أكدت وزارة العمل أن إقالة العامل من قبل الشركة قبل مرور عامين على العمل لديها يتيح له الانتقال الى شركة اخرى دون الحاجة لتطبيق المستويات المهارية والحد الادنى للراتب المطلوب ودون تطبيق الحرمان لمدة ستة اشهر عليه.
وقالت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس ان هذه حالة صريحة للاستثناء من شرط انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق والتي تنص على الموافقة على منح تصريح العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل على انهاء العلاقة وهى قيام صاحب العمل من تلقاء نفسه بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل وبدون تقديم استقالة من العامل.
واضافت اللجنة المكونة من خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت في ابوظبي ان الحرمان الموقع بحق العامل بعد انتهاء علاقة عمله بالدولة والغاء بطاقة عمله لدى احدى الشركات لمدة ستة اشهر يتم رفعه كاملا او المدة المتبقية منه فور تقديم العامل لعقد عمل جديد لشركة اخرى يتوافق مع المستويات المهارية والحد الادنى للاجر لكل مستوى حتى يسمح بانتقاله دون اشتراط فترة السنتين لدى صاحب العمل وهي 12 الفا اذا كان في المستوى المهاري الاول الجامعي و7000 درهم اذا كان في المستوى المهاري الثاني حملة الدبلوم و5000 درهم للمستوى المهاري الثالث الثانوية.
واشارت الى انه تم الايعاز للمندوب بأن هناك شروطا وضوابط تطبق على هذه الحالة وهي السماح بانتقال العمال من شركة لاخرى مملوكة لنفس الكفيل في حال لم يكملوا عامين على ان تلتزم الشركة بسداد رسوم الانتقال مقابل تصريح العمل وبطاقة العمل لمدة سنيتن بواقع 300 للمنشأة فئة اولى و600 فئة ثانية ا و1500 فئة ثانية ب 2000 فئة ثانية ج و5000 درهم للفئة الثالثة.
وشهد اليوم المفتوح العديد من طلبات الاعفاء او تخفيض غرامات عدم اصدار او تجديد بطاقات العمل والتي احالتها اللجنة الى لجنة البت للنظر فيها والوقوف على الاسباب التي ادت الى عدم تجديد واصدار البطاقات للاعفاء من الغرامة او تخفيضها من عدمه.
ورفضت اللجنة طلب اعفاء من غرامات تأخير بطاقات عمل لعدد من عمال احدى الشركات والتي ارجعها المندوب الى عدم تجديد ترخيص الشركة، مشيرة الى ان مثل هذه الاسباب ترجع الى الشركة نفسها التي تقاعست عن تجديد الترخيص ولم يرجع السبب للوزارة، مشيرة الى ان هناك اسبابا اخرى لعدم تجديد الترخيص منها عدم توفير السكن المناسب للعمال.
وقالت اللجنة ان الغاء بطاقة العامل لا يتم الا بعد حصوله على مستحقاته المالية لدى الشركة وان يتم ذلك بالوزارة وتقديم ما يثبت ذلك وذلك ردا على طلب عامل حكمت له المحكمة بمستحقات مالية 74 الف درهم حصل منها على 24 الف درهم فقط ولم يحصل على باقي مستحقاته والالغاء له، مشيرة الى انه في حال لم تلتزم الشركة بالحكم القضائي عليه مراجعة المحكمة لانه لا احد يماطل في تنفيذ الاحكام القضائية.
واحالت اللجنة طلب عامل فوق 65 عاما الى وكيل الوزارة للموافقة عليه للعمل في هذا السن كونه سينتقل الى شركة اخرى حيث تتطلب الاجراءات الجديدة موافقة الوكيل على العمال الجدد بينما تجدد بطاقات من هم فوق 65 عاما تلقائيا طالما بقوا في نفس الشركة.