اصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2011 في شأن تشكيل لجنة الوكالات التجارية.
وتختص اللجنة بالنظر في اي نزاع ينشأ بسبب الوكالة التجارية المقيدة لدى وزارة الاقتصاد .
وتشكل اللجنة بوزارة الاقتصاد برئاسة مدير عام الوزارة وعضوية كل من المدير التنفيذي للشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد ووكيل دائرة التنمية الاقتصادية في ابوظبي ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو في مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة يتم ترشيحه من قبل الغرفة وممثل عن ادارة الشؤون القانونية في الوزارة يختاره المدير العام ومدير ادارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد او من ينوب عنه ويصدر وزير الاقتصاد قرارا بأسماء اعضاء اللجنة وتختار اللجنة في اول اجتماع لها نائبا للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه.
انتهاء العضوية
ووفقا للقرار المنشور في العدد الاخير من الجريدة الرسمية فان عضوية اللجنة تنتهي لاي من الاسباب التالية وهي: اذا تغيب العضو عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للجنة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، واذا انتهت خدمة العضو من منصبه الذي يشغله وفي حال وفاة العضو او اصابته بمرض يمنعه من ممارسة الاعمال المنوطة به وفي حال ادانة العضو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة او العزل بقرار من مجلس الوزراء.
واذا شغر منصب احد اعضاء اللجنة او انتهت عضويته بها لاي سبب من الاسباب يقوم وزير الاقتصاد بتسمية من يحل محل هذا العضو في عضوية اللجنة مع مراعاة الصفة الوظيفية لهذا العضو والتنسيق مع الجهة التي كان يقوم بتمثيلها ويرفع الامر لمجلس الوزراء للاعتماد.
نظر النزاع
ووفقا للقرار فان اللجنة تحدد ميعادا لنظر المنازعة وذلك خلال 60 يوما من تاريخ تقديم طلب النزاع اليها مستوفيا ويخطر اطراف المنازعة بالموعد المحدد ويجوز للجنة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الاطراف ان تسمح لاطراف النزاع بالحضور امامها واذا لم يحضر مقدم الطلب او خصمه سواء بنفسه او عن طريق وكيل عنه جاز للجنة ان تفصل في المنازعة دون حضوره.
وللجنة ان تسمح لأي من اطراف المنازعة بتقديم اي مستندات جديدة لم يكن قد ارفقها بطلبه وذلك بناء على عذر تقبله اللجنة او اذا رأت اللجنة ان هذه المستندات ضرورية للنظر في المنازعة.
وينص القرار على ان للجنة في سبيل اداء مهامها الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص وتحدد اللجنة المبلغ الذي يتعين سداده مؤقتا على ذمة اتعاب ومصروفات الخبرة كما تحدد الطرف الملتزم بسداده وعلى اللجنة تمكين الطرف صاحب المصلحة في تعجيل اجراءات السداد لحين صدور قرارها في النزاع.
وللجنة ان تطلب ما تراه لازما من بيانات ومستندات من الجهات ذات الصلة بالمنازعة المعروضة عليها ولها ان تدعو من ترى حضوره من ممثلي تلك الجهات للحصول على اية ايضاحات تراها ضرورية.
شطب الوكالة
وبموجب القرار فانه اذا قررت اللجنة شطب الوكالة التجارية فان قرارها يكون نافذا واذا طعن على القرار الصادر بشطب الوكالة التجارية من اي من اطراف النزاع فلا يجوز للوزارة تسجيل هذه الوكالة لطرف اخر قبل صدور حكم بات في موضوع المنازعة.
وعلى الوكيل التجاري الذي صدر قرار من اللجنة بشطب وكالته موافاة الوزارة بما يفيد الطعن على قرار اللجنة امام المحكمة المختصة خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء مدة الطعن ويجوز للجنة الطعن في قرار اللجنة لدى المحكمة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ الاخطار بقرار اللجنة والا اعتبر قرار اللجنة نهائيا ولا يجوز الطعن فيه
وترفع اللجنة الى الوزير تقريرا نصف سنوي يتضمن بيانا بعدد المنازعات التي عرضت عليها واسبابها وما اتخذ بشانها من قرارات كما ترفع اللجنة توصياتها حول افضل الحلول الممكنة للحد من هذه المنازعات.
