اكدت وزارة العمل انه لا يجوز تجديد تصاريح العمل الداخلية التي تمنحها الوزارة وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن تصاريح العمل الداخلية المعمول بها في الوزارة في حال انتهاء المدد الواردة فيها ويجب تقديم طلب جديد في حالة الرغبة في الاستمرار في العمل بأي نوع من انظمة هذه التصاريح.
وقالت الوزارة ان تصاريح العمل الداخلية التي منحتها الوزارة ومازالت سارية المفعول وقت العمل بالقرار الجديد تستمر لحين انتهاء المدد الواردة فيها ولا يتم تجديدها او منح تصاريح جديدة الا وفقا للاجراءات والآلية الجديدة المنظمة للتصاريح الداخلية.
واضافت ان العامل الذي يعمل بأي نظام من انظمة تصاريح العمل يستحق المستحقات الواردة للعمال طبقا لقانون تنظيم علاقات العمل اذا توافرت شروطها في العامل ومع مراعاة الاجر الذي منح له ومدد عمله.
وتصاريح العمل الداخلية هي تصريح انتقال عامل وهو التصريح الذي يتم بموجبه انتقال العامل غير المواطن من وإلى منشأة مسجلة بالوزارة وتصريح عمل مؤقت وهو الذي يتم بموجبه استخدام مواطن او غير مواطن بعمل تقتضي طبيعة تنفيذه او انجازه مدة لا تزيد على ستة اشهر في احدى المنشآت وتصريح عمل لبعض الوقت وهو الذي يتم بموجبه استخدام مواطن او غير مواطن بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين لكل الوقت في نفس الوظيفة لدى احدى المنشآت وتصريح عمل لمن هم على اقامة ذويهم ويتم بموجبه استخدام من هم على اقامة ذويهم للعمل في منشأة وتصريح عمل الاحداث يتم بموجبه استخدام مواطن او غير مواطن ممن اتم سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة من العمل في منشأة.
واشارت الوزارة انه لا يجوز منح جميع انواع التصاريح الا بعد تقديم ما يفيد ان رخصة المنشأة مقدمة الطلب سارية المفعول وتقيد المنشأة بالاحكام الواردة بنموذج العقد الخاص المعتمد من الوزارة في شأن التصريح المطلوب وسداد الرسم المقرر للتصريح واستمرار سريان الاقامة للعامل غير المواطن واقامة ذويه في حالة تصريح العمل على اقامة ذويهم بالاضافة الى موافقة الجهة التي يعمل لديها طالب التصريح في حالة العمل بعض الوقت او العمل المؤقت اذا كان يعمل لدى جهة اخرى.