قررت وزارة العمل منح المنشآت وفقا لفئات التصنيف الحالي «ا ب ج» مهلة ستة اشهر من بدء العمل بالتصنيف الجديد في الاول من شهر يناير المقبل واستثناء من شرط تعدد الثقافات وفقا للقرار الجديد لتعديل اوضاعها للدخول في فئات التصنيف الجديد الذي قسم المنشآت الى ثلاث فئات الاولى والثانية التي تضم ثلاثا فرعية والفئة الثالثة.
ووفقا للقرار الوزاري بشأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت فان المنشآت المصنفة في الفئات المطبقة حاليا سيتم ادراجها في الفئة الثانية من فئات التصنيف الجديد والتي تضم فئات فرعية «ا ب ج» وذلك لمدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ العمل بقرار التصنيف ويتم بعد هذه المهلة ادارج المنشآت في الفئة او المستوى الذي تستحقه طبقا لشروط ومعايير التصنيف الجديدة.
واشارت الوزارة الى ان المنشآت القائمة حاليا وقت اصدار القرار سيتم نقلها الى الفئات او المستويات الاعلى المقررة فيه اذا توافرت في تلك المنشآت الشروط المنصوص عليها في احكام القرار.
ويجب ان يصدر قرار من وزير العمل لتصنيف المنشأة في الفئة الاولى بشرط توافر نسبة عمال لا تقل عن 20٪ من اجمالي عدد العاملين بهذه المنشأة والا يقل اجر العامل عن 12 الف درهم اذا كان في المستوى المهاري الاول وعن سبعة آلاف درهم في المستوى المهاري الثاني وعن خمسة آلاف درهم في المستوى المهاري الثالث. وتصنف المنشآت في الفئة الاولى والمستوى المهاري الاول لحاملي شهادات جامعية وما فوق والثاني للعمالة المهنية والفنية التي تحمل شهاد فوق الثانوية والثالث للعمالة الماهرة التي تحمل الثانوية وهذه المستويات المعمول بها في الوزارة.
والا تقل نسبة التوطين عن 15٪ من اجمالي عدد العمالة في المستويات المهارية الثلاثة ويشترط ان يكون العامل المواطن مسجلا في احدى الهيئات العامة او احد الصناديق العامة الحكومية المعنية بالمعاشات والتأمينات الاجتماعية ومكافآت التقاعد على مستوى الدولة او الامارة.
وتصنف المنشأة في الفئة الثانية بمستوياتها «ا ب ج» وفقا لمعايير تعدد الثقافات، فتصنف في المستوى «ا» ان لم تتوفر معايير تعدد الثقافات جنسيات العمال بنسبة لا تزيد على 25٪ من عدد العاملن بها وفي الفئة ب اذا لم تتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 25٪ وحتى 50٪ من عدد العاملين وفي الفئة ج اذا لم تتوافر بها تعدد الثقافات بنسبة تزيد على 50٪ من عدد العاملين وتصنف المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين بها على ثلاثة عمال في المستوى ب.
وبالنسبة للمنشآت التي تصنف في الفئة الثالثة فانها لا تدرج في هذه الفئة الا بقرار من وزارة العمل وتم تحديد حالات معينة للادراج وهي ان تكون المنشأة في الفئة الثانية ج وتحصل على مائة نقطة سوداء وان يثبت بحكم قضائي نهائي قيامها بتشغيل متسلل وان يثبت بحكم قضائي نهائي ارتكابها لجريمة من جرائم الاتجار بالبشر او قيامها بارتكاب مخالفة التوطين الصوري او تعمدها ادخال معلومات غير صحيحة في نظام حماية الاجور بهدف التهرب او التحايل على نظام التصنيف.
وتصنف المنشآت حاليا الى فئات «ا ب ج» وفقا لمدى التزامها بالقانون والقرارات التنفيذية والتوطين وتنوع الثقافات وتعتبر المنشأة في الفئة «ا» اذا كانت ملتزمة بالتوطين وبمعادلة تنوع الثقافات بنسبة 30٪ وكان سجلها خاليا من المخالفات ويتم ادراج المنشأة في الفئة ب اذا كانت نسبة اخلالها بمعادلة تنوع الثقافات تتراوح من 31٪ الى 74٪ او عليها مخالفات عامة ويتم ادراج المنشأة في الفئة ج اذا بلغت نسبة اخلالها بمعادلة تنوع الثقافات 75٪ فاكثر او كانت تقوم بتشغيل عمال مخالفين.