طالب خالد جاسم الحوسني نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمين السر العام بتطبيق المادة 6 من قانون حماية المستهلك والمادة 7 من اللائحة التنفيذية على المخالفين من المحال ومراكز التسوق والمزودين والشركات التي تضلل المستهلكين بتعليق إعلانات مستمرة طوال العام.
كما طالب بأن تكون التخفيضات حقيقية وواضحة وخاضعة للرقابة والتدقيق من قبل وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية وكافة الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية وان تكون التخفيضات لثلاث مرات في السنة ولمدة محدودة في كل مرة في الإعلان بحيث لا تزيد عن شهر وضرورة إخطار منافذ التوزيع بنسب التخفيضات إلى الجهات المعنية لإحكام الرقابة وحماية المستهلكين من تلك الأساليب الوهمية والمضللة كما يجب أن يكون المستهلك ذاته على درجة عالية من الوعي والايجابية حتى لا يقع ضحية أو فريسة للغش والكذب والخداع في الوسائل الإعلانية.
كما أكد الحوسني أن بعض المحال ومراكز التسوق والمزودين والشركات تلجأ إلى تضليل المستهلكين وخداعهم بتعليق إعلانات مستمرة طوال العام ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يبالغ هؤلاء في التضليل بالإعلان عن تخفيضات تصل إلى 75 ٪ في الوقت الذي لا يوجد سوى سلع قليلة يشملها التخفيض أو أن هذه السلع نافذة من العرض أو غير موجودة أصلا، مشيرا إلى أن القانون رقم 24 لسنة 2006 في مادته السادسة فرض على المزود أو التاجر حظر الإعلان عن أي سلعة أو خدمة تكون مغشوشة أو فاسدة ومضللة حتى لا تلحق الضرر
بالمستهلك وفي هذا الشأن فقد نصت المادة رقم 27 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2007 التي حظرت على التجار الإعلان عن أي سلعة أو خدمة بشكل يؤدى لخداع وتضليل المستهلكين كما جرمت المادة 18 هذا السلوك بتوقيع غرامة مالية.
ونوهت الجمعية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتطبيق مواد قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ضد المحال ومراكز التسوق وكافة منافذ البيع التي تطلق حملات ترويجية غير حقيقية وكاذبة بهدف خداع وتضليل المستهلكين داخل الدولة.