دعت وزارة العمل المنشآت التي لم تشترك في نظام حماية الأجور إلى الاستجابة إلى قرارات الوزارة فيما يخص هذا الإجراء، خدمة لأصحاب المنشآت وللعمال ولسوق العمل، وعدم التعلل بأن المنشأة لا تضم سوى عدد صغير من العمال، وأشارت الوزارة إلى أن كثيرا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشترك في هذا النظام الذي يريح جميع الأطراف.

ولفتت الوزارة خلال فعاليات اليوم المفتوح أول من أمس بحضور حميد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل لشؤون العمل إلى أنه لن يرفع الحظر المفروض على المنشآت غير المشتركة، سواء ضمت أعداداً كبيرة أو صغيرة من العمال في نظام حماية الأجور، إلا بعد تحويل أجور عمالها عن طريق نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة أن رد الضمان المصرفي لصاحب المنشأة الذي يسدده لكل عامل لا يتم إلا إذا غادر العمل الدولة أو انتقل للعمل في منشأة أخرى وبعد انتهاء علاقة العمل، ومؤكدة أن الضمان لا يرد عن العامل الذي يظل في الدولة ومتعطلا عن العمل.

وقال حميد بن ديماس السويدي إن الإخلال بعلاقة العمل من جانب العامل يترتب عليه حرمانه من العمل، ويفقد مشروعية إقامته في الدولة حتى وإن كانت سارية المفعول.

ورفض السويدي الموافقة على استخدام صاحب عمل مندوب علاقات عامة يعمل لدى منشأة شقيقه، مشيراً إلى أن عمل المندوب غير المواطن يكون حصرياً لدى المنشأة المستخدمة له وذلك بموجب بطاقة عمل لمدة سنتين، حيث تتعامل الوزارة مع المنشآت والشركات كل على حدة دون الاعتداد بصلة القربى بين أصحابها.