اكدت وزارة العمل ان تصريح مزاولة المهنة من الجهات المعنية بالدولة يعد شرطا اساسيا للموافقة على منح تصاريح العمل المؤقت او لبعض الوقت وعلى اقامة ذويهم كما هو حاصل في حالة تصاريح العمل العادية وانتقال العمالة.
وقالت مصادر ذات صلة ان اي مؤسسة ترغب في استخدام عامل وفقا لهذه التصاريح ان ترفق مع طلب التصريح كتابا بموافقة الجهة التي يتبعها العامل كهيئات الصحة او مجلس ومناطق التعليم على سبيل المثال للعمل في مهن الاطباء او الصيادلة او المدرسين. واوضحت ان بعض العمال كانوا يعتقدون ان تقديم موافقة هذه الجهات على عملهم يقتصر فقط على العمل الاعتيادي على كفالة المؤسسات التي يعملون لديها وانهم طالما سيعملون مؤقتا او لبعض الوقت او على اقامة ذويهم فانه غير مطلوب منهم تقديم كتاب مزاولة المهنة ولكن هذا الامر غير صحيح حيث ان موافقة هذه الجهات امر ضروري ومهم للموافقة على منح تصريح العمل لانه لا يعقل السماح بعمل اي شخص في هذه المهن الحساسة والمتعلقة بحياة الناس مثل المهن الطبية وغيرها بدون موافقة الجهات المعنية بها حتى ولو كان العمل مؤقتا او لبعض الوقت.
واشارت الى ان هناك شروطا يجب توافرها للسماح لغير المواطنين بالعمل المؤقت ولبعض الوقت او على اقامة ذويهم وفي مقدمتها الا يوجد من يستطيع ان يشغل الوظيفة المطلوبة من بين المواطنين الباحثين عن عمل ولا يجوز منه هذه التصاريح الا بعد تقديم ما يفيد ان رخصة المنشأة سارية وسداد الرسوم المقررة لكل نوع من التصاريح وسريان الاقامة للعامل وموافقة الجهة التي يعمل لديها طالب التصريح في حالة العمل بعض الوقت او العمل المؤقت اذا كان يعمل في جهة اخرى. وقالت ان تصريح العمل المؤقت والتصريح للعمل بعض الوقت يمنح للعمال المسجلين بالوزارة ولديهم بطاقات عمل سارية المفعول والذين تتوافر فيهم شروط تصاريح العمل على اقامة ذويهم والطلبة ممن تزيد اعمارهم على 18 سنة والعاملين في الحكومة وانه لا يجوز منح هذه التصاريح للعامل غير المواطن الذي يجاوز عمره خمسة وستين عاما.