أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله- القانون الاتحادي رقم (6) لعام 2011 في شأن اعتماد الحساب الختامي للإتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2009.

ونصت المادة الأولى للقانون الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية على اعتماد تعديلات التوجيه المحاسبي في بنود الإيرادات والمصروفات بالمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم (1) لعام 2009، في شأن ربط الميزانية العامة للإتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2009.

وتضمنت المادة الثانية الحساب الختامي لجامعة الإمارات، والمادة الثالثة الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات، والمادة الرابعة الحساب الختامي لمجمع كليات التقنية العليا، والمادة الخامسة الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للبيئة، والمادة السادسة الحساب الختامي لجامعة زايد ،والمادة السابعة الحساب الختامي للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، والمادة الثامنة الحساب الختامي للهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.

حماية المستهلك

كما أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - القانون الاتحادي رقم (7) لعام 2011 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 في شأن حماية المستهلك.

ونصت المادة الأولى للقانون الذي نشر في الجريدة الرسمية على أن يستبدل بنص المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (24) لعام 2006 المشار إليه بالنص الآتي:

«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون وفقا لما يلي، الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم في حال مخالفة أي حكم من أحكام المواد (6) و(7) و(14) من هذا القانون، والغرامة التي لا تقل عن عشرة الاف درهم ولا تتجاوز مئتي ألف درهم في حال مخالفة أي حكم من أحكام المواد (5) و(8) والفقرة الثانية من المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون، والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم ولا تتجاوز مئة وعشرون ألف درهم في حالة مخالفة أي حكم من أحكام الفقرة الأولى من المادة (9) والمواد أرقام (10) و(11) و(13) و(15) من هذا القانون، والغرامة لا تقل عن خمسة الاف درهم ولا تتجاوز مئة ألف درهم في حال مخالفة أي حكم آخر من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ونصت المادة الأولى أيضاً على أن تضاعف الغرامات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة في حالة معاودة ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها، وبحيث لا تقل العقوبة عن نص الحد الأعلى المقرر بعد مضاعفة الغرامات.

كما نصت المادة ذاتها على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المخالفات التي يجوز الصلح فيها والمقابل الذي يلزم به المخالف في كل حاله، بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى للعقوبة في هذا القانون، في حال رفض المخالف الصلح تحال المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء المقرر، كما يصدر مجلس الوزراء قراراً بالضوابط والإجراءات اللازمة لإتمام الصلح وقواعد وشروط تطبيقه في الجرائم المرتكبة في إطار أحكام هذا القانون، كما يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجان للصلح تتولى تنفيذ أحكام قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

ونصت المادة الثانية على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.