استثنت وزارة العمل انتقال العامل إلى منشأة مملوكة او يشارك فيها صاحب العمل السابق من شرط بقائه سنتين لدى المنشأة الاولى على الاقل حتى يتسنى له الانتقال الداخلي من منشأة الى اخرى.

كما تم الاستثناء من شرط البقاء سنتين وانتهاء علاقة العمل (الغاء تصريح او بطاقة العمل) بين طرفي الانتاج « العامل وصاحب العمل » لانتقال العامل اذا كانت مهنة العامل الجديدة التي سيتم استقدامه عليها في المستويات المهارية الثلاثة.. الأول ( بكالوريوس فأعلى وبراتب لا يقل عن ‬12 الف درهم، او المستوى المهاري الثاني ( الدبلوم ) وبراتب لايقل عن ‬7 آلاف درهم، او المستوى المهاري الثالث (ثانوية عامة ) وبراتب لا يقل عن ‬5 آلاف درهم.

وشددت وزارة العمل على ضرورة التزام المنشأة بدفع الرواتب الشهرية من خلال نظام حماية الأجور ولا يحق للمنشأة تخفيض الراتب للعامل المستثنى من شرط بقائه سنتين لدى المنشأة او انتهاء علاقة العمل بالاتفاق بين الطرفين.

وقالت انه في حال عدم التزام المنشأة بهذا الشرط يتم وقف المنشأة بعدم منحها اية تصاريح والغاء تصريح او بطاقة العمل لمخالفة المنشأة شرط منح التصريح.

وقالت الوزارة ان تصريح انتقال عامل سبق له العمل في الدولة من منشأة إلى أخرى خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة التي ترغب في استخدام عامل انتهت علاقة عمله مع منشأة أخرى.

واشترطت الوزارة لمنح هذا النوع من التصاريح ان تكون صلاحية التصريح ‬60 يوما يتم تمديدها ‬6 مرات على أن يتم سداد رسوم الموافقة والضمان المصرفي خلال مدة الصلاحية ‬60 يوما وسداد رسم قدره ‬500 درهم عن كل عشرة أيام تحسب من تاريخ انتهاء الصلاحية أو التمديد، وفي حالة عدم سداد الرسوم والضمان البنكي خلال ‬60 يوماً يقوم نظام الحاسب الآلي في الوزارة بإلغاء التصريح.

وحدد حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل لشؤون العمل مؤخرا الإجراءات اللازمة لمنح تصاريح العمل بموجب تعميم اداري تنفيذا للقرار الوزاري بهذا الشأن، كما حددت الوزارة خطوات انجاز هذه الإجراءات في طباعة طلب تصريح عمل جديد ومسح المستندات المطلوبة في مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الالكترونية الخاص بالوزارة ويتم التدقيق والتأكد من استيفاء الشروط الواردة في هذا الدليل.

وفي حالة استيفاء الشروط والمستندات يتم إنجاز المعاملة ويقوم المتعامل بالدخول الى موقع الوزارة للحصول على إشعار ورقم الموافقة على الموقع الالكتروني للوزارة وطباعة إشعار (إحالة المعاملة لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب).

ويقوم المتعامل بسداد الرسوم المقررة والضمان المصرفي في مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الالكترونية الخاص بالوزارة .

وتبلغ رسوم تقديم طلب التصريح للعامل ‬200 درهم لجميع فئات المنشآت ورسوم الموافقة على التصريح متضمنة بطاقة عمل ولمدة سنتين تبلغ ‬300 درهم للمنشأة في الفئة الاولى و‬600 درهم في الفئة الثانية - ا و‬1500 درهم في الفئة الثانية - ب و‬2000 درهم في الفئة الثانية - ج و‬5 آلاف درهم للمنشأة في الفئة الثالثة.بينما تبلغ رسوم الموافقة على تصريح انتقال واستخدام عامل لمن تجاوز سن ‬65 عاما متضمنا بطاقة عمل ولمدة سنتين بـ ‬5 الاف درهم لجميع فئات المنشآت.وفي حالة النواقص يتم إشعار المتعامل بالنواقص ليقوم باستكمالها.

ويقوم المتعامل بمراجعة إدارة الإقامة وشؤون الأجانب، وتقديم إشعار (إحالة المعاملة لإدارة الإقامة وشؤون الأجانب)، واستكمال إجراءات إصدار أذن دخول عمل.

ويتم تقديم طلب تصريح العمل الجديد في مكاتب الطباعة أو مراكز الخدمة «تسهيل» أو عن طريق المنشآت المشتركة في برنامج الاستمارات الالكترونية الخاص بالوزارة.

وفيما يتعلق بتصريح العمل لمن هم على إقامة ذويهم فانه يمنح الاناث من سن ‬18 سنة وزوج المواطنة وأبناء وبنات المواطنة وفقا لشروط معينة وهى ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة وأن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة وأن يكون جواز وإقامة العامل ساريا المفعول وأن تكون إقامة ولي الأمر سارية المفعول وأن تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب سارية المفعول وغير مسجل بحقها أية مخالفات، وأن لا يقل السن عن ‬18 عاما وأن يكون لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع الكتروني.

وتبلغ رسوم تقديم طلب تصريح على إقامة ذويهم ‬200 درهم لجميع فئات المنشآت ورسوم الموافقة على تصريح التصريح متضمنا بطاقة عمل ولمدة سنتين تبلغ ‬300 درهم للمنشأة في الفئة الاولى و‬600 درهم في الفئة الثاني - ا و‬1500 درهم في الفئة الثانية - ب و‬2000 درهم في الفئة الثانية - ج و‬5 آلاف درهم للمنشأة في الفئة الثالثة.