عممت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قراراً مجلس الوزراء بشأن نظام العلاوة الاجتماعية لأبناء العاملين على جيمع المؤسسات أو الجهات الاتحادية للعمل به وتنفيذه.
وبموجب التعديل فإن الموظفة المتوفى عنها زوجها أو التي تعول أولادها من زوجها العاجز عن الكسب أو من زوجها العاطل عن العمل العلاوة الاجتماعية عن أولادها المواطنين الذين تعولهم من زوجها المتوفي أو العاجز عن الكسب أو العاطل عن العمل حتى ولو كانت مطلقة من أيهما ما دامت هي القائمة بالاعالة وثبت حالة العجز عن الكسب بقرار طبي صادر من جهة طبية رسمية كما تثبت حالة عدم عمل الزوج بموجب إقرار تقدمه الموظفة يفيد بعدم عمل الزوج في القطاع العام الاتحادي أو المحلي أو أي من الهيئات أو المؤسسات التابعة لهما، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية على أن تصرف هذه العلاوة من الموازنة السنوية الخاصة للوزارة أو الجهة الاتحادية.
ودعت الهيئة جميع المؤسسات والهيئات الاتحادية للتقيد والالتزام بما جاء في القرار.