنة الصحة والسلامة وذلك فيما يتعلق بالخطة الإستراتيجية للسلامة المرورية وأية مهام أخرى يكلفه بها المجلس التنفيذي.

ونصت المادة الرابعة على أن يجتمع الفريق بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس الفريق من بينهم ويتخذ الفريق قرارات وتوصيات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس رئيس الفريق وتدون قراراته وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس الفريق والأعضاء الحاضرون ويكون للفريق مقرر يعينه رئيس الفريق يتولى مهمة توجيه الدعوات لأعضائه وإعداد محاضر جلساته ومتابعة تنفيذ القرارات ويتم عرض ومناقشة الأمور غير المتفق عليها في اجتماعات الفريق في اجتماع يحضره كل من القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات لاتخاذ القرارات النهائية والمناسبة بشأنها ويكون للفريق في سبيل تأدية المهام المناطة به الاستعانة بمن يراه مناسبا من الخبراء والمتخصصين وكذلك تشكيل اللجان وفرق العمل التنفيذية على أن يرفع تقاريره وتوصياته إلى القائد العام لشرطة دبي ورئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، ونسخا منها الى رؤساء الجهات الممثلة في الفريق ويرفع الى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي التقارير المتفق عليها وفق نظام إدارة تنفيذ خطة دبي الإستراتيجية.

 

تنظيم المهن الاجتماعية

وفي القرار رقم (20) لسنة 2011 بشأن تنظيم المهن الاجتماعية فقد جاء فيه أن أحكامه تسري على جميع الأشخاص المزاولين للمهن الاجتماعية في إمارة دبي بما في ذلك المناطق الحرة والتطوير الخاصة.

ويحظر القرار على أي شخص مزاولة أي من المهن الاجتماعية المشمولة بأحكامه إلا بعد ترخيصه من قبل هيئة تنمية المجتمع بدبي وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها وتنشأ في إدارة رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي في الهيئة لجنة تسمى "لجنة ترخيص المهنيين العاملين في القطاع الاجتماعي" تؤلف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص ويصدر المدير العام لهيئة تنمية المجتمع قرارا يحدد فيه أعضاء اللجنة وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها وتتولى اللجنة المشكلة مهام ترخيص وتجديد ترخيص مزاولي المهن الاجتماعية والنظر في الشكاوى المقدمة بحق المهني والتحقيق في المخالفات المرتكبة من قبله وفرض الجزاءات المنصوص عليها في هذا القرار عليه وأية مهام أخرى يكلفها بها مدير عام الهيئة.

وجاء في المادة السادسة أنه يشترط لترخيص اي شخص لمزاولة أي من المهن الاجتماعية ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها من المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة في أي من التخصصات المتعلقة بالمهنة الاجتماعية المراد ترخيصه بمزاولتها وأن تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن سنة في المهنة المراد ترخيصه بمزاولتها وان يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد له اعتباره وأن يكون مقيما في الدولة وأية اشتراطات أخرى تضعها الهيئة.

ويجوز ترخيص اي من الخريجين الجدد ممن لا تتوفر فيهم شرط الخبرة لمزاولة اي من المهن الاجتماعية شريطة خضوعه لإشراف مهني لمدة لا تقل عن سنة وأن لا تقل خبرة المهني المشرف عليه عن ثلاث سنوات في المهنة الاجتماعية التي رخص بمزاولتها وأن تتوافق مهنة المهني المشرف مع مهنة الشخص المطلوب الإشراف عليه.

ويقدم طلب ترخيص اي من المهن الاجتماعية إلى إدارة رقابة وترخيص القطاع الاجتماعي بهيئة تنمية المجتمع على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمستندات اللازمة لذلك ويحدد المدير العام للهيئة بقرار يصدره لهذه الغاية الوثائق والمستندات الواجب ارفاقها بطلب الترخيص على أن تعد الإدارة سجلا تقيد فيه طلبات الترخيص ويعطى طالب الترخيص إشعارا بتاريخ تقديمه الطلب ويجدد المدير العام شكل هذا السجل والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه.

وتقوم الإدارة بدراسة الطلب وإرسال نماذج التحقق من الشهادات العلمية والخبرات العملية إلى الجهات التالية : جهة التعليم التي حصل فيها طالب الترخيص على المؤهل العلمي وجهة الترخيص السابقة في البلد الأصلي التي رخصت له وجهة الخبرة العملية، ويعتبر طالب الترخيص مكتملا عند تسلم الإدارة نماذج التحقق من الجهات المنصوص عليها على أن تكون مطابقة لمعايير النوعية المحددة من قبل الإدارة التي ترفع بدورها توصياتها بشأن طلب الترخيص إلى اللجنة المشكلة خلال 14 يوما وتصدر اللجنة قرارها بشأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ رفعه إليها.

ويمنح الترخيص بمزاولة المهنة الاجتماعية بعد استيفاء الشروط جميعها وتكون مدة الترخيص سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

واشترط القرار على المهني عند ترخيصه لأول مرة الحصول على أربعين ساعة من التعليم المهني المستمر في المهنة التي تم ترخيصه بمزاولتها على الاقل وذلك خلال سنتين من تاريخ الترخيص ويجوز للجنة استثناء المهني من هذا الشرط إذا وجدت مؤهلاته وخبراته كافية.

وعلى المهني تقديم طلب تجديد الترخيص إلى الإدارة قبل شهر على الأقل من انتهاء ترخيصه ولغاية تجديد الترخيص يشترط أن يكون المهني قد استوفى شرط التعليم المهني المستمر وتصدر اللجنة قرارها بشأن طلب تجديد الترخيص خلال اسبوعين من تاريخ رفعه لها ويعتبر الطلب مرفوضا إذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة ويتم تجديد الترخيص بعد استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في القرار.

 

الرقابة والتفتيش على المهني

وفي موضوع الرقابة والتفتيش على المهني الالتزام بالقرارات والتعليمات حسب المادة (13) من القرار وكذلك بالشروط الواردة في الترخيص الممنوح له ولا يجوز مخالفتها أو مزاولة المهنة أو اي نشاط آخر دون الحصول على الموافقة المسبقة بذلك من الإدارة التي تتولى مهمة الرقابة والإشراف على مزاولي المهن الاجتماعية والإشراف على إعداد وتنفيذ ومتابعة البرامج والدورات التدريبية والتعليمية والتأهيلية للمهني.

وواجبات المهني بموجب المادة (15) من القرار تأدية واجبات مهنته بدقة وأمانة وعدم الخروج في أدائه لعمله عن الأسس والأصول العلمية والعملية للتخصص الذي يمارسه بصفة خاصة وأصول المهنة بصفة عامة وبذل العناية اللازمة بكل يقظة وتبصر وألا يستغل حاجة صاحب الحالة لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره وألا يميز بين أصحاب الحالات أو زملاء المهنة على أساس الانتماء الديني أو العرقي أو القيم الاجتماعية أو الجنس أو الجنسية وعليه الالتزام بالقواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة المعتمدة في المنشأة التي يعمل بها والمتعارف عليها عالميا وأن يعد سجلا لصاحب الحالة ويسجل الحالة الاجتماعية والتاريخ الاجتماعي له ولعائلته للاستدلال بهما بما يضمن دقة التدخل وعليه التعاون مع المهنيين المعنيين بما في ذلك الأطباء الذين لهم صلة بعلاج صاحب الحالة وإبلاغ صاحب الحالة بطبيعة حالته ودرجة خطورتها وإبلاغ ذويه.

وعليه استشارة زميل متخصص كلما استدعت الحاجة لذلك وعدم الامتناع عن التدخل في الحالات الطارئة وعدم استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التدخل وعدم إفشاء أسرار الحالات التي يطلع عليها أثناء مزاولة المهنة والامتناع عن اتخاذ اي إجراء طبي وإحالة الحالة الى العلاج الطبي إذا استدعى الأمر ذلك.

 

البيانات والمعلومات

وفي مادة تزويد الادارة بالبيانات والمعلومات المادة (16) فعلى المهني تزويدها بأية بيانات أو معلومات تطلبها وتتعلق بأنشطته بما في ذلك ودون حصر خطط وبرامج أعماله السنوية وقائمة بالهيئات والمنظمات التي يتعاون معها داخل الإمارة وخارجها والمشاركات الخارجية التي قام بها أو يرغب القيام بها والمواد والإعلانات التي ينتجها المهني أو يصدرها أو يقوم بتوزيعها وعليه الحصول قبل كذلك ذلك على إذن الإدارة. وبالنسبة للمخالفات والعقوبات فمع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر يعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في الجدول الملحق بالقرار بالغرامة المبينة إزاء كل منها وتضاعف العقوبة في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة وبما لا يزيد على عشرين ألف درهم بالإضافة الى عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ويجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المخالف كالإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة ثلاثة أشهر أو إلغاء الترخيص.

ويحال المخالف بموجب المادة (19) إذا انطوى الفعل المرتكب من المهني على جريمة معاقب عليها الى الجهة المختصة بقرار من المدير العام للهيئة ويكون لموظفي الإدارة الذين يتم تسميتهم من المدير العام للهيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار ويكون لهم الحق بدخول المنشآت التي تزاول فيها المهن الاجتماعية والاطلاع على سجلاتها وقيودها وتحرير محاضر الضبط اللازمة. ولطالب الترخيص التظلم من قرار اللجنة لدى المدير العام للهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بقرارها رفض الترخيص ويكون القرار الصادر عن المدير العام بشأن التظلم نهائيا ويكون للإدارة في سبيل تحقيق ذلك الاستعانة بأي من الجهات الحكومية المحلية بما في ذلك أفراد الشرطة وعلى جميع العاملين بالمهن الاجتماعية بتاريخ العمل بهذا القرار تصويب أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به وبخلاف ذلك يحق للادارة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من لا يلتزم.

ويشكل المدير العام لجنة للنظر في حالات مزاولي المهن الاجتماعية من غير الحاصلين على المؤهلات العلمية المطلوبة لمزاولة المهن الاجتماعية لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأن ترخيصهم ويصدر المدير العام اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القرار الذي سيعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

المادة (1)

 

 

تتحدد بموجب هذا القرار، لدى هيئة الطرق والمواصلات، رسوم خدمات تدقيق التصاميم ومراقبة تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات العامة العائدة للجهات المستفيدة والمقررة بموجب القانون رقم (6) لسنة 2006 المشار إليه، وذلك وفقاً للنسب المبينة في الجدول التالي:

 

قيمة المشروع بالدرهم أقل من 5 ملايين أكثر من 5 ملايين أكثر من 20 مليوناً أكثر من 50 مليوناً أكثر من 100 مليون أكثر من 350 مليون أكثر من 600 ولغاية 20 مليوناً ولغاية 50 مليوناً ولغاية 100 مليون ولغاية 350 مليوناً ولغاية 600 مليون

رسم تدقيق التصاميم 0.43% 0.55% 0.50% 0.29% 0.27% 0.13% 0.11%

رسم مراقبة تنفيذ المشاريع 0.96% 0.89% 0.85% 0.57% 0.44% 0.17% 0.12%

 

المخالفات والغرامات

 

 

وصف المخالفة الغرامة بالدرهم

مزاولة أي من المهن الاجتماعية من دون ترخيص 5000

مخالفة أي من أحكام المادة (15) من هذا القرار 5000

عدم الالتزام بأي من القرارات والتعليمات الصادرة عن الهيئة 1000

نشر أي إعلانات مسموعة أو مقروءة أو مرئية من دون الحصول

على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك 1000

 

 

رسوم الدراجات النارية الترفيهية ومكاتب التأجير

 

 

البيان الرسم بالدرهم

الترخيص السنوي للدراجة النارية الترفيهية 150

الفحص الفني للدراجة النارية الترفيهية 100

الترخيص السنوي لمكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية 1000

 

 

رسوم خدمات (نداء)

 

 

من ضمن القرارات الصادرة عن سمو ولي عهد دبي بصفته رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي قرار اعتماد رسوم خدمات مؤسسة الاتصالات المتخصصة (نداء) التي تقدمها للمتعاملين معها من الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن تؤول قيم الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب أحكام هذا القرار لصالح المؤسسة وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وتضمنت القرارات كذلك قرارا بتعديل النظام رقم (2) لسنة 2007 بشأن تنظيم وتشغيل الحافلات المائية في خور دبي والذي يستبدل نصي المادتين (2) و(5) من النظام الأصلي بنصين جديدين هما تحديد تعرفة نقل الراكب الواحد بالحافلة المائية على النحو التالي : درهمان للرحلة الواحدة وخمسة وعشرون درهما للرحلة الواحدة الشاملة لأغراض السياحة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القرار وسائل تحصيل التعرفة والنص الثاني استبدال عبارة (خور دبي) أينما وردت في النظام الأصلي بعبارة "إمارة دبي" ويعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والقرار الأخير يتعلق بتحديد رسوم تدقيق التصاميم ومراقبة تنفيذ مشاريع الطرق والمواصلات العائدة للجهات المستفيدة وتؤول الرسوم التي يتم تحصيلها بموجب هذا القرار إلى حساب الخزينة العامة لحكومة دبي ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

تحديد رسوم الخدمات المقدمة من «نداء»

 

الخدمة الرسم بالدرهم جهة حكومية جهة غير حكومية

الاشتراك السنوي في خدمة الاتصال اللاسلكي 1700 1800

الاشتراك ربع السنوي في خدمة الاتصال اللاسلكي 400 450

تأجير سنوي لجهاز الراديو بالإضافة إلى تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي 2900 3000

تأجير شهري لجهاز الراديو بالإضافة إلى تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي 300 350

تأجير أسبوعي لجهاز الراديو بالإضافة إلى تقديم خدمة الاتصال اللاسلكي 125 150

تفعيل الرقم الخاص بالجهاز لدى المؤسسة ــ 200

الاتصال اللاسلكي العادي ثنائي الاتجاه بين شخصين 100 سنوياً

الاتصال اللاسلكي السريع أحادي الاتجاه بين شخصين 50 سنوياً

الاتصال اللاسلكي عن طريق مزودي خدمة الاتصالات 100 سنوياً

الاتصال اللاسلكي عن طريق تحويلة المكتب 100 سنوياً

تخصيص تردد خاص بالوضع المباشر 100 سنوياً

إلغاء رقم المشترك لدى المؤسسة 25

خدمات أخرى 10 لكل خدمة

 

تحديد المخالفات والغرامات

 

 

وصف المخالفة الغرامة بالدرهم

قيادة دراجة نارية ترفيهية لا تتوافر فيها اشتراطات ومتطلبات السلامة المرورية 400

قيادة دراجة نارية ترفيهية في غير المناطق المرخصة 400

قيادة دراجة نارية ترفيهية غير مرخصة أو منتهية الترخيص 500

عدم ارتداء الملابس المخصصة أثناء قيادة الدراجة النارية 200

قيادة دراجة نارية ترفيهية من شخص يقل عمره عن 16 سنة من دون مرافق بالغ سن الرشد 400

مزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية من دون ترخيص 5000

قيادة دراجة نارية ترفيهية لا تحمل لوحات تسجيل 400

عدم تأمين مكاتب تأجير الدراجات النارية الترفيهية على دراجاتها أو انتهاء التأمين الخاص بها 1000 عن كل دراجة

الاستمرار بمزاولة نشاط تأجير الدراجات النارية الترفيهية بعد انتهاء مدة الترخيص 1000 عن كل شهر تأخير