أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (‬9) لسنة ‬2011 بشأن مدينة دبي الطبية وإنشاء مؤسسة عامة لإدارتها تُسمى «سلطة مدينة دبي الطبية»، ويكون مركزها في المدينة، حيث تضمن القانون تحديد اختصاصات السلطة والهيكل التنظيمي لها، كما عرّف مواردها المالية والأطر المحددة للعمل فيها، بما في ذلك قواعد تراخيص المؤسسات والتزاماتها والأطر العامة للأنشطة التي يتم مزاولتها في نطاق المدينة التي تسري عليها أحكام القانون باعتبارها منطقة حرة.

وقد شمل القانون تعيين حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الأميرة هيا بنت الحسين، رئيساً لسلطة مدينة دبي الطبية، وحدد القانون الهيكل التنظيمي للسلطة، ويتكون من: رئيس ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي، على أن تمتع السلطة بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق الأغراض التي أُنشئت لأجلها المدينة.

مهام رئيس السلطة

ووفقاً لما نصّ عليه القانون، يتولى رئيس سلطة مدينة دبي الطبية الإشراف العام على المدينة واعتماد السياسة العامة للسلطة وخططها الاستراتيجية والتطويرية، وكذلك اعتماد اللوائح التنظيمية والإدارة والمالية للسلطة، واعتماد مشروع الموازنة العامة لها وحسابها الختامي، والإشراف على تحقيق أغراض السلطة وإقرار الخدمات والأعمال والمشاريع والأنشطة التي تقوم بها، وإنشاء أي كيانات تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة.

كما تتضمن صلاحيات الرئيس تعيين مجلس إدارة السلطة والمدير التنفيذي وتشكيل اللجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وإصدارا القرارات بإنشاء الإدارات والمجالس والهيئات وأية كيانات أخرى تكون ضرورية لتحقيق أهداف المدينة، ويكون للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من أعضاء مجلس إدارة السلطة أو المدير التنفيذي.

ويحدد رئيس سلطة مدينة دبي الطبية بموجب اللوائح والأنظمة الصادرة عن السلطة الجزاءات الإدارية في حال مخالفة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح الصادرة بموجبه، أو شروط الترخيص الممنوح لهم من السلطة.

أهداف مدينة دبي الطبية

من جهة أخرى، حدد القانون أهداف مدينة دبي الطبية في تعزيز مكانة إمارة دبي كمركز طبي وصحي عالمي، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وتوفير العناية الطبية التخصصية محلياً وإقليمياً عبر استقطاب الكفاءات الطبية والمستشفيات والعيادات العامة والتخصصية وشركات ومستودعات ومصانع الأدوية والصيدليات والمختبرات الطبية ومراكز الأشعة، وغيرها من الصناعات والخدمات الطبية والصحية والخدمات المرتبطة بها، وكذلك تشجيع التعليم الطبي ومراكز البحوث الطبية المتخصصة.

اختصاصات السلطة

كما شمل القانون تحديد اختصاصات وصلاحيات سلطة مدينة دبي الطبية والمهام الموكلة إليها في إنشاء وإدارة البنية التحتية والخدمات الإدارية وأية خدمات أخرى داخل المدينة، سواء بنفسها أو من خلال مطورين عقاريين، وكذلك إنشاء أو المشاركة في إنشاء كليات الطب ومراكز الأبحاث والدراسات الطبية ومؤسسات ومدارس التمريض عالمية المستوى، إضافة إلى التعاون مع كبريات الجامعات والمؤسسات الطبية والصحية العالمية بغرض تطوير الخدمات الطبية، وإنشاء أو المشاركة في إنشاء العيادات والمراكز التشخيصية وشركات الأدوية والمعدات الطبية ومراكز إعادة التأهيل ومراكز الأغذية والمراكز الصحية والعلاجية والمنتجعات الطبية والأندية الصحية والرياضية وشركات ومؤسسات العلاج بالرياضة والعلاج الطبيعي.

وتتضمن اختصاصات السلطة أيضاً إنشاء أو المشاركة في إقامة المنشآت الفندقية، وكذلك مراكز العناية الطبية، ومراكز وأساليب توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية عبر الإنترنت، وتنظيم الأعمال المُمارَسة داخل المدينة وفقاً للقرارات المعتمدة في هذا الشأن، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة لتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية والطبية والخدمات المرتبطة بها في المدينة، وتأسيس وترخيص واعتماد المستشفيات والعيادات والمؤسسات الصحية والعلاجية والدوائية وغيرها من المؤسسات والشركات للعمل في المدينة الطبية، وكذلك تنظيم طريقة العمل بين المؤسسات الموجودة فيها وأية جهات أخرى خارجها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. ومنح القانون للسلطة صلاحيات الرقابة والتفتيش على مؤسسات المدينة الطبية، والاتفاق مع المناطق الحرة بشأن تمكين مؤسسات المدينة من مزاولة أنشطتها داخل تلك المناطق، وتزويد مؤسسات المدينة ـ

وبناء على طلبها ـ بما تحتاجه من الإداريين والفنيين والمهنيين والحرفيين، وغيرهم من الفئات الأخرى، وفقاً للشروط المتفق عليها مع تلك المؤسسات، وتأجير وتمليك الأراضي والمباني داخل المدينة لأية مؤسسة في المدينة الطبية لتمكينها من مزاولة نشاطها، وتوفير الخدمات الطبية والصحية بكافة أنواعها في المدينة.

فرض واستيفاء الرسوم

وخوّل القانون لسلطة مدينة دبي الطبية فرض واستيفاء الرسوم لقاء ما تقدمه من خدمات، وتملّك وبيع وتأجير ورهن الأراضي والمنشآات المملوكة للمدينة والتصرف بها، والتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والدولية في مجال الرعاية الطبية، والحصول من المؤسسات المالية المحلية والدولية على القروض والتمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحتاجها المدينة لتحقيق أهدافها، علاوة على أية مهام أخرى من شأنها تحقيق أهداف المدينة الطبية.

مجلس الإدارة واختصاصاته

ووفقاً لما نصّ عليه القانون، يُشرف على إدارة سلطة مدينة دبي الطبية مجلس إدارة يتكون من الرئيس ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن (‬7) يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة، وتكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة على الأقل كل شهرين بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون الرئيس ونائبه من بينهم، ويتخذ المجلس قرارات بالأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدوّن قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون، في حين يكون المجلس مسؤولاً أمام الرئيس عن تنفيذ المهام المُكلّف بها بموجب هذا القانون.

وتتضمن اختصاصات مجلس الإدارة مراجعة السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية ولوائح وقواعد وأنظمة المدينة التي يقترحها المدير التنفيذي وتقديم التوصيات بشأنها إلى الرئيس لاعتمادها، وإقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل المالي والتنظيمي للمدينة ورفعها للرئيس لاعتمادها، ومراجعة وإقرار إجراءات تسجيل وترخيص مؤسسات المدينة والخدمات التي تُقدم من قِبَل السلطة والرسوم والبدلات الواجب استيفاؤها نظير هذه الخدمات، ورفعها للاعتماد من الرئيس.

كما تشمل مهام المجلس الإشراف والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والمناسبات المتخصصة في المجالات والقطاعات التي تستهدفها المدينة، وتعيين مدققي الحسابات والاستشاريين المتخصصين للمساعدة في تحديد المبادرات الخاصة بها، وتحديد أوجه الاستثمار داخل المدينة والإشراف على إنشاء البنية التحتية فيها، وإنشاء المؤسسات والشركات التابعة للمدينة والمساهمة في تأسيسها مع الغير داخل إمارة دبي وخارجها، إضافة إلى أية مهام أخرى يتم تكليف المجلس بها من قِبَل رئيس السلطة.

الجهاز التنفيذي

وحدد القانون هيكل الجهاز التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية الذي يتكون من مدير تنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، ويتم تعيين المدير التنفيذي بقرار من الرئيس، ويكون مسؤولاً أمام الرئيس مباشرة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون، أو ما يتم تكليفه بها من قِبَل رئيس السلطة أو مجلس الإدارة، كما يتم تعيين موظفي الجهاز التنفيذي للسلطة وتحديد شروط استخدامهم وسائر الأمور المتعلقة بهم بموجب نظام خاص يصدر في هذا الشأن عن رئيس السلطة.

وشمل القانون تحديد اختصاصات ومهام المدير التنفيذي للسلطة والتي تتضمن اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية والتشغيلية واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتنفيذها، وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل السلطة والخدمات التي تقدمها، وكذلك إعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي والهيكل التنظيمي والإداري للسلطة، على أن يرفع كل ما تقدم للمجلس لإقراره.

وتتضمن اختصاصات المدير التنفيذي كذلك الإشراف على الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها مؤسسات المدينة، والتنسيق مع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية الاتحادية والمحلية لغايات تحقيق أهداف المدينة، علاوة على الإشراف على الجهاز التنفيذي للسلطة.

ووفقاً للقانون، يمثل المدير التنفيذي السلطة أمام الغير ويكون له التوقيع باسمها ونيابة عنها على جميع العقود ومذكرات التفاهم، وكذلك إبرام عقود تأجير الأراضي والمباني في المدينة مع أية مؤسسة ربحية أو غير ربحية لتمكينها من مزاولة نشاطها، وتعيين الكوادر البشرية الفنية والإدارية اللازمة مع الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة لدى السلطة، وفتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل دبي وخارجها بناء على موافقة رئيس السلطة، ويكون للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها لأي من موظفي السلطة.

وحدد القانون الموارد المالية لسلطة مدينة دبي الطبية، والتي تتكون من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تُخصص لها من حكومة دبي، ورسوم وبدلات التراخيص والخدمات التي تقدمها السلطة، والعوائد المتحققة نتيجة لاستثمار السلطة لممتلكاتها، إضافة إلى الهِبات والتبرعات وأية موارد مالية أخرى يوافق عليها رئيس السلطة، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف السلطة والقوانين السارية في إمارة دبي.

ونصّ القانون على خضوع حسابات سلطة مدينة دبي الطبية وسجلاتها المالية والمحاسبية لرقابة دائرة الرقابة المالية، وتطبيق السلطة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، وأن يتم تدقيق حسابات المؤسسة وسجلاتها من مكتب تدقيق معتمد يعينه مجلس إدارة السلطة. وفي ما يخص السنة المالية للمؤسسة، فقد حدد القانون بدايتها في الأول من يناير ونهايتها في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من السنة التي تليها.

مؤسسات المدينة

وعرّف القانون المؤسسات العاملة في المدينة وحددها بأي شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بالعمل في المدينة، بما في ذلك الشركات الطبية والتجارية والمهنية، وشمل القانون مجموعة أطر لتنظيم أعمال المؤسسات والأفراد، ونصّ على أنه لا يجوز لأي فرد أو مؤسسة أو شركة مزاولة أي نشاط طبي أو تجاري في المدينة الطبية ما لم يحصل على ترخيص بذلك من سلطة المدينة، ويتم البت في طلبات الترخيص وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة لدى السلطة بهذا الشأن والتشريعات السارية في إمارة دبي. ويتم تأسيس وإنشاء مؤسسات المدينة، بما في ذلك الشركات على اختلاف أنواعها، باستثناء الشركات المساهمة العامة، مع جواز أن يمتلك تلك الشركات شخص واحد أو أكثر طبيعياً كان أم اعتبارياً مواطناً كان أم أجنبياً.

وفي خصوص قواعد الترخيص، يتم إنشاء وتسجيل واعتماد مؤسسات مدينة دبي الطبية وتصنيفها والرقابة والإشراف عليها وتنظيم كافة الإجراءات والأمور المتصلة بها وتحديد شروط ومتطلبات ترخيصها والرسوم المفروضة عليها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تصدرها السلطة في هذا الشأن.

من ناحية أخرى، أوجب القانون على مؤسسات المدينة أن تذكر بجانب اسمها طبيعتها القانونية أو بأنها شركة / مؤسسة منطقة حرة، وذلك في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها، وفي حال إغفال ذلك يعتبر مالك المؤسسة مسؤولاً أمام الغير عن التزاماتها. ونصّ القانون على عدم مسؤولية سلطة المدينة الطبية عن أي التزامات تجاه الغير نتيجة مزاولة مؤسسات المدينة أو العاملين فيها لأعمالهم، وحظر ممارسة أي نشاط داخل المدينة الطبية يتعارض مع التشريعات السارية في المدينة، كما حظر أي نشاط ينطوي على منافسة غير مشروعة، وكذلك أي نشاط يخالف التشريعات السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة، وحظر أيضاً على مالكي مؤسسات المدينة التنازل عن الرخصة الصادرة لهم عن السلطة لأية جهة كانت قبل الحصول على موافقة السلطة المسبقة على ذلك.

ووفقاً للقانون، يُصدر رئيس السلطة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُنقل جميع موظفي إدارة مدينة دبي الطبية إلى السلطة، وكذلك كافة مهامها وصلاحياتها المقررة بموجب القرار رقم (‬9) لسنة ‬2003، بما فيها صلاحية منح التراخيص الطبية. ويحل هذا القانون محل القرار المشار إليه بشأن إنشاء مدينة دبي الطبية، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ويُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الإعفاءات الضريبية والجمركية

تضمّن القانون تعاون كافة الجهات الحكومية في دبي مع سلطة المدينة الطبية لتمكينها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ونصّ على إعفاء مؤسسات مدينة دبي الطبية والعاملين فيها من جميع الضرائب، بما في ذلك ضريبة الدخل في ما يتعلق بعملياتها داخل المدينة، وتستثنى هذه المؤسسات من أي قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات لأية وجهة خارج المدينة، وذلك لمدة (‬50) عاماً يجوز تمديدها لمدد مماثلة بقرار من رئيس السلطة، ويتم احتساب هذه المدة من تاريخ بدء عمل المؤسسة أو العاملين فيها.

وشمل القانون أيضا الإعفاء من الرسوم الجمركية لجميع المنتجات والبضائع التي يتم تطويرها أو تصنيعها أو استيرادها لداخل المدينة أو المستخدمة فيها، أو التي تدخل في تصنيع أية خدمة أو منتج لديها، في حين تُعتبر المنتجات والبضائع المصدرة من المدينة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية المعمول بها، ونص على ألا تخضع أموال أو أنشطة مؤسسات المدينة الطبية طوال مدة عملها في المدينة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة. ووفقا للقانون، لا تخضع مدينة دبي الطبية أو مؤسساتها أو أي فرد يعمل فيها، في ما يتصل بعملياتهم في المدينة، للقوانين والأنظمة والسلطات والصلاحيات الخاصة ببلدية دبي أو دائرة التنمية الاقتصادية، أو للسلطات أو الصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي من تلك الدوائر.

ويستثنى من ذلك القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والبيئة، في حين يجوز لسلطة المدينة الطبية أن تستفيد أو تستخدم أية تسهيلات أو خدمات أو تراخيص تقدمها الدوائر المشار إليها، لترخيص مؤسسات المدينة الطبية حسبما تراه السلطة مناسباً، على أن تخضع مؤسسات المدينة التي استخدمت بشأن ترخيصها خدمات تلك الدوائر للوائح والأنظمة السارية داخل المدينة، وتعتبر رخص تلك المؤسسات كأنها صادرة من السلطة ذاتها. ونصّ القانون على عدم مسؤولية حكومة دبي تجاه الغير عن أي ديون أو التزامات تطلب من سلطة المدينة الطبية أو الجهات التابعة لها، وتكون السلطة وحدها مسؤولة عن تلك الديون أو الالتزامات.