أكدت وزارة العمل أن انتهاء رخصة المنشأة وعدم تجديدها يؤديان تلقائياً الى انتهاء بطاقة العمال وان العمال يعتبرون مخالفين في حال عدم قيامهم بمراجعة الوزارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الرخصة ليتم تعديل اوضاعهم لأن الاصل في بقاء العمل بالدولة هو وجوده على رأس عمل يؤديه بموجب التعاقد بينه وبين الشركة التي تكفله وفي حال انتهاء الرخصة تنتهي علاقته تلقائياً اذا لم يراجع الوزارة والبحث عن شركة اخرى للعمل لديها.

وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت بأبوظبي انه رفض منح عامل تصريح عمل لعدم اكتمال مهلة عامين لدى صاحب العمل لأن العامل غير مستوف لشروط نقل الكفالة لأنه ليس عاملاً ماهراً، كما أن بطاقة العمل ملغاة بدون موافقة الكفيل لأن المنشأة منتهية الرخصة وكان على العامل التقدم للوزارة خلال شهرين من إيقاف المنشأة.

ورفض قبول طلب إلغاء الحرمان عن عامل قامت الشركة بإنهاء خدماته برغبتها، لأن العامل غادر الدولة، ويجب أن يكون العامل داخل الدولة للاستماع إليه مع صاحب العمل ومعرفة أسباب إنهاء خدماته للسماح باستثنائه من شرط العمالة الماهرة. وشدد على ضرورة مراجعة اصحاب العمل او العمال لمكاتب العمل التابعين لهم.