أكدت وزارة العمل ان المنشأة تصنف في الفئة الثالثة وهي أدنى فئات التصنيف لدى الوزارة بقرار من الوزير في حالة أن تكون في الفئة «الثانية -ج» وتحصل على مئة نقطة سوداء، وأن يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل وأن يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الإتجار بالبشر وقيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري وتعمدها إدخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الأجور.
فيما حددت وزارة العمل اربع حالات التي يجوز فيها لصاحب العمل استرداد الضمان المصرفي او جزء منه وهي إلغاء بطاقة العامل وتسفيره مع تقديم مستند الخصم ووفاة العامل وتقديم المستندات الدالة على ذلك مع تقديم مستند الخصم وعند الموافقة على انتقال العامل إلى صاحب عمل آخر وأية حالة من الحالات الأخرى التي يقدم فيها صاحب العمل مستند الخصم.
واستثنت وزارة العمل خمس جهات من سداد الضمان المصرفي وهي المنشآت المصنفة في الفئة الاولى والمشروعات الصناعية المرخص له برخصة صناعية صادرة عن وزارة الاقتصاد والتي لها الاولوية في الحصول على المزايا والاعفاءات بموجب القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1989 في شأن تنظيم شؤون الصناعة والشركات او المؤسسات التي تؤسسها او تساهم في ملكيتها حكومة الاتحاد او الحكومة المحلية والجمعيات ذات النفع العام والجمعيات التعاونية والمؤسسات الاهلية الوطنية التي تعمل تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية واية منشأة اخرى تنطبق عليها القواعد والضوابط والمعايير التي يقررها وزير العمل بالتنسيق مع وزير المالية. وتلتزم المنشآت الخاضعة لقانون العمل بسداد ضمان مصرفي قبل استقدام العامل بقيمة ثلاثة الاف درهم عن كل عامل وبحد اقصى مليون ونصف اذا كانت المنشأة في الفئة الثانية ( ا ) وبحد اقصى ثلاثة ملايين درهم اذا كانت في الفئة الثانية (ب) وبحد اقصى خمسة ملايين درهم اذا كانت المنشأة في الفئة الثانية ( ج) وبحد اقصى عشرة ملايين درهم اذا كانت المنشأة مصنفة في الفئة الثالثة.ووفقاً لدليل تصنيف المنشآت ورسوم خدمات الوزارة والضمان المصرفي الذي اصدره حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل والذي جاء تنفيذا للقرار الوزاري بهذا الشأن والمتضمن الاجراءات التنفيذية لهذا القرار فإن المنشآت تصنف الى ثلاث فئات الفئة الأولى والفئة الثانية والتي تقسم الى ثلاثة مستويات « ا » و« ب» و« ج » والفئة الثالثة.
ووضعت الوزارة نظاما للنقاط السوداء وانتقال المنشأة بين الفئات والمستويات حيث تحسب نقاط سوداء على أية منشأة مخالفة لقانون العمل والقرارات المنفذة طبقاً لجدول المخالفات المرفق وتنقل المنشأة إلى الفئة أو المستوى الأدنى مباشرة إذا حصلت على مائة نقطة سوداء، وتعاد في الفئة أو المستوى الذي تستحقه في ضوء معيار تعدد الثقافات، بعد بقائها ستة أشهر في الفئة الأدنى وقيامها بإزالة المخالفة وتلغى النقاط السوداء من سجل المنشأة فور نقلها إلى الفئة أو المستوى الأدن وإذا لم يترتب على النقاط السوداء التي حصلت عليها المنشأة نقلها للفئة أو المستوى الأدنى، تلغى هذه النقاط من سجل المنشأة بعد مضي سنة من تاريخ ارتكابها لآخر مخالفة.