أكدت وزارة العمل انه لا يمكن للشركات المنتهية تراخيصها ولم يتم تجديدها من قبل الجهات المعنية كدوائر الاقتصاد والبلديات الحصول على خدمات الوزارة من تصاريح جديدة وانتقال عمالة وتجديد بطاقات العمل، نظرا لأن انتهاء الترخيص يترتب عليها ايقاف التعامل معها تلقائيا في النظام الالكتروني بالوزارة.
وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت في أبوظبي إن احدى الشركات تقدمت للسماح لها بتجديد البطاقات المنتهية حتى لا تدخل في الغرامة المالية التي تفرض بعد انتهائها بستين يوما ولكن رفض طلبها لإيقاف التعامل مع الشركة لإنهاء الترخيص ويتم احتساب الغرامة وفقا لآليات العمل بالوزارة في هذا الجانب.
وأضاف خلال اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس أنه لا يسمح للعمال بالعمل في شركة لنفس المالك بشركة يمتلكها تعمل في مجال خدمات حقول نفط إمارة أبوظبي ولابد من نقل العامل إلى الشركة الجديدة وتكون إقامته عليها حتى يتسنى إصدار تصاريح أمنية بدخول منطقة عمل الشركة والتي تتطلب أن تكون إقامة العامل على الشركات التي تتعامل معها وذلك نظرا للطبيعة الخاصة لعمل شركات خدمات حقول النفط.
وقال إن مندوب الشركة تقدم بطلب لنقل عدد من عمال الشركة التابعة لصاحب العمل في الشارقة للعمل في شركة اخرى مملوكة لنفس صاحب العمل في أبوظبي وتم رفض طلبه والإيعاز للمندوب، بأن يتم نقل العمال إلى الشركة الثانية في أبوظبي وفقا لآليات وإجراءات الانتقال الجديدة أو إصدار تصاريح عمل مؤقتة لهم لمدة ستة اشهر ويمكن تجديدها.
واضاف ان العامل الذي انتهت بطاقة عمله وهو خارج الدولة لا يترتب عليه غرامات مالية لعدم التجديد طالما كانت البطاقة سارية قبل مغادرته الدولة ويمكن الغاء العامل من سجلات الشركة «إلغاء خارج الدولة» بعد مرور ستة اشهر على مغادرته دون سداد ايه غرامات ولكن في حال غادر الدولة والبطاقة منتهية فان الشركة ملتزمة بسداد الغرامات المالية المترتبة على ذلك في حال الالغاء.
واوضح ان العامل في القطاع الخاص والراغب في العمل بجهة حكومية لا يترتب عليه حرمان من العمل وعليه انهاء علاقة عمله بالشركة اولا ومن ثم يكمل اجراءات توظيفه بالجهة الحكومية، مشيرا إلى ان عقد العامل محدد المدة وفي حال عدم اكمال من قبل العامل يترتب عليه حرمان لمدة عام اذا انتقل لشركة اخرى بينما لا يطبق الحرمان اذا انتقل للحكومة.
وأشار ردا على رفض قبول صاحب العمل لاستقالة العامل من اجل الانتقال للعمل في إحدى الجهات الحكومية انه في حال عدم قبول صاحب العمل للاستقالة يتقدم العامل بصورة منها إلى إدارة علاقات العمل بالوزارة ويعتد بتاريخ تقديمها لاحتساب مهلة الشهر لإنهاء علاقة عمله بالشركة ومن ثم يتم الالغاء له ويتابع العامل اجراءات توظيفه في الجهة الحكومية الجديدة وفقا لشروط العمل بها والوزارة ليس لها علاقة بهذا الامر.
وتقدم عدد كبير من اصحاب العمل بطلبات للإعفاء من غرامات عدم تجديد بطاقات العمل والتي احيلت إلى لجنة البت للنظر في مدى توافر الشروط المطلوبة للإعفاء من الغرامات على هذه الطلبات وفي مقدمتها ان يكون هناك سبب مقنع خارج عن ارادة الشركة في التأخير او تكون الوزارة السبب المباشر في ذلك.
ورفض الجابري طلب شركة لإعفائها من الغرامة على بطاقة عامل منتهية بحجة عدم وجود جواز السفر وحجزه على ذمة قضية ضد العامل، مشيرا إلى ان التجديد لا يتطلب وجود جواز السفر الاصلي بل يكتفى بصورة عنه مع الفحص الطبي دون الحاجة الى وجود البطاقة القديمة المنتهية ويتم الاعتماد على بيانات العامل في النظام الالكتروني بالوزارة.
