تسري أحكام القانون رقم 6 على كافة الأنشطة المنظمة والجهات العامة والخاصة التي تقوم بمزاولة هذه الأنشطة في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة ومناطق التطوير الخاصة.
ولغايات هذا القانون، يتولى المكتب مهام وصلاحيات تشمل وضع المعايير والضوابط اللازمة لمزاولة الأنشطة المنظمة، بما في ذلك المعايير والضوابط المتعلقة بالشؤون الفنية والصحية والبيئية والسلامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها بشكل دوري وتحديثها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، واستقبال ودراسة طلبات الحصول على الرخص والإعفاءات المتعلقة بمزاولة الأنشطة المنظمة، والبت فيها بعد الحصول على موافقة المجلس والتحقق من التزام الجهة المرخصة بهذا القانون وبشروط الرخصة أو الإعفاء الصادر لها، وبالضوابط والاشتراطات المعتمدة لمزاولة الأنشطة المنظمة، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات التي يضعها المكتب في هذا الشأن.
ووضع القواعد والمعايير الخاصة بتشغيل نظام النقل والربط بين مرافق التوليد و/أو التحلية التابعة للجهة المرخصة والمتعلقة بالأنشطة المنظمة ونظام النقل. وإعداد الدراسات والأبحاث اللازمة حول مزاولة الأنشطة المنظمة في الإمارة من قبل الجهات المرخص لها، واقتراح ما يلزم لتطوير أنشطتها. واتخاذ الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون بحق الجهة المرخصة المخالفة، وبحق أية جهة تخالف أحكامه. و(مسك) وتنظيم السجلات التي تتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة بالجهة المرخصة. والاستعانة بالخبراء والمختصين الذين يملكون المؤهلات والخبرات اللازمة لتمكين المكتب من القيام بالمهام المنوطة به بموجب هذا القانون. وتمثيل الإمارة في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمنظمات الإقليمية والدولية في كل ما يتعلق بمزاولة الأنشطة المنظمة. وإبداء الرأي والمشورة في الحالات والمسائل التي تعرض عليه من المجلس والجهات الحكومية المعنية، وتشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، وتحديد مهامها وصلاحياتها، وتفويضها بأي من الصلاحيات المقررة للمكتب بموجب هذا القانون. وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من المجلس.
مزاولة الأنشطة المنظمة
لا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة مزاولة الأنشطة المنظمة في الإمارة دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك من المكتب، ويتم منح هذا الترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه.
على الرغم مما ورد في الفقرة السابعة من هذه المادة، تُعفى الهيئة من الحصول على الرخصة المشار إليها في هذا القانون باعتبارها الجهة التي تملك دون غيرها بموجب مرسوم إنشائها رقم 1 لسنة 1992 القيام بالمشروعات المتعلقة بإنتاج الكهرباء والمياه في الإمارة. وللمجلس، وبناء على توصية الهيئة، تحديد الأنشطة المنظمة والمنشآت التي يجوز إدارتها أو إنشاؤها من قِبل الجهة المرخصة للقيام بأغراض تزويد الكهرباء و/أو المياه إلى أنظمة النقل.