قررت وزارة العمل تمديد مهلة تعديل أوضاع المنشآت بشأن تطبيق معيار تعدد الثقافات ليكون ساريا وفق الضوابط والمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت بدءا من الأول من شهر يناير من عام 2012 بدلا من الموعد الذي كان مقررا في الأول من شهر يوليو العام 2011.

جاء ذلك بموجب قرار وزاري رقم 544 لسنة 2011 أصدره معالي صقر غباش وزير العمل "بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 1187 لسنة 2010 الصادر في شأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت" والذي تم بمقتضاه تمديد فترة مهلة تعديل أوضاع المنشآت بشأن معيار تعدد الثقافات لمدة ستة أشهر إضافية، للمنشآت التي كانت مسجلة لدى وزارة العمل حتى 31 ديسمبر 2010.

وأوضح معالي صقر غباش أن تمديد موعد تطبيق ضوابط ومعايير التصنيف حتى 1/1/2012، جاء انطلاقا من حرص الوزارة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المنشآت لتوفيق أوضاعها وفقا لمعايير نظام التصنيف، وذلك بعد دراسة متأنية أخذت في الاعتبار وجهات نظر القطاع الخاص بهذا الصدد.

وأكد معاليه التزام الوزارة بمواصلة نهجها الرامي إلى تمتين الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال آليات الحوار الدائم حول مختلف مستجدات سوق العمل والمشاورات المستمرة والبناءة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.

وأضاف أن اللقاء الذي انعقد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتاريخ 9/5/2011 والذي تم خلاله استعراض ومناقشة بعض القرارات التي أصدرتها الوزارة ومنها ما يتعلق بنظام التصنيف يعد احد صور الشراكة المنشودة والتي من شأنها بلورة تفاهمات مشتركة تسهم في الارتقاء بسوق العمل وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنشآت لتطبيق ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت.

وأكد معالي صقر غباش أن التعاون والتكامل بين ما تقوم به وزارة العمل من جهود وما تمارسه المنشآت بشأن علاقات العمل التي تجري فيها، يخلقان جواً صحياً ومناخاً إيجابياً، الأمر الذي يعزز عجلة البناء والتنمية بالدولة ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.

وشدد معاليه على الدور الكبير الذي ينتظر ان يلعبه نظام تصنيف المنشآت من حيث المساهمة في تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية المواطنة في مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير بيئة العمل المناسبة، إضافة الى تنوع الثقافات والمهارات في المنشأة الواحدة وفقا للنسب المحددة بما يعود بالنفع على سوق العمل لاسيما من حيث تنقل الخبرات والكفاءات والخبرات المتعددة ويوفر شرائح متنوعة تحمل تجارب ومهارات عملية في جميع المجالات مما ينعكس بالإيجاب على سوق العمل الذي يتمتع بالاستقرار والثقة وتعدد وتنوع فرصه الاستثمارية.

ووفقا للقرار الجديد الذي أصدره معالي صقر غباش انحصرت التعديلات التي طرأت على القرار الوزاري السابق رقم 1187 لسنة 2010 باستبدال نص المادة الثالثة وكذلك البند ب من المادة الثامنة، وفيه بيان بمدة التمديد والمهلة المحددة بنهاية العام الجاري والتي جاءت اتساقا مع نهج الوزارة لمتابعة مستجدات سوق العمل ورسم السياسات وفق المعطيات الوطنية.

كما نص القرار على انه توضع في الفئة الثانية بمستوياتها الثلاثة أ و ب و ج المنشآت المصنفة في الأول من يناير 2011م في الفئات أ و ب و ج طبقا للمعايير ونسب تعدد الثقافات المعمول بها في نظام التصنيف السابق ويستمر العمل بها حتى 31 ديسمبر 2011 حيث يتم وضعها اعتبارا من 1/1/2012 في الفئة أو المستوى الذي تستحقه طبقا لمعايير ونسب تعدد الثقافات الواردة في النظام الجديد لتصنيف المنشآت.

وأشار القرار إلى أن بدء تطبيق النقاط السوداء سيتم مع بداية العام 2012 والتي تتراوح بين 50 و70 و100 نقطة بحيث تسجل ضد المنشأة في حال ارتكابها 23 نوعا من المخالفات أو أية مخالفات لقانون تنظيم علاقات العمل والقرارات والمنفذة.

وبموجب النقاط السوداء يتم نقل المنشآت من الفئة أو المستوى الأدنى مباشرة إذا حصلت على مائة نقطة وتعاد في الفئة او المستوى الذي تستحقه في ضوء توافر شروط التصنيف المعمول بها بعد بقائها ستة اشهر في الفئة الادنى وقيامها بإزالة المخالفة.

وتلغى النقاط السوداء من سجل المنشأة فور نقلها إلى الفئة أو المستوى الأدنى نتيجة حصولها على هذه النقاط، كما تلغى من سجل المنشأة بعد مضي سنة من تاريخ ارتكابها لآخر مخالفة اذا لم يترتب عليها نقلها للفئة أو المستوى الأدنى.

ودعت وزارة العمل المنشآت التي ترغب في الاستفادة من مميزات نظام التصنيف ومنها الانضمام إلى الفئة الأولى أو الانتقال للفئة الأعلى إلى المباشرة في تحقيق الشروط المطلوبة وتوفيق أوضاعها بما ينسجم مع المعايير الموضوعة مؤكدة أن عملية الانتقال ستتم بشكل فوري لجميع المنشآت التي تستوفي المطلوب منها. لا تحويل لعمالة «المهمة» إلى «اعتيادية»

أكدت وزارة العمل انه لا يحوز تعديل وضع العامل الذي دخل البلاد بتصريح مهمة الى عمالة اعتيادية لتنافي ذلك مع الغرض الاساسي لهذه النوعية من التصاريح. وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ان تصاريح مهمة العمل تكون لمدة 90 يوما تجدد لمدة مماثلة ويتم بموجبها الموافقة على منح المنشأة تصريح مهمة لانجاز عمل مؤقت او مشروع معين محدد المدة لفترة لا تزيد على تسعين يوما قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط ويتم انجاز التصريح الكترونيا. واضافت ان مهندسا دخل الدولة بتصريح مهمة عمل وقبل ان ينهي اجراءات التصريح تقدم الى الوزارة لتعديل وضعه من عامل «مهمة» الى عامل دائم او اعتيادي باقامة على نفس الشركة وتم رفض طلبة لأن هذا يتنافى مع الاشتراطات والاجراءات المنظمة لتصاريح المهمة ولذا يجب ان يطبق على هؤلاء الحرمان من العمل بالدولة. واحالت اللجنة طلب احدى المنشآت الفندقية بابوظبي الى وكيل الوزارة والتي تقدمت بطلب تصريح عمل لمدير عام احدى فنادقها تحت التأسيس لعامل لا يحمل مؤهلا عاليا وحاصل على الثانوية العامة فقط ولكن لديه خبرة في مجال الفندقة لاكثر من 34 عاما داخل الدولة وفي بلاده، مشيرة الى انها جرت العادة ان يستثنى اصحاب الخبرات من المؤهل العلمي اذا كان سيعمل في نفس المجال الذي اكتسب فيه الخبرة.

ودعت الوزارة اصحاب العمل الراغبين في شراء ونقل ملكية رخص منشآت اخرى الى مراجعة الوزارة قبل الشراء للتأكد سجلاتها وعدم وجود مخالفات ضدها كالغرامات المترتبة على انتهاء بطاقات العمل وغيرها. وقالت اللجنة ان صاحب عمل تقدم بطلب لرفع الغرامة المترتبة على المنشأة التي انتلقت ملكيتها اليه منذ اربعة اشهر والبالغ قيمتها 8 الاف درهم والمترتبة على اتهاء بطاقة العمل منذ عام 2008.