أعلنت وزارة العمل عن إطلاقها خدمة تصريح عمل للأحداث من المواطنين وغير المواطنين من داخل الدولة ممن أتم سن الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة، ولمدة لا تزيد على سنة واحدة.
وذكر حميد بن ديماس السويدي وكيل الوزارة لشؤون العمل خلال اللقاء التعريفي الذي عقدته الوزارة صباح أمس بمقر الوزارة في دبي وحضره عائشة بالحرفية مدير إدارة مكاتب العمل، وخليل إبراهيم خوري مدير إدارة التراخيص بأبوظبي وأعداد كبيرة من أصحاب المنشآت، ذكر أن تصريح عمل الأحداث من الخدمات الجديدة التي تقدمها الوزارة لأصحاب المنشآت بداية من السنة الجديدة 2011م، وتضم تصريح عمل مؤقت، وتصريح انتقال عامل، وتصريح عمل لبعض الوقت، وقال إن الهدف من إطلاق هذه الخدمات إعطاء الفرصة للعامل لتحسين وضعه واستفادة أصحاب المنشآت من الخبرات الموجودة بالدولة دون اللجوء إلى طلب عمالة من الخارج والتقليل من التكاليف.
وأضاف أن رسوم طلب تصريح عمل الأحداث هي 100 درهم لكل الفئات، وأما رسوم الموافقة على طلب تصريح عمل الأحداث فهي 500 درهم لكل الفئات.
ولفت السويدي إلى أن تصريح العمل المؤقت هي خدمة تقدمها الوزارة للمنشأة لاستخدام عامل، سواء كان مواطنا أو غير مواطن، من داخل الدولة، تقتضي طبيعة العمل تنفيذه أو انجازه مدة 6 أشهر، وقال إن الموافقة على تصريح عمل مؤقت تمنح لعدد من الفئات، وهي: العمال المسجلة بياناتهم بالوزارة على أن تكون بطاقة عملهم وإقامتهم سارية المفعول وألا تتجاوز مدة التصريح في المرة الواحدة ستة أشهر، وموافقة المخولين بالتوقيع عن المنشأة الحالية والمقدمة للطلب والمسجلة بالوزارة، ويضم كذلك الأشخاص غير المسجلين بالوزارة وهم العاملون بالحكومة والطلبة الذكور والإناث من سن 18 سنة، والإناث لمن هم على إقامة ذويهم ويبلغ عمرهن 18 سنة، وأزواج المواطنات ، وأبناء وبنات المواطنات.
وأوضح أن تصريح العمل لبعض الوقت خدمة تعطى للمنشأة لاستخدام عامل مواطن أو مقيم من داخل الدولة بعمل تقل ساعات تنفيذه الاعتيادية عن ساعات عمل نظرائه العاملين كل الوقت في نفس الوظيفة مدة لا تزيد على سنة، وقال إن الشروط تطابق شروط تصريح العمل المؤقت لمدة ستة أشهر.
وعن انتقال العامل قال السويدي إن من شروط انتقال العامل انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بإلغاء تصريح العمل أو بطاقة العمل بالاتفاق، وأن يكون العامل قد أمضى سنتين على الأقل لدى صاحب العمل، ويستثنى من ذلك إذا كان العامل المطلوب استقدامه سيعمل في منشأة يملكها أو يشارك فيها صاحب العمل السابق، وأن تكون مهنة العامل المطلوب استقدامه ضمن المستويات المهارية 1و 2 و3، وألا يقل أجر العامل الإجمالي المطلوب استقدامه عن: 12 ألف درهم إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الأول (بكالوريوس) فأعلى، وسبعة آلاف إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الثاني (دبلوم)، وخمسة آلاف درهم إذا كانت مهنة العامل بالمستوى المهاري الثالث (ثانوية)، ويجب على المنشأة الالتزام بدفع الرواتب المذكورة أعلاه للعامل من خلال نظام حماية الأجور ولا يحق لها تخفيض الراتب.
وتطرق بن ديماس إلى تصنيف المنشآت، وقال إن المنشآت تم تقسيمها إلى ثلاث فئات، وهي: الفئة الأولى، والفئة الثانية وتقسم إلى ثلاثة مستويات أ و ب و ج، والفئة الثالثة، ومشيرا إلى أن من شروط تصنيف الفئة الأولى: ألا تقل نسبة عدد بطاقات العمل الفعالة للعمال المصنفين في المستويات المهارية 1 و2 و3 عن 20٪ من إجمالي عدد البطاقات الفعالة بالمنشأة، ولا يشمل البطاقات الفعالة: بطاقات الهروب وبطاقات المهمة وبطاقات المؤقت وبطاقات بعض الوقت، وألا يقل الأجر الإجمالي لأي عامل مواطن أو غير مواطن من الـ 20٪ المشار إليها أعلاه، وألا تقل نسبة التوطين عن 15 ٪ من إجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية (1 و2 و3)، وبشرط ان يكون العامل المواطن مسجلا في إحدى الهيئات العامة أو أحد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة أو على مستوى الإمارة، وتصنف منشآت قوارب الصيد للمواطنين ضمن الفئة الأولى.
وقال إنه إذا اختل أي شرط من الشروط المذكورة ينقل النظام المنشأة أوتوماتيكيا إلى الفئة الثانية على المستوى المناسب وفقا لمعيار تعدد الثقافات، وتنقل المنشأة إلى الفئة الثالثة طبقا للمخالفات المسجلة عليها.
كادر
