أصدرت وزارة العمل قراراً وزارياً بتحديد ساعات العمل وقت الظهيرة والأماكن المكشوفة، وحظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس منذ الساعة الثانية عشرة والنصف حتى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك اعتباراً من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر، باستثناء الأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل لأسباب فنية دون توقف. وأوضح معالي صقر غباش وزير العمل أن تمديد حظر العمل وقت الظهيرة لمدة ثلاثة شهور يضمن حماية حقوق العمال وعدم تضرر مصالح أصحاب العمل في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن القرار حدد ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات يوميا، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من ثماني ساعات خلال الأربع والعشرين ساعة، فإن الزيادة تعد عملا إضافيا يتقاضى عليه العامل أجرا إضافيا حسب أحكام القانون.

 

جدول بساعات العمل

وألزم القرار كل صاحب عمل أن يعلق في مكان بارز من مكان العمل جدولا بساعات العمل اليومية، طبقا لأحكام القرار، وعلى أن يكون باللغة العربية، ليسهل على مفتشي العمل ملاحظته عند قيامهم بالزيارات الرقابية، وباللغة التي يفهمها العامل أيضا.

ويلزم القرار كل صاحب عمل بأن يوفر الوسائل الوقائية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل، وأخطار الحريق، وسائر الأخطار التي تنجم عن استعمال الآلات وأدوات العمل، مؤكداً على التزام صاحب العمل في حال استمرار العمل بحكم الاستثناء على توفير مياه الشرب وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء مثل الأملاح والليمون، والإسعافات الأولية ووسائل التبريد الصناعية المناسبة والمظلات الواقية من أشعة الشمس، وحدد القرار الجزاءات التي تفرض على المنشآت المخالفة حيث يتم تطبيق غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم بحق المنشأة التي يضبط للمرة الأولى العاملون لديها يؤدون أعمالاً خلال فترة الحظر إلى جانب إدراجها في الفئة "ج" لمدة أقلها ثلاثة أشهر، فيما يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر مع تحصيل الغرامة المشار إليها، وذلك في حال كانت مدرجة أصلاً في الفئة المذكورة.

 

عقوبات مضاعفة للتكرار

وفي حالة العودة إلى ارتكاب المخالفة للمرة الثانية يتم نقل للمنشأة إلى المستوى (ج) من الفئة الثانية مع وقف قبول طلبات تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها ستة أشهر، وتحصيل غرامة بقيمة 15 ألف درهم وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010م، وإذا كانت المنشأة في مستوى (ج) من الفئة الثانية فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها تسعة أشهر إلى جانب تحصيل الغرامة المقررة.

وذكر القرار أنه في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة فإنه يتم نقل المنشأة إلى الفئة (ج) من الفئة الثانية مع وقف قبول تصاريح العمل الجديدة المقدمة من المنشأة لمدة أقلها تسعة أشهر، وتحصيل غرامة قدرها 20 ألف درهم، وإذا كانت المنشأة في مستوى (ج) من الفئة الثانية فإنه يتم وقف قبول تصاريح العمل المقدمة من المنشأة لمدة أقلها سنة إلى جانب تحصيل الغرامة المقررة في هذا البند.

ويتم رفع الحظر عن المنشأة المخالفة بعد مضي المدد المشار إليها من تاريخ وقف المنشأة أو من تاريخ تحويلها للفئة الأدنى.