دعت وزارة العمل أصحاب الشركات والعمال إلى الاطلاع على القرارات الجديدة التي أصدرها معالي صقر غباش وزير العمل مؤخرا والتي تعدل شروط انتقال العمالة من المقيمين بين شركات القطاع الخاص، والتعرف على الرسوم الجديدة بإصدار التصاريح وبطاقات العمل.
وقالت عائشة بالحرفية مديرة إدارة المكاتب بوزارة العمل خلال فعاليات اليوم المفتوح صباح أمس ان الكثير من العمال المقيمين والشركات العاملة في القطاع الخاص لم تطلع على إجراءات النظام الجديد لانتقال العمالة، ودعتهم إلى ضرورة الالتزام بشروط الانتقال للاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم. وقد شهدت فعاليات اليوم المفتوح صباح أمس 6 طلبات من عمال تركوا عملهم فجأة ويطالبون بالاستثناء من شرط الحرمان لستة أشهر بسبب عدم اطلاعهم على الشروط المحددة للانتقال إلى مؤسسة أخرى. وذكرت بالحرفية أن الإجراءات الجديدة تتيح للعامل الانتقال إلى أية منشأة أخرى بعد مرور السنتين، وبحسب شروط وضوابط معينة دون التقيد بفترة (الستة شهور) أو ما يعرف الحرمان الإداري التي كان يجب مرورها قبل التحاقه بعمل جديد، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، والمعروفة بـشهادة عدم الممانعة. وأشارت الى أنه وبحسب القرار يمكن للعامل الانتقال إلى المنشأة الجديدة بشرطين: أولهما انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، وأن يكون العامل قد أمضى عامين لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل، على أن يستثنى من مدة العامين جميع العاملين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، المنتهية علاقة عملهم، إذ يستطيع العامل بموجب هذه الإجراءات الانتقال إلى أية منشأة أخرى في حال قام صاحب العمل بإنهاء خدماته، إذا كانت الوظيفة المنتقل إليها في المستويات الأول والثاني والثالث. وحددت الوزارة، وفقاً للقرارات الجديدة، 3 حالات يجوز بموجبها منح تصريح عمل للعامل، من دون اشتراط مضي سنتين على الأقل لدى صاحب العمل: الأولى أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستويات المهارية الثلاثة، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، وطبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة.
