أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم 56 لسنة 2010، بشأن عقود إيجار الاماكن، والذي نشر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية لابوظبي الصادر امس.
ووفقاً للقرار فانه لا يجوز ان تزيد نسبة الزيادة السنوية في الاجرة المحددة في العقد والواردة في المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن ايجار الاماكن، وتنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في امارة ابوظبي والقوانين المعدلة له على 5٪، وتمدد المهلة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 20 من القانون لتصبح 9 نوفمبر، والذي كان ينص على انه لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة استناداً لمضي المدة قبل تاريخ 9 فبراير 2010، ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تمديد هذا التاريخ وفقاً لما يراه مناسباً. وبموجب القرار تلغى اللجنة المشكلة بقرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 76 لسنة 2009.