اكدت وزارة العمل انه لا يمكن رفع تعميم الهروب المقدم ضد العامل من قبل الشركة التي يعمل بها اذا كان صحيحا وليس وهميا او صوريا وانقطاعه عن العمل لثلاثة اشهر.

وكانت لجنة اليوم المفتوح بوزارة العمل بابوظبي قد رفضت امس طلبا تقدمت به عاملة لرفع التعميم الذي قدمه صاحب الشركة ضدها بعد ان توقفت عن العمل لمدة ثلاثة شهور نظراً لانقطاع العاملة بشكل مفاجئ طوال هذه المدة دون ان يعرف صاحب العمل مكانها ولا يوجد تواصل بينهما.

وقالت اللجنة ان بلاغ الهروب يعتبر صحيحا ان تقدم به صاحب العمل بعد انقطاع العامل عن العمل لاكثر من سبعة ايام متتالية واذا تعهد صاحب العمل انه لا يعلم مكان العامل ولا يوجد سببا مشروعا لانقطاعه وانه في حالة هذه العاملة فانها منقطعة عن العمل لثلاثة اشهر.

واكدت اللجنة المكونة من خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل وصالح الجابري مدير وحدة المنشآت بإبوظبي ضرورة توفير السكن الملائم من قبل الشركات قبل التقدم بطلبات تصاريح العمل الجديدة او انتقال العمال اليها من شركات اخرى على ان يتوافق مع المعايير المعتمدة من قبل مجلس الوزراء وذلك كشرط مهم لاصدار تصاريح العمل او انتقال العمال.

وكان مندوب علاقات عامة لاحد فندقين تحت إدارة واحدة، تقدم بطلب للموافقة على نقل كفالة ‬160 عاملا من فندق الى آخر يتبعان لادارة واحدة ورفضت اللجنة الطلب وطالبت المندوب بتوفير سكن ملائم للعمال وفق المعايير الواجب توافرها في السكن العمالي قبل الموافقة على منح التصاريح.

وأحالت اللجنة الى ادارة علاقات العمل طلب عامل تقدم بشكوى ضد الشركة التي يعمل بها والتي قامت بفصله بعد عمله لمدة ‬3 أشهر من تاريخ التحاقه بالمؤسسة ليتم بحثه والنظر فيه مشيرة الى ان الشركة اذا ثبت ان العامل تم فصله خلال فترة التجربة فان ذلك من حق الشركة ولكن اذا ثبت فصله بعد مضي فترة التجربة يتم بحث الشكوى لمعرفة ما سبب الفصل وما اذا كان من جانب العامل او الشركة.

وأحالت اللجنة طلبا تقدم به صاحب شركة إلى لجنة البت لبحث امكانية اعفائه من الغرامة المترتبة عليه بقيمة ‬30 ألف درهم لتأخر الشركة في إصدار بطاقات عمل لثلاثة عمال بدعوى أنه كان خارج الدولة ولم يتمكن من استكمال الإجراءات لاصدار البطاقات.

أبوظبي ـ «البيان»