أكدت وزارة العمل عدم الاستثناء من سداد الضمان المصرفي للعمال لأي شركة خاضعة له وفقاً لقرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تصنيف المنشآت الخاضعة لقانون العمل والضمانات المصرفية المقررة عليها ويتم تحصيله بموجب الآلية الجديدة وعلى الشركات التي سددته وفقاً للقرارات السابقة استكماله في حال استقدمت عماله جديدة كل حسب تصنيفها.
ورفضت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي إعفاء إحدى الشركات من تحصيل الضمان المصرفي على عدد من العمال التي تقدمت بجلبهم لأنها من الشركات التي ينطبق عليها الضمان مشيرة إلى أن مندوب الشركة ارجع طلبة بالإعفاء بأن الوزارة لم تطلب ضمانات مصرفية منذ فترة طويلة وهذا الكلام صحيح نظرا لان الضمان المحصل منها يغطي عدد العمال في ذلك الوقت كما ان الشركة لم تتقدم باستقدام عمال بأعداد اكبر من الضمان منذ عام 2006.
وقالت لجنة اليوم المفتوح المكونة من قاسم محمد جميل مدير إدارة التوجيه وخليل خوري رئيس قسم تراخيص العمل وصالح الجابري رئيس وحدة المنشآت في ابوظبي انه وفقا للإجراءات الجديدة للضمان المصرفي فإن الشركة أصبحت ملزمة بسداد الضمان الجديد وفقاً لفئة تصنيفها حتى تصل إلى السقف الجديد للضمان المصرفي والمحدد بقيمة 3 آلاف درهم عن كل عامل وبحد أقصى مليون و500 ألف درهم للمنشأة المصنفة في الفئة الثانية ــ أو بحد أقصى ثلاثة ملايين درهم للمنشأة في الفئة الثانية ــ ب وبحد أقصى خمسة ملايين درهم للمنشأة في الفئة الثانية ــ ج وبحد أقصى عشرة ملايين درهم للمنشأة في الفئة الثالثة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن تصنيف المنشآت والضمانات المصرفية المقررة عليها الذي بدأ سريانه مطلع العام الجاري.
وأوضحت انه يتم استثناء المنشآت المصنفة في الفئة الأولى والمشروعات الصناعية المرخصة والشركات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والجمعيات ذات النفع العام والتعاونية وأي منشأة تنطبق عليها الضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية بالإضافة إلى منشآت قوارب الصيد للمواطنين المصنفة فئة أولى.
رفضت اللجنة إصدار تصريح عامل لعامل تقدم باستقالته بعد مرور عام و11 شهرا من عمله لدى الشركة التي كانت يعمل بها وحصوله على كافة مستحقاته ذلك لعدم توافر شرط أساسي للانتقال إلى صاحب عمل جديد وهو مرور عامين لدى صاحب العمل الأول وأحالت الطلب إلى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة لدراسته.
وقالت انه تم رفض طلب الاسترحام الذي قدمه العامل لرفع الحرمان من العمل بالدولة لمدة ستة أشهر والمترتب على إنهاء علاقة العمل مشيراً إلى أن العامل أوضح انه حصل على عدم ممانعة من صاحب العمل للسماح له بالعمل لدى شركة أخرى إلا انه لم يعد يعتد بكتاب عدم الممانعة بموافقة صاحب العمل على الانتقال كما كان معمولاً به قبل تطبيق قرارات الانتقال الجديدة بداية العام الجاري.
وأضافت أن العامل بعد إلغاء بطاقة عمله لم يتمكن من إصدار تصريح عمل جديد للانتقال لشركة أخرى نظراً لتطبيق الحرمان ستة أشهر بحقه وإدراج ذلك في النظام الالكتروني للوزارة الذي رفض معاملته مشيراً إلى أن سيتم إحالة طلبه إلى الشؤون القانونية لبحث من مختلف الجوانب القانونية لتحديد مدى أحقيته في الإعفاء من الحرمان والانتقال لشركة أخرى من عدمه.
وأحالت اللجنة طلب إحدى الشركات برفع تعميم الهروب الذي سبق وقدمته على احد عمالها بعد أن اثبت العامل انه كان خارج الدولة وليس داخلها وقام بالإلغاء خارج الدولة وانه لم يتمكن من دخول الدولة مرة أخرى لحصوله على حرمان من العمل بالدولة بسبب تعميم الهروب المقيد ضده مشيرة إلى أن العامل قدم شهادة من الجهات المعنية بأنه كان في بلاده وقت التعميم واصدر جواز سفر جديد.
ووافقت اللجنة على استثناء عامل من المؤهل العلمي للعمل في وظيفة مشرف فني بإحدى الشركات والتي تتطلب حصوله على مؤهل دراسي اعتماداً على الخبرة التي اكتسبها لأكثر من 11 عاما في مهنة فني بنفس الشركة.
