رفضت وزارة العمل طلبات تقدم بها عمال للانتقال لدى منشآت أخرى قبل مضي مدة سنتين لدى صاحب العمل بعد إنهاء علاقة عملهم بالمنشآت لعدم انطباق الشروط المطلوبة للانتقال عليهم على الرغم من تقديم احد هؤلاء العمال شهادة من المنشأة التي كان يعمل بها تفيد برغبتها في إنهاء العلاقة مع العامل.
وقال صالح الجابري مدير وحدة المنشآت بابوظبي خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس أن هؤلاء العمال لا تنطبق عليهم الشروط الجديدة للانتقال حيث انهم لم يكملوا سنتين على الاقل لدى صاحب العمل وان علاقة العمل لم تنته بالاتفاق بين الطرفين وان العامل الذي قدم شهادة برغبة المنشأة بانهاء العلاقة لم يمض سنتين لدى المنشأة.
واضاف انه لم تنطبق كذلك على هؤلاء العمال الاستثناءات التي يجوز بموجبها للوزارة منح تصريح عمل للعامل من دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل تشمل الأولى أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث، بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة بشرط ألا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول «بكالوريوس فأعلى» و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني «دبلوم» و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث «ثانوي» حيث افاد العمال بانهم لم يحصلوا على عروض عمل تتطابق مع هذا الشرط.
وتشمل الحالة الثانية إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل في حالات الشكوى المرفوعة من قبله على المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على الشهرين على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة إضافة إلى حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة على أن يكون هناك حكم نهائي قد صدر لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أي حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل .
واضاف ان الإجراءات الجديدة تشترط في هذه الحالة لتطبيق هذا الحكم الصادر ألا يتضمن ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة إلى جانب حالة قيام صاحب العمل بإنهاء أو عدم تجديد علاقة العمل من تلقاء نفسه، ومن دون تقديم استقالة من قبل العامل وتنص الحالة الثالثة على انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل .
ومن ناحية اخرى اكد الجابري أنه لا يجوز للمستثمر العمل بأجر أو بدون أجر لدى المنشآت فيما يجوز للعامل أن يكون مالكا أو شريكا في منشآة أخرى غير التي يعمل بها وذلك على خلفية طلب تقدم به صاحب منشأة للموافقة على إصدار تصريح عمل له لدى منشآته.
وردا على صاحب منشأة استفسر حول طلب نقل كفالة عامل تقدم به في ديسمبر الماضي قبل بدء تنفيذ القرارات الجديدة وأي قرار يمكن تطبيقه عليه «الانتقال» أم «نقل الكفالة»، اشار الى انه سيطبق عليه قرار نقل الكفالة الذي كان معمولا به لإصدار التصريح لكون العامل في الدولة من قبل صدور القرار.