دعت وزارة العمل أصحاب العمل والمندوبين إلى الإلمام بالقرارات الجديدة التي بدأ العمل بها مطلع يناير الجاري والإجراءات الخاصة بكل خدمة للاستفادة منها في جلب واستقدام العمالة من الخارج أو انتقال العمالة بين المنشآت أو تصاريح العمل الداخلية الأخرى حتى يتحقق الهدف منها في استخدام العمالة من داخل سوق العمل والإسراع بوتيرة التوطين في منشآت القطاع الخاص والمحافظة على العمالة الماهرة داخل الدولة والإقلال من العمالة الهامشية .

وقال خليل خوري مدير إدارة تراخيص العمل في ابوظبي على هامش اليوم المفتوح لمراجعي أبوظبي أمس ان بعض أصحاب العمل غير ملمين بالقرارات والإجراءات الجديدة حتى الآن في حين أن المندوبين لديهم دراية ولكن ليست بكل القرارات على الرغم من الندوات التعريفية التي عقدتها الوزارة وما نشر في وسائل الإعلام بشأنها بينما معظم العمال غير ملمين بالقرارات التي تصب في مصلحة طرفي الانتاج .

وأكد ان إيقاف المنشأة لا يمنع من حصول العامل على تصريح بالعمل المؤقت اذا كانت لديه شكوى ضدها محالة الى القضاء بعكس الاجراءات المعمول بها بعدم التعامل مع المنشأة الموقوفة اذا تقدمت بطلب تصريح عمل جديد او انتقال حيث ان الاصل في اصدار تصاريح العمل ان تكون رخصة المنشآتين المنقول منها او اليها العامل سارية المفعول .

جاء ذلك على خلفية تقدم عامل خلال اليوم المفتوح لمراجعي ابوظبي امس بطلب تصريح عمل مؤقت ولكن المنشأة موقوف التعامل معها لمخالفات سابقة ارتكبتها حيث تمت الموافقة على طلبه.

وقال ان الاصل في منح تصاريح العمل لجلب واستخدام عمالة ان تكون رخصة المنشأة سارية وغير موقوفة وهذا الاجراء معمول به ولكن في حالة تصاريح العمل المؤقت فانه ينطبق عليه نفس الشروط في حال تقدم العامل بطلب تصريح للعمل المؤقت وفي ظل الظروف الطبيعية حيث يتطلب الامر ان تكون الرخصة سارية ولكن في حال وجود شكوى ضد المنشأة محالة للقضاء وبطاقة المنشأة موقوفة فانه يسمح بمنحه تصريح العمل المؤقت.

واوضح ان الوزارة توافق على منح تصريح عمل مؤقت لمدة ‬6 أشهر لعامل اجنبي على إقامة المنشأة الموقوفة حيث أن العامل المحال شكواه الى المحكمة العمالية لوجود منازعة بينه وبين صاحب العمل يحق له الحصول على تصريح عمل مؤقت طوال فترة نظر القضية حتى إذا كانت المنشأة مغلقة . واضاف ان القرار الوزاري بشأن ضوابط وشروط منح تصاريح العمل الداخلية اجاز للوزارة الموافقة على منح العامل تصريح عمل مؤقت دون اشتراط موافقة الجهة التي يعمل بها العامل ودون اشتراط سريان اقامته وبطاقة عمله اذا ثبت ان للعامل قضية عمالية محالة من الوزارة الى المحكمة ولذا من الطبيعي ان يمنح العامل تصريح عمل مؤقت اذا كانت المنشأة موقوفة مشيرا الى ان الهدف من منح العامل تصريحا مؤقتا هو ايجاد مصدر دخل له اثناء نظر القضية وعدم بقائه متعطلا عن العمل وبالتالي يكون مخالفا للقانون والقرارات المتنفذة له. ورفض اصدار تصريح عمل لمدير باحدى الشركات لم يكمل سنتين في منشأته الأولى ولا يتجاوز راتبه الحد الأدنى الذي أعلنت عنه الوزارة في إجراءاتها الجديدة وهو ‬12 ألف درهم لأنه في المستوى المهاري الأول .

كما رفض طلب إلغاء بطاقة عمل لعامل توفي أثناء إجازته السنوية خارج الدولة لان إلغاء العامل المتوفى خارج الدولة يتطلب تقديم شهادة الوفاة مصدقة من سفارة الدولة في بلد العامل وكذلك وزارة الخارجية أو الانتظار حتى انقضاء ‬6 أشهر على مغادرة العامل للدولة وإلغاؤه دون تقديم شهادة الوفاة مشيرا الى أن وفاة العامل خارج الدولة أو داخلها لا تسقط حقوقه ومستحقاته المالية لدى صاحب العمل ومن بينها مكافأة نهاية الخدمة التي يحصل عليها الورثة الشرعيون. ووافق على طلب استخراج تصريح عمل لعامل انتهت خدمته في الشركة قبل تطبيق إجراءات انتقال العمالة التي تم الإعلان عنها أخيرا رغم انه لم يكمل ‬3 سنوات في الشركة ولا ينتمي إلى المستويات المهارية .

منشأة مغلقة

أحال خليل خوري طلب تقدم به عامل لإدارة التفتيش العمالي للتحقيق في شكواه بعد أن ادعى أن الشركة التي يعمل بها مغلقة ولا تمارس عملها حتى يمكنه الانتقال إلى منشأة أخرى.

وقال أن إدارة التفتيش هي المختصة بالنظر في هذه الشكوى وفي حال التأكد من صحة ادعاء العامل سيتم السماح له بالانتقال إلى أي منشأة أخرى ومعاقبة صاحب المنشأة.

وأضاف أن إغلاق المنشأة يعد مبررا كافيا للسماح للعامل بالانتقال إلى منشأة أخرى في حال قام بمراجعة الوزارة خلال المدة القانونية طبقا للإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة.