أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكم دبي، المرسوم رقم 9 والقانون رقم 6 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي، وتنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي.
ونص المرسوم رقم 9 لسنة 2011 على أن يستبدل بنص المادة 3 من المرسوم الأصلي، ان تعتبر الهيئة ــ دون غيرها ــ الجهة المختصة في إمارة دبي بتحقيق الأغراض التي تشمل إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وامتلاك محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، وحقول المياه، وشبكات وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة والمياه في إمارة دبي.
القطاع الخاص ينتج الكهرباء
ويسمى القانون رقم 6 لسنة 2011 «قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء والمياه في إمارة دبي»، وشمل القانون التعريفات التالية:
الإمارة: إمارة دبي، المجلس: المجلس الأعلى للطاقة، الهيئة: هيئة كهرباء ومياه دبي، المكتب: مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في إمارة دبي، الأنشطة المنظمة: أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بتوليد الكهرباء أو بتحلية المياه وإعادة تزويدها بالمعادن، أو الجمع بين توليد الكهرباء وتحلية المياه وإعادة تزويدها بالمعادن، وذلك لأغراض تزويد نظام النقل بما يتم إنتاجه من الكهرباء و/ أو المياه.
الرخصة: الوثيقة التي يصدرها المكتب للجهة المرخصة، والتي يصرح لها بموجبها بمزاولة أي من الأنشطة المنظمة المحددة فيها، بما تحويه من شروط وأحكام، الجهة المرخصة: أية جهة يتم ترخيصها من المكتب لإنتاج الكهرباء و/أو المياه في الإمارة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتشمل شركة المشروع، الإعفاء: الإعفاء الذي يصدره المكتب للجهة المرخصة من كل أو بعض متطلبات الحصول على الرخصة للقيام بأي نشاط من الأنشطة المنظمة، شركة المشروع: الشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذا القانون بهدف مزاولة الأنشطة المنظمة في الإمارة.
الشروط: المتطلبات الفنية والمالية والتنظيمية المحددة في الرخصة، وكذلك الأوضاع والحالات التي يصدر بموجبها الإعفاء للجنة المرخصة، والتي تصدر جميعها عن المكتب، حسب الأحوال، الأصول الأساسية: الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يتم تخصيصها من قبل الجهة المرخصة واللازمة للقيام بالأنشطة المنظمة، وتشمل جميع ما يتم توفيره لتشغيل مرافق التوليد و/أو التحلية سواء التي تملكها الجهة المرخصة أو التي تقع عليها تلك الأصول.
نظام النقل: النظام التابع للهيئة والذي يشمل بشكل كامل أو رئيس على خطوط أنابيب ومرافق ومنشآت تخزين ونقل المياه، والتي يتم استخدامها لنقل المياه من مرفق تحلية واحد أو أكثر إلى محطة الضخ أو مرافق التخزين أو في ما بين محطات الضخ، خطوط كهرباء الضغط العالي ومرافق ومنشآت الكهرباء التي تملكها أو تشغلها الهيئة والتي تستخدم لنقل الكهرباء من وحدة الطاقة إلى محطة فرعية أو إلى وحدة توليد كهرباء أخرى.
الحصول على الرخصة
ويقدم طلب الحصول على الرخصة وفق النموذج الذي يعتمده المكتب لهذه الغاية، معززاً بالبيانات والمعلومات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة في هذا الشأن.. ويعتمد المجلس، بناء على توصية المكتب، المعايير الفنية والمالية والإدارة اللازمة لتقييم منح الرخصة للجهة مقدمة الطلب لمزاولة النشاط المنظم، بما في ذلك المعايير المتعلقة بأي طرف آخر تنوي تلك الجهة التعاقد معه من الباطن للقيام بكامل النشاط المنظم أو جزء منه.
ويجوز للمكتب، وإلى الحد الذي يتفق مع واجباته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون، أن يقرر وبناء على طلب الجهة المرخصة إعفاءها من بعض الشروط المحددة في الرخصة الصادرة لها، وكذلك يجوز للمكتب وفي أي وقت تعديل أو تمديد أو إلغاء هذا الإعفاء، وفي جميع الأحوال يجب على المكتب إخطار الجهة المعفاة خطياً بطبيعة ومدى وشروط ومدة هذا الإعفاء، أو بأي تعديل أو إلغاء يتم عليه.
وللمكتب، وبناء على طلب الجهة المرخصة، إعفاؤها من كل أو بعض شروط الرخصة الممنوحة لها لمزاولة الأنشطة المنظمة، وذلك وفقاً للقواعد المعتمدة من قبل المجلس في هذا الشأن. ويتم منح الإعفاء المقرر بموجب هذه المادة بموجب وثيقة يصدرها المكتب، تتضمن الشروط والأحكام التي تضمن قيام الجهة المرخصة المعفاة بمزاولة الأنشطة المنظمة التي منحت الرخصة لأجلها. ويجوز للمكتب في حال عدم التزام الجهة المرخصة بشروط الإعفاء ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وبموجب إشعار خطي إلغاء الإعفاء بشكل كلي أو جزئي. وعلى المكتب عند إصدار الإعفاء أن يطلب من الجهة المرخصة تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لطلب الإعفاء والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
وتكون الرخصة أو الإعفاء سارية المفعول طوال المدة المحددة فيها، وذلك ما لم يتم إلغاء أي منهما وفقاً للحالات والقواعد المنصوص عليها في القانون أو الرخصة. وعلى المكتب الإعلان عن الرخص والإعفاءات التي يصدرها بموجب هذا القانون وبأي تعديلات يجريها على أي منها، وذلك بالقدر وبالوسائل المتاحة، بما في ذلك وسائل النشر والتبليغ المباشر، ومع ذلك يجوز للمكتب عدم الإعلان عن أي تفاصيل تتعلق بالإعفاءات التي يصدرها إذا رأى أن الكشف عن تلك التفاصيل لا يخدم المصلحة العامة.
التعاقد من الباطن
ويحظر على الجهة المرخصة التعاقد من الباطن مع أية جهة للقيام بأي عمل يتعلق بالأنشطة المنظمة كلياً أو جزئياً، وذلك ما لم يتم الإفصاح عن ذلك عند تقديم طلب حصولها على الرخصة، ويجب أن يتضمن هذا الإفصاح بيان كافة المعلومات المتعلقة بهذه الجهة والنشاط المنظم الذي ستزاوله. بالإضافة إلى أي بيانات أخرى قد يطلبها المكتب.
ورغم ما ورد في الفقرة السابعة من هذه المادة، إذا رغبت الجهة المرخصة بعد منحها الرخصة التعاقد من الباطن مع أية جهة، أو استبدالها بجهة أخرى، فإنه يجب عليها الحصول على موافقة المكتب المسبقة على ذلك، وفي حال حصولها على هذه الموافقة، فيجب أن تعدل رخصتها بما يفيد هذه الإضافة أو التغيير.
ويجوز للمكتب ولأي أسباب تتعلق بالمصلحة العامة، تعديل أي من شروط الرخصة أو الإعفاء الممنوح للجهة المرخصة، وعلى المكتب في هذه الحالة إخطار الجهة المرخصة بهذا التعديل، مبيناً فيه تفاصيل هذا التعديل وأسبابه، وعلى الجهة المرخصة عند استلام التعديل المقترح إما إخطار المكتب بموافقتها على هذا التعديل خطيا، أو أن تعترض عليه وفقاً للإجراءات والمدد المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون، ويعتبر هذا التعديل نافذاً بحق الجهة المرخصة في حال عدم تزويد المكتب بموافقتها أو اعتراضها عليه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها به.
ويجوز للجهة المرخصة الاعتراض خطياً للمكتب على تعديل شروط الرخصة، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارها بالتعديل، معززاً بالوثائق والمستندات التي تدعم اعتراضها. وعلى المكتب دراسة الاعتراض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه إليه، وذلك إما بإلغاء هذا التعديل أو بالتأكيد عليه.
وفي حال رفض المكتب إجابة طلب الجهة المرخصة المبين في اعتراضها بإلغاء التعديل، فإنه يجوز لهذه الجهة رفع تظلم بهذا الشأن إلى المجلس، وذلك خلال 20 يوماً من تاريخ رفض اعتراضها، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.
مزاولة الأنشطة المنظمة
ويصدر المجلس، وبناء على توصية المكتب، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، المعايير البيئية والصحية والفنية والمعايير الخاصة بالسلامة والمتعلقة بمزاولة الأنشطة المنظمة، وذلك لضمان قيام الجهة المرخصة بمزاولة تلك الأنشطة بصورة تتفق مع أفضل الممارسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن. ويحظر على الجهة المرخصة التنازل عن الرخصة قبل الحصول على موافقة المكتب الخطية المسبقة على ذلك. وتمنح الموافقة المشار إليها في الفقرة السابعة من هذه المادة وفقاً للأحكام والشروط المعتمدة لدى المكتب في هذا الشأن.
التنازل عن الأصول
ولا يجوز تحت طائلة البطلان للجهة المرخصة التصرف بأي من أصولها الأساسية بأي شكل من الأشكال قبل الحصول على موافقة المكتب الخطية المسبقة على ذلك، وتشمل هذه التصرفات على وجه الخصوص بيع أو نقل ملكية تلك الأصول أو تأجيرها للغير، سواء بمقابل أو من دون مقابل. ومنح أو الموافقة على منح أية حقوق ضمان على تلك الأصول أو رهنها. وإسقاط أو السماح بإسقاط أي حق عيني مترتب على تلك الأصول. وإنشاء أو الموافقة على إنشاء أي حق عيني على تلك الأصول. وعلى الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمكتب وفقاً للشروط التي يحددها الموافقة على منح أي حقوق ضمان أو رهن على أي من الأصول الأساسية للجهة المرخصة إلى المدى اللازم لتسهيل تمويل عمليات إنتاج الكهرباء والمياه.
بيع الكهرباء والمياه
ويحظر بموجب هذا القانون على الجهة المرخصة بيع أو إمداد أو تزويد أية جهة سواء داخل الإمارة أم خارجها بما تنتجه من الكهرباء أو المياه، باستثناء الهيئة. وتخضع العقود التي تبرمها الجهة المرخصة مع الغير لأغراض مزاولة الأنشطة المنظمة، بما في ذلك أماكن وقواعد فض المنازعات، للقواعد والأحكام المنصوص عليها في تلك العقود، وتطبق التشريعات السارية في الإمارة على كل حالة لم ينص عليها في تلك العقود. وتخضع العقود المبرمة بين الجهة المرخصة والهيئة وغيرها من الجهات الحكومية المحلية في الإمارة للتشريعات السارية في الإمارة في كل ما يتعلق بتنفيذ تلك العقود، بما في ذلك القانون الواجب التطبيق وأماكن وقواعد فض المنازعات المنطقة بتلك العقود.
ويجب على المكتب إخطار وتزويد الجهة المرخصة والجهات المعنية بالإمارة بنسخ عن جميع القرارات التي تخصها، وبالأسباب الموجبة لتلك القرارات، وذلك إلى الحد المسموح به عملياً، وذلك لتمكينهم من تخطيط وإدارة وتمويل أنشطتهم المختلفة، سواء على المدى القصير أو الطويل.
وإذا ثبت للمكتب أن الجهة المرخصة خالفت أياً من شروط الرخصة أو الإعفاء، فإنه يجب عليه في هذه الحالة إشعار تلك الجهة خطياً بهذه المخالفة، ويراعى عند توجيه هذا الإشعار، بيان المخالفة المرتكبة وطبيعتها، وتحديد المهلة اللازمة لإزالة أسباب تلك المخالفة. وتحديد الإجراءات والجزاءات التي سيعرضها المكتب في حال عدم تصويب المخالفة خلال المهلة المحددة. وإخطار المكتب بالإجراءات المتخذة من قبل الجهة المخالفة، وتزويده بأي بيانات أو معلومات إضافية يرى المكتب أهمية تزويده بها.
ويجب على الجهة المرخصة التقيد بتنفيذ ما ورد بالإشعار الموجه إليها من المكتب، وبخلاف ذلك تفرض عليها غرامة مالية لا تقل قيمتها عن ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم. وبالإضافة إلى عقوبة الغرامة، يجوز للمكتب وبناء على موافقة المجلس اتخاذ تدابير بحق الجهة المخالفة، وهي: إيقاف العمل بالرخصة لمدة لا تزيد على 3 أشهر، وإلغاء الرخصة أو الإعفاء الممنوح للجهة المرخصة.
ولا تحول العقوبات والتدابير المنصوص عليها في هذه المادة دون مطالبة الجهة المرخصة المخالفة بتعويض الأضرار الناجمة عن المخالفة المرتكبة من قبلها.
ويجوز للجهة المرخصة الاعتراض خطيا للمكتب على إشعار الالتزام الموجه إليها أو العقوبة المتخذة بحقها، وذلك خلال 30 يوما من تاريخ إخطارها بالإشعار أو العقوبة، على أن يكون هذا الاعتراض معززا بالوثائق والمستندات التي تدعم اعتراضها. وعلى المكتب دراسة الاعتراض المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه إليه. وفي حال رفض المكتب إجابة طلب الجهة المرخصة المبين في اعتراضها بإلغاء الإشعار أو العقوبة، فإنه يجوز لهذه الجهة رفع تظلم بهذا الشأن إلى المجلس خلال 20 يوما من تاريخ رفض اعتراضها، ويتم البت في هذا التظلم من قبل لجنة يشكلها المجلس لهذه الغاية.
ويجب على المكتب نشر إشعار الالتزام أو أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليه بالطريقة التي يراها مناسبة. وتزويد أية جهة بنسخة عن إشعار الالتزام أو أي تعديل أو إلغاء يطرأ عليه إذا تبين له تأثر هذه الجهة بالمخالفة المرتكبة من قبل الجهة المرخصة. ويعتبر الإشعار بالالتزام الصادر عن المكتب سندا تنفيذيا، يتم تنفيذه عن طريق دائرة التنفيذ في محاكم دبي، وذلك في حال عدم التزام الجهة المرخصة بتنفيذ ما ورد فيه.
وينشر المرسوم رقم 9 والقانون رقم 6 في الجريدة الرسمية، ويعمل بهما اعتباراً من تاريخ النشر.

