اكدت وزارة العمل ان انتقال العمال من شركة لأخرى حق مكفول لهم بموجب قانون العمل والقرارات المنفذة له على ان يتماشى ذلك مع الشروط والضوابط المنظمة لذلك والتي تحكم عملية الانتقال وان الوزارة لا تتدخل في هذا الامر .

وقالت مصادر الوزارة ان عملية جلب واستقدام العمال من الخارج او انتقالهم من منشأة لاخرى داخل الدولة اوالعمل بموجب الانواع الاخرى من تصاريح العمل كالعمل المؤقت ولبعض الوقت ولمن هم على اقامة ذويهم وعمل الاحداث شهد تطورا ومرونة ملحوظة خلال الشهور المنصرمة وفقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة العمل التي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري .

واضافت ان الفترة الماضية شهدت جدلا كبيرا حول عملية الاستقدام والانتقال والتي كانت جديدة على سوق العمل وطرفيه «اصحاب العمل والعمال» ولكن الامور استقرت الان واصبحت اكثر وضوحا بعد ان دخلت الاجراءات الجديدة الشهر السادس حتى الان وصار الجميع على دراية وعلم بشروط وضوابط الانتقال.

واوضحت ان اكثر الحالات التي تتلقاها الوزارة كانت تتمثل في رغبة العمال بترك العمل قبل مضي فترة العامين وماهية الاجراءات التي تتخذ بحقهم في هذه الحالة خاصة في ظل الغاء موافقة صاحب العمل على الانتقال قبل مضي مدة التعاقد وسداد رسوم الاستثناء التي كانت مقررة ومعمول بها قبل تطبيق القرارات الجديدة بواقع 3 الاف درهم للاستثناء من شرط المدة بالاضافة الى500 درهم عن كل شهر ولكن بعد ان اتضحت ملامح الاجراءات الجديدة ودخلت حيز التنفيذ على الاف العمال اصبحوا اكثر معرفة بها .

واشارت الى ان الاجراءات الجديدة فتحت المجال امام العمال للانتقال من منشأة لاخرى اذا التزمت بمدة عامين من بدء التعاقد بعدها يمكنه الانتقال لمنشأة اخرى او الالغاء قبل مضي المدة والانتقال لمنشأة اخرى اذا كان من حاملي الشهادات العلمية وفقا للمستويات المهارية الثلاثة وهى البكالوريوس وبراتب 12 الف درهم او دبلوم وبراتب 7 الاف درهم وثانوية وبراتب 5 الاف درهم وفي نفس الوقت فانه يتم حرمان العامل من العمل لمدة ستة اشهر اذا لم يلتزم بالعمل.

واكدت ان الغاء بطاقة العمل قبل انتهاء مدة العامين لايصب في مصلحة العمالة الهامشية او التي لا تحمل شهادات علمية حيث يتحتم عليها مغادرة الدولة بعد الالغاء وعدم اصدار تصريح عمل له الا بعد مضي ستة اشهر من تاريخ الغاء بطاقة العمل ومغادرته الدولة بينما تستفيد من هذا الشرط العمالة الماهرة والحاصلة على مؤهلات علمية اذا تقدمت بعرض عمل للعمل بالمؤهل العلمي الذي تحمله مع الالتزام بالحدود الدنيا للرواتب وفقا لكل مؤهل .