حددت وزارة العمل الشروط والضوابط التي يجب توافرها لاصدار تصريح عمل جديد للعامل الذي لم يسبق له العمل في الدولة وذلك في اطار دليل خدمـات الوزارة تنفيذا للقرارات الاخيرة لتصاريح العمل الخارجية والداخلية وتصنيف المنشآت والضمان المصرفي والتي بدأ تطبيقها فعليا مطلع شهر يناير الجاري.

وأصدر حميد راشد بن ديماس السويدي وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل قرارا اداريا بشأن اجراءات تصنيف المنشآت وتصريح الانتقال الداخلي وتصريح العمل الداخلي وتصريح العمل الجديد والالغاء الاداري.

ويوضح دليل تصريح العمل الجديد لعامل لم يسبق له العمل في الدولة خطوات اصداره بهدف التيسير على المتعاملين مع الوزارة من أصحاب عمل ومندوبين لمعرفة الخطوات الصحيحة لاستخراج هذه النوعية من التصاريح الجديدة حيث يتضمن الدليل الخاص بهذه الخدمة كافة الاجراءات المطلوبة من الشركات وكيفية تنفيذها.

ألاوحددت الوزارة الشروط ألاالتي يجب ان تتوافر لاصدار التصاريح الجديدة وتشمل الشروط

التي يجب توافرها لاصدار تصريح عمل جديد لعامل لم يسبق له العمل بالدولة ألا يوجد من بين المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون من طالبي العمل يمكن أن يشغل المهنة المطلوبة، كما يجب أن يكون للمنشأة موافقة على حصة «كوتة» تصاريح الكترونية، وألا يوجد للعامل المطلوب استقدامه تصريح - بطاقة عمل فعالة أو ملغاة، وألا تقل مدة سريان جواز العامل المطلوب عن ستة أشهر، وألا يقل سن العامل عن «‬18» سنة.

وأن تكون المهنة التي سيعمل بها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة المقدمة للطلب سارية المفعول ولا توجد عليها أية مخالفات، كما يجب أن يكون لدى المخول بالتوقيع بطاقة توقيع الكتروني. ألا

ألاواشار الدليل الى أن صلاحية التصريحألا ‬60ألا يوماً يتم تمديدها ست مرات بشروط: ألاأن يتم سداد رسوم الموافقة والضمان المصرفي خلال مدة الصلاحية ‬60 يوماً وسداد رسم قدره ‬500 درهم عن كل عشرة أيام تحسب من تاريخ انتهاء الصلاحية أو التمديد؛ وفي حالة عدم سداد الرسوم والضمان البنكي خلال ‬60 يوماً يقوم نظام الحاسب الآلي في الوزارة بإلغاء التصريح وعلى العميل في مثل هذه الحالة إعادة تقديم المعاملة.

ألاوذكر الدليل أن الوزارة حددت المستندات المطلوبة ومنها صورة شمسية ملونة للعامل بخلفية بيضاء؛ صورة جواز سفر العامل؛ في حالة طلب المؤهل العلمي (دبلوم فوق الثانوية أو

مؤهل جامعي أو ما يعادلهما) يجب ارفاق صورة من المؤهل العلمي مصدقاً من وزارة الخارجية؛ ارفاق كتاب موافقة يصدر من الجهة المختصة اذا كانت تتطلب ذلك «طبيب- صيدلي- ممرض- مدرس».