أكدت هيئة الصحة في أبو ظبي على ضرورة التأمين على مزاولي المهن الطبية من قبل المنشآت الصحية التي يعملون بها ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة بما فيها مسؤولية الأخطاء الطبية، مؤكدة أن هذا التأمين سوف يكون شرطاً من شروط تجديد الترخيص للمنشآت ولمزاولي المهن الصحية بدءاً من يناير 2012.
وذكر الدكتور علي عبيد آل علي مدير دائرة التنظيم الصحي في الهيئة في تعميم لمدراء المنشآت الصحية في أبو ظبي وشركة أبو ظبي للخدمات الصحية (صحة) أشار فيه إلى المادة (26) من قانون المسؤولية الطبية رقم 10 لسنة 2008 التي تنص على أن «يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة العاملين لديه عن مسؤولية الأخطاء الطبية ويتحمل نسبة 80٪ كحد أدنى من قيمة قسط التأمين السنوي ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط، كما يلتزم بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها ويتحمل صاحب المنشأة كامل قسط التأمين على العاملين لديه في هذه الحالة».
وطالبت الهيئة بضرورة الالتزام بحكم هذه المادة من القانون والبدء بالتأمين على كافة مزاولي المهن الصحية لدى المنشآت الصحية العاملة في إمارة أبو ظبي ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها مع ضرورة إعلام كافة العاملين في المؤسسة بهذا التأمين كحق من حقوقهم المقررة قانوناً.
الإعلانات الصحية
من جهة ثانية أكدت هيئة الصحة في أبو ظبي على وجوب التزام كافة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة في الإمارة بكامل أحكام قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 7 لسنة 2007 بشأن الإعلانات الصحية، مؤكدة أن أية مخالفة لهذا القرار تعد مخالفة لنظم العمل في القطاع الطبي بالإمارة وطالبت المنشآت الطبية والصيدلانية بوجوب الحصول على الترخيص اللازم لأية إعلانات طبية من قبل جهة الاختصاص في وزارة الصحة.
ولفتت الهيئة إلى أن لجنة التراخيص الطبية والصيدلانية التابعة لها تلقت العديد من المخالفات الخاصة بالإعلانات الصحية والطبية.