أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن قرار تعديل شروط انتقال العمالة من المقيمين بين الشركات العاملة في القطاع الخاص يعد من أهم القرارات لضمان حقوق طرفي الإنتاج وهما صاحب العمل والعامل، وتحقيق التوازن في ضبط العلاقة بينهما، وقال معاليه في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل التي نظمتها الوزارة حول ممارسات استقطاب العمالة لغرض إيفادها للعمل في الخارج أن قرار الانتقال يؤدي إلى الاستفادة من العمالة الموجودة في الدولة ذات الخبرات والكفاءات، بدلاً من استقطاب عمالة جديدة من الخارج.
وأوضح أن القرارات التي اتخذتها وزارة العمل مؤخرا قامت على دراسات ومشاورات حتى تلبي حاجة سوق العمل واستقراره، مشيرا إلى أنه لا يوجد قرار واحد ينظم هذه العلاقة وإنما تصب جميع القرارات التي صدرت في هذا الاتجاه. وجدير بالذكر أن الإجراءات الجديدة والخاصة بانتقال العمال بين الشركات والتي بدء بتطبيقها اعتباراً من أول يناير الحالي، تتيح للعامل الانتقال إلى أية منشأة أخرى بعد مرور سنتين، وحسب شروط وضوابط معينة، من دون التقيد بفترة الستة شهور أو ما يعرف بالحرمان الإداري، التي كان يجب مرورها قبل التحاقه بعمل جديد، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، والمعروفة بـ؟شهادة عدم الممانعة؟.
ويمكن للعامل بموجب القرار الانتقال إلى المنشأة الجديدة بشرطين: أولهما انتهاء علاقة العمل بين الطرفين، وأن يكون العامل قد أمضى عامين لدى صاحب العمل، وهي مدة الصلاحية الجديدة لبطاقة العمل، على أن يستثنى من مدة العامين جميع العاملين في المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، المنتهية علاقة عملهم، إذ يستطيع العامل بموجب هذه الإجراءات الانتقال إلى أية منشأة أخرى إذا قام صاحب العمل بإنهاء خدماته.
كما يسمح للعامل بالاستثناء من شرط مرور العامين في حالة إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل، أو الحالة التي لا يكون فيها العامل سبباً في إنهاء علاقة العمل وفق الحالات المشار إليها، أو في حالة انتقال العامل إلى منشأة أخرى يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل الذي كان يعمل لديه العامل. ويحدد القرار حالتين يجوز بمقتضاهما منح تصريح العمل الجديد بعد انتهاء العلاقة التعاقدية من دون اتفاق الطرفين على هذا الإنهاء، أولها: إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً، والثانية: إنهاء علاقة العمل التي لا يكون العامل سبباً فيها، وذلك في حالات الشكوى المرفوعة من جانبه على المنشأة، بشرط وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين. ويتضمن نظام انتقال العمال الجديد إلغاء شرط عدد مرات نقل الكفالة، إذ يحق لجميع فئات العمال خيارات مفتوحة للانتقال، وفق الضوابط المنصوص عليها ولمرات عدة من دون وجود سقف محدد لعدد مرات نقل الكفالة.
