دعت وزارة العمل العمال الذين يتم إقالتهم من المنشآت العاملين بها قبل مرور عامين على بداية التعاقد الى التواصل، مع الوزارة وذلك قبل قيامهم بإنهاء اجراءات إلغاء بطاقات العمل في حال رغبتهم بالانتقال للعمل الى منشأة أخرى حتى يتسنى للوزارة اتخاذ الاجراءات المناسبة مع كل منهم على حدة، وفقا للقرارات الجديدة المتعلقة بانتقال العمال التي جرى سريانها مطلع العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن الطلبات المقدمة من قبل العمال للموافقة على الانتقال بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين بالاتفاق وقبل مرور عامين يتم النظر فيها وبحثها لتحديد الطرف المسؤول عن انتهاء العلاقة بما يضمن حقوق طرفي علاقة العمل . وكانت لجنة اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي قد تلقت العديد من الطلبات التي تقدم بها مراجعون للاستفسار عن الشروط الجديدة لانتقال العمال والتي بدأ العمل بها مطلع العام الجاري، ولاسيما الاستثناء من شرط عدم إنهاء العلاقة العمالية بالاتفاق بين الطرفين أو عدم بقاء العامل لدى صاحب العمل لمدة سنتين للانتقال إلى منشآة أخرى أن القرارات الجديدة جاءت بهدف تعزيز المرونة وانتقال العمال داخل سوق العمل وفقا لضوابط يجب الالتزام بها وأهمها إنهاء علاقة العمل بالاتفاق بين طرفي العلاقة العمالية أو بقاء عامين لدى صاحب العمل. واشارت الى ان الامر لم يقتصر على ذلك بل ان الوزارة اجازت الانتقال في حالات معينة يكون فيها صاحب العمل هو الذي اخل بالتزاماته المقررة قانونا أن يكون انتقال العامل للمهن في المستويات المهارية الثلاثة والحصول على الحد الأدنى للرواتب دون اشتراط البقاء سنتين لدى صاحب العمل أو الانتقال لشركة مملوكة لنفس صاحب العمل، أو يشارك فيها أو الحالة التي لا يكون العامل فيها سبباً في إنهاء علاقة العمل .

واوضحت اللجنة أن الحالات التي يجوز بمقتضاها منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية من دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء تشمل الأولى إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا أو اتفاقا كعدم سداد الأجور لمدة تزيد على ‬60 يوماً، أما الحالة الثانية فتشمل إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على الشهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة، إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة، على أن يكون هناك حكم نهائي قد صدر لصالح العامل، متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي، أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل .

وتشترط الإجراءات الجديدة في هذه الحالة لتطبيق هذا الحكم الصادر ألا يتضمن ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه ومن دون تقديم استقالة من قبل العامل .