اكدت وزارة العمل ان قرار تسوية الغرامات المتراكمة على المنشآت لعدم اصدار او تجديد بطاقات العمل المنتهية التي حددها بقيمة الفي درهم للغرامات من 31 ديسمبر 2005 وما قبله وبخمسة آلاف درهم من الاول من يناير وحتى نهاية العام الماضي لا يؤثر على الاعفاء من كل الغرامات المتراكمة على المنشأة اذا كانت هذه الغرامات فرضت بسبب خارج عن ارادة المنشأة وبعد تقديمها ما يفيد ذلك الى لجان البت في الوزارة للنظر فيها وفقا للمعايير والضوابط التي تحكم عملية الاعفاء من عدمه.وشهد اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس العديد من الطلبات التي تم النظر فيها وفقا لآليات واجراءات العمل الجديدة بالوزارة ووفقا للقرارات المنظمة لانتقال العمال وتصاريح العمل الجديدة وتسوية الغرامات والتصنيف التي باشرت الوزارة تطبيقها مطلع الشهر الجاري وتم خلاله التعريف والتوعية بتلك الاجراءات قام بها خليل خوري مدير ادارة تراخيص العمل بابوظبي نظرا لعدم وقوف ومعرفة معظم المراجعين بها والتي اختلفت كليا عن تلك التي كان معمولا بها حتى نهاية العام الماضي. وتقدم عامل لا يحمل مؤهلا علميا يعمل بائعا في احد المحال بابوظبي للانتقال الى محل آخر بعد إلغاء بطاقة عمله في المحل الاول وعقده محدد المدة ولكنه لم يكمل لديه عامين وتم رفض طلبه لعدم توافر الشروط والضوابط الجديدة لمنح تصريح عمل جديد عليه. وقال خوري ان القرار الوزاري الخاص بالانتقال واضح في هذه المسألة وحدد ثلاث حالات يجوز بموجبها منح تصريح عمل للعامل، من دون اشتراط مضي مدة سنتين على الأقل لدى صاحب العمل الأولى منها أن يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الأول أو الثاني أو الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق بأحد هذه المستويات، طبقاً للقواعد المعمول بها لدى الوزارة، بشرط الا يقل أجره الجديد عن 12 ألف درهم في المستوى المهاري الأول «بكالوريوس فأعلى» و7 آلاف درهم للمستوى المهاري الثاني «دبلوم»، و5 آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث «ثانوي» والحالة الثانية بإخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً تجاه العامل.
