يجوز لهيئة كهرباء ومياه دبي في سبيل تحقيق الأهداف المنوطة بها بموجب المرسوم رقم (1) لسنة 1992 تأسيس شركات المشروع على اختلاف أنواعها، سواء بنفسها أو بالاشتراك مع الغير، بمن فيهم الأفراد والشركات والمؤسسات الذين لا يتمتعون بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم مما ورد في القانون رقم 6 لسنة 1997، يتم اختيار الشريك في شركة المشروع لمزاولة الأنشطة المنظمة وفق القواعد التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن بناء على توصية الهيئة. ويكون للهيئة وبالمقابل الذي تحدده منح شركة المشروع حق الانتفاع أو أي حق عيني آخر على أي جزء من الأراضي المحددة في الخارطة الملحقة بهذا القانون أو المملوكة لها لمدة لا تزيد على 99 سنة.
ويعتبر المكتب هو الجهة الوحيدة في الإمارة المنوط بها مهمة منح الرخصة أو الإعفاء المقررين بموجب هذا القانون، ويتم منحهما حسب الأحوال وفقاً للشروط والمتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن، ويكون للمكتب في سبيل ذلك القيام بتقييم طلب الحصول على الرخصة وفقاً للمعايير المبينة في المادة 12 من هذا القانون، وما يعتمده المجلس في هذا الشأن. والتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لمنح الرخصة أو الإعفاء.