أكدت وزارة العمل ان فترة العامين التي اشترطتها لانتقال العامل لمنشأة اخرى تحتسب من تاريخ بدء التعاقد او تجديد التعاقد بين طرفي العلاقة «صاحب العمل والعامل» مهما كانت مدة بقاء العامل لدى المنشأة وذلك في العقد غير محدد المدة بينما على العامل الالتزام بانتهاء العقد غير محدد المدة حتى يتسنى له الانتقال دون التعرض للحرمان المترتب على الاخلال بالتعاقد ولمدة سنة.

وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي انها تلقت حالتين مختلفين الاولى لعامل يعمل لدى منشأة بعقد محدد المدة لثلاث سنوات ولكنه عمل لمدة سنتين وشهر فقط من مدة التقاعد مشيرة الى انه على الرغم من بقائه اكثر من سنتين لدى المنشأة التي يعمل بها الا انه لم يكمل مدة العقد وهي لثلاث سنوات ولذلك لم تتم الموافقة على انتقاله لمخالفته قرار انتقال العمال من منشأة الى اخرى ويحصل في هذه الحالة على حرمان ستة اشهر لانتهاء علاقة عمله بالدولة.

وأضافت اللجنة التي تضم كلاً من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مديرة وحدة المنشآت في ابوظبي ان الحالة الثانية لعامل يعمل بعقد غير محدد المدة عمل لسنتين وتم تجديد تعاقده ويرغب في الانتقال لمنشأة اخرى على الرغم من بقائه في المنشأة اقل من عامين وتم رفض طلبه لعدم بقائه عامين لدى المنشأة مع الحرمان من العمل لمدة سنة لاخلاله بالتعاقد.

واوضحت انه لا يمكن تعديل مهنة اي عامل استقدم من الخارج بناء عليها الى مهنة جديدة لا تتناسب ونشاط المنشأة وذلك ردا على طلب عامل يعمل يرغب في تغيير مهنته من مشرف معجنات بأحد المخابز الى مشرف صالة.

وارجعت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس رفضها لطلب العامل الى ان المهنة الجديدة ليست ضمن المهن المعمول بها لدى المخابز ولكن في حال ما اذا كانت المهنة الجديدة مناسبة مع نشاط المنشأة ككاتب صندوق مثلا تتم الموافقة على التعديل.

ورفضت طلب بالغاء تعميم الهروب عن العامل الذي تم الالغاء له اثناء فترة التجربة والمحددة بثلاثة اشهر وقام العامل برفع قضية امام المحكمة العمالية متهما صاحب العمل بانه الغى له بدون الرجوع اليه وعدم سداد مستحقاته المالية عن الفترة التي قضاها ليده.

وقالت ان العامل عليه متابعة قضيته في المحكمة الى اخر درجة تقاضي وصدور حكم قضائي نهائي كما ان العامل ادعى ان المنشأة قامت بتزوير توقيعه على ايصالات استلام مستحقاته المالية وقيام المنشأة بهذا الاجراء من عدمه يبت فيه القضاء وليس من اختصاص الوزارة مشيرة الى ان العامل تقدم بطلب تصريح عمل مؤقت وهذا ايضا من اختصاص القضاء خاصة وان القضية لا تزال منظورة امامه.

وقالت اللجنة انه يجب رفع تعميم الهروب عن العامل الراغب في التحول الى مستثمر قبل المضي في استكمال اجراءات الخاصة بالمستثمرين والحصول على بطاقة مستثمر آلي تتم من قبل وزارة الداخلية وذلك ردا على طلب عامل قام صاحب العمل بالتعميم عليه بالهروب ومدى امكانية تأثير التعميم على تحوله الى مستثمر مشيرة الى ان التعميم يكون مسجلا لدى وزارة العمل والجنسية والاقامة المخول له انجاز اجراءات المستثمرين لذا فانه لن يكمل تلك الاجراءات الا بعد رفع التعميم عليه اولا.

ووافقت اللجنة على انتقال عامل من منشأة الى اخرى قبل مرور عامين بدون الحرمان المترتب على الاخلال بالتعاقد نظرا لان المنشأة الجديدة مملوكة لنفس صاحب العمل الاول الذي كان العامل يعمل لدى احدى منشآته على ان تسدد المنشأة الجديدة الرسوم المطلوبة على تصريح الانتقال وبطاقة العمل لمدة سنتن وفقا لتصنيف المنشأة لدى الوزارة والمحددة بقيمة 300 درهم للفئة الاولى و600 درهم للفئة «الثانية ا» و1500 درهم للفئة «الثانية ب» و2000 درهم للفئة «الثانية ج» و5000 درهم للمنشأة في الفئة الثالثة.