رسم موحد لتصاريح العمل وتجديد البطاقات والانتقال

نظام نقل الكفالة بلا رجعة واستبداله بـ«الانتقال»

ت + ت - الحجم الطبيعي

 

كشفت القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة العمل بشأن تصنيف المنشآت والرسوم وانتقال العمالة عن انخفاض كبير في تكلفة استخدام العامل بالقطاع الخاص في الدولة بالنسبة لجميع فئات التصنيف وخاصة الفئات الثلاث الحالية « أ- ب- ج» مقارنة بنفس الفئات في التصنيف الجديد وذلك بمعدلات انخفاض غير مسبوقة في تاريخ الوزارة والتي تتراوح بين اكثر من ضعفين الى ‬11 ضعفا عما هو مطبق حاليا.

واظهر تحليل ومقارنة الرسوم الحالية والرسوم الجديدة التي سيبدأ تطبيقها مطلع يناير المقبل وبالتركيز على فئات التصنيف الحالية « أ - ب- ج » والفئات المقابلة لها في التصنيف الجديد والتي تقع في الفئة الثانية والتي تضم ثلاث فئات فرعية « أ -ب - ج» ايضا وبالتركيز على العمالة التي تحمل شهادات اقل من البكالويورس «العمالة العادية» التي تضم معظم العمالة بسوق العمل.

 

الرسوم السابقة

فاذا كان العامل اقل من البكالوريوس « العمالة العادية» فئة أ ولم يكمل المدة اللازمة لنقل الكفالة كانت الرسوم السابقة كالتالي: ‬5000 درهم رسم الموافقة على تصريح عمل داخلي « نقل كفالة» و‬3000 درهم رسم الاستثناء من شرط المدة اللازمة للنقل و‬3000 درهم رسوم عدم اكمال سنة واحدة لدى المنشأة في حال انه لم يقض سوى ‬6 اشهر فقط على سبيل المثال بواقع ‬500 درهم لكل شهر اي ان رسوم نقل الكفالة للعامل في هذه الحالة تبلغ ‬11 الف درهم لثلاث سنوات اي ان تكلفة استخدام العامل للسنة الواحد تبلغ‬3666 درهما.

 

الرسوم الجديدة

وتبلغ تكلفة استخدام العامل وفق الرسوم الجديدة للفئة الاولى ‬600 درهم لمدة سنتين رسم موحد لتصريح انتقال واستخدام عامل متضمنا بطاقة العمل لمدة سنتين بواقع ‬300 درهم لكل سنة واحدة اي ان تكلفة استخدام العامل في السنة انخفضت بمعدل ‬2و‬11 ضعفا بنسبة ‬1122٪.

الفئة «ب» واذا كانت المنشأة فئة ب كانت الرسوم كالتالي: ‬5500 درهم الموافقة على تصريح عمل لمدة ‬3 سنوات و‬3000 درهم رسوم اضافية لعدم اكمال المدة الزمنية اللازمة لنقل الكفالة و‬3000 درهم رسوم عدم اكمال سنة واحدة لدى المنشأة في حال قضى ‬6 اشهر فقط بواقع ‬500 درهم لكل شهر اي ان رسوم نقل الكفالة للعامل في هذه الحالة تبلغ ‬11 الفا و‬500 درهم لثلاث سنوات اي ان تكلفة استخدام العامل للسنة الواحد تبلغ ‬3833 درهما.

في حين تبلغ تكلفة استخدام العامل نفس العامل في السنتين في ظل القرارات الجديدة ‬1500 درهم اي ‬750 درهما في السنة الواحدة. اي ان تكلفة استخدام العامل في السنة الواحدة انخفضت بنسبة ‬411٪. الفئة«ج» واذا كانت المنشأة فئة ج كانت الرسوم كالتالي : ‬6000 الموافقة على تصريح عمل لمدة ‬3 سنوات و‬300 درهم رسوم اضافية لعدم اكمال المدة الزمنية اللازمة لنقل الكفالة و‬3000 درهم رسوم عدم اكمال سنة واحدة لدى المنشأة في حال قضى ‬6 اشهر فقط بواقع ‬500 درهم لكل شهراي ان رسوم نقل الكفالة للعامل في هذه الحالة تبلغ ‬12 الف درهم لثلاث سنوات اي ان تكلفة استخدام العامل للسنة الواحد تبلغ ‬4000 درهم.

في حين تبلغ تكلفة استخدام العامل وفقا للقرارات الجديدة ‬2000 درهم لسنتين وبمعدل ‬1000 درهم للسنة الواحد اي ان الرسوم الجديدة اقل من الرسوم الحالية ب ‬3 اضعاف وبنسبة ‬300٪.

 

انتقال حملة البكالوريوس

وبتحليل رسوم الانتقال لحملة البكالوريوس فان تكلفة استخدام العامل للسنة الواحدة حاليا للعامل الذي لم يكمل المدة وعدم استكمال عام لدى المنشأة وعلى افتراض انه لم يقض سوى ‬6 اشهر فقط فتبلغ للفئة أ ‬3000 درهم في السنة حاليا مقابل ‬300 درهم في الرسوم الجديدة بانخفاض مقداره ‬10 اضعاف وبنسبة ‬900٪ والفئة ب ‬3166 درهما في السنة مقابل ‬750 درهما بانخفاض مقداره ‬3,22 أضعاف وبنسبة ‬322٪ والفئة ج ‬3333 درهما مقابل ‬1000 وبانخفاض مقداره ‬2,33 ضعف وبنسبة ‬332٪ وبالنسبة لحملة الماجستير والدكتوراه الذي لم يكمل المدة اللازمة للنقل ولم يكمل عاما فتبلغ تكلفة استخدام العامل في السنة للفئة أ ‬2500 درهم مقابل ‬300 درهم بانخفاض مقادره ‬7,333 أضعاف وبنسبة ‬733٪ والفئة ب ‬2833 في السنة مقابل ‬750 درهما حاليا وبمعدل انخفاض يبلغ ‬2,777 ضعف وبنسبة ‬277٪ والفئة ج ‬3166 في السنة مقابل ‬1000 درهم بمعدل انخفاض يبلغ ‬2,16 ضعف وبنسبة ‬216٪ وبالاضافة الى هذه الفئات استحدث مجلس الوزراء فئتين جديدتين الاولى وهى المنشآت الملتزمة بالقانون والقرارات المنفذة له وتبلغ رسوم استخدام العامل في السنتين ‬300 درهم وبمعدل ‬150 درهما للعامل في السنة الواحد والفئة الثالثة وهى التي تتكرر فيها المخالفات وتبلغ رسوم استخدام العامل في السنتين بها ‬5000 درهم وبمعدل ‬2500 درهم في السنة.

 

تبسيط وتخفيض منظومة الرسوم

وتعليقا على نتائج المقارنة افاد حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل ان الوزارة سعت الى تبسيط وتخفيض منظومة الرسوم والوصول الى الرسم الموحد لتصاريح العمل وتجديد البطاقات والانتقال وهذا يساعد على تعزيز كفاءة وقدرة الوزارة على تقديم الخدمات والتيسير على المتعاملين معها. وقال ان قرار انتقال العمال الجديد جاء حرصا من الوزارة على مراجعة سياسة الانتقال «نقل الكفالة» المطبقة حاليا في الوزارة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم ‬18 لسنة ‬2005 بشأن نقل الكفالة واعارة المكفولين والرسوم المقررة له والذي مر عليه ‬5 سنوات الامر الذي كان لابد معه من تقييم لسياسات الانتقال الموجودة والتي نعتقد انها حققت الكثير من الايحابيات وساعدت الوزارة على تعزيز المرونة في سوق العمل حيث ارتفعت اعداد العمال الذين انتقلوا بين المنشآت من ‬18 الف عامل في العام ‬2005 الى ‬60 الفا العام العام الجاري ‬2010 اي بمعدل ‬5000 حالة انتقال شهريا .

 

متطلبات سوق العمل

واضاف ان التطور في الانتقال ساعد الوزارة على تلبية متطلبات سوق العمل من اصحاب المهارات والكفاءات وكذلك من ذوي الخبرات خلال الخمس سنوات الماضية الامر الذي دعا الوزارة الى البناء على هذه الايجابية وترسيخها بمزيد من التطوير لهذه السياسة بما يسمح بمزيد من المرونة وتعزيز التنافسية من خلال القضاء على القيود التي قابلتها فكان لا بد من اعادة النظر في الرسوم نظرا لان رسوم الانتقال لم تكن مناسبة مع سياسة المرونة المنشودة في سوق العمل لانه كان يصعب تطبيق سياسة للمرونة ترافقها رسوم مرتفعة لانها ستشكل عائقا امام تنفيذها لذلك صدر قرار مجلس الوزراء بتخفيض رسوم انتقال العمال حيث لا يمكن ان تستقيم سياسة الانتقال دون وجود سياسة لرسوم تترجم ذلك على ارض الواقع.

واشار الى ان هذا القرارات تهدف الوصول الى سوق عمل مرن يساهم في تعزيز المحافظة على الخبرات المتراكمة داخله ويعمل على توظيفها توظيفا امثل بما يقلل من سياسة الاعتماد على العمال القادمة من الخارج ويدفع نحو توظيف العمال من داخل سوق العمال وذلك من خلال اعتماد اليات العمل المرن والتي تتناسب ومستجدات وتطورات سوق العمل .

 

الغاء «نقل الكفالة»

واشار الى ان القرار الجديد لوزير العمل بشأن ضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل للانتقال الى منشأة اخرى تكون الوزارة الغت فعليا اجراءات ونظام نقل الكفالة المطبق حاليا والذي يتضمن ضرورة الحصول على موافقة صاحب العمل لنقل كفالة العامل والذي حرص الوزير على تسميته بالانتقال وليس نقل الكفالة التي لن يكون لها موقع في اجراءات وزارة العمل بعد الان بعد ان استمرت لسنوات طويلة راسخة في ادبيات الوزارة وفي كل تعاملاتها المتعلقة بانتقال العمال من منشأة لاخرى ليصبح المسمى والمصطلح الجديد « انتقال العمالة».

وقال ان هذا النظام يقوم على شرط اساسي وهو ان الانتقال لا يكون الا بعد انتهاء علاقة العمل وفقا للقانون ويعتبر شرط انهاء هذه العلاقة اما اتفاقا بين العامل وصاحب العمل او وفقا للاجراءات القانونية المقررة في الوزارة التي تسمح بالغاء وانهاء علاقة العمل دون موافقة صاحب العمل كما جاء في قرار الوزير بالانتقال وفي مجمل هذه الحالات يكون صاحب العمل مخلا بالتزاماته القانونية والتعاقدية ولا يكون العامل سببا فيها.

سوق العمالة الماهرة

قال حميد بن ديماس ان النظام الجديد يتطلب بعد انتهاء العلاقة ان تسمح الوزارة بمنح تصريح عمل جديد مباشرة دون الانتظار فترة الستة اشهر لجميع العمال من اصحاب المهارات الذين يلتحقون بالعمل في المستويات المهارية «الاول لحاملي شهادات جامعة وما فوق والثاني وهو للعمال المهنية والفنية التي تحمل شهاد فوق الثانوية والثالث وهى العمالة الماهرة التي تحمل الثانوية» اما اذا كان العامل ليس ضمن هذه المستويات ويعمل في المهن في المستوى الرابع محدود المهارة او المستوى الخامس غير الماهر والتي تسمح خبراته ومؤهلاته ان يلتحق بالمهن في هذه المستويات الثلاثة الاولى فان النظام يدقق عليه واذا اكمل سنتين لدى صاحب العمل سيمنح تصريح عمل فورا دون النظر الى مستواه المهاري نظرا لان الخبرات المتراكمة لديهم لمدة عامين من العمل فترة تستحق المحافظة عليهم ورفد سوق العمل بهم لتلبية احتياجات اصحاب العمل بدلا من استقطاب عمالة جديدة تدخل الدولة وتبدأ رحلة جديدة من التعلم والتدريب .

 

مقارنة بين النظامين القديم و الجديد

في ظل النظام الحالي لا يجوز للوزارة اصدار تصريح عمل جديد لمن انتهت علاقة عمله بالدولة الا بعد مضي ستة اشهر على الاقل من تاريخ الغاء بطاقة .

في ظل الاجراءات الجديدة تمنج الوزارة تصريح عمل جديدا للعامل بعد انتهاء علاقة عمله مع صاحب العمل للانتقال الى منشأة اخرى دون التقيد بمضي مدة الستة اشهر من تاريخ الغاء بطاقة العمل بشرط انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق او وفقا للاجراءات القانونية وان يكون العامل قد امضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل

 

الاجراءات الحالية لنقل الكفالة

اذا كان العامل لم يكمل شرط المدة اللازمة لنقل الكفالة يتقدم العامل الى صاحب العمل للحصول منه على كتاب عدم ممانعة «َُك» من صاحب العمل وتبدأ مناقشات وحوارات ومفاوضات غير متكافئة بين الطرفين أحدهما وهو صاحب العمل قوي والثاني العامل ضعيف من اجل حصول العامل على عدم الممانعة ويضطر العامل للتنازل عن بعض او كل حقوقه وربما يدفع مقابلا ماليا لصاحب العمل من اجل الانتقال ويستغرق ذلك وقتا طويلا يتراوح بين شهرين الى ثلاثة اشهر حتى يتم الانتقال.

 

النظام الجديد للانتقال

لا يتطلب الانتقال حصول العامل على موافقة صاحب العمل طالما ان العلاقة انتهت قانونا او بالاتفاق بين الطرفين.

يبدأ بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين وفقا للقرار الوزاري الخاص بانتقال العمال حيث يتم الالغاء بالاتفاق بين الطرفين او وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في الوزارة دون ان يتواجه الطرفان ولا تسمح هذه الاجراءات لهم بان يمارس صاحب العمل ضغوطه على العامل ويستوفي كل طرف حقوقه وفقا للقانون .

 

شروط نقل الكفالة حالياً

يشترط ان يكون العامل او الموظف قد امضى مدة زمنية لدى صاحب العمل الحالي:

مدة سنة على الاقل للحاصلين على الماجستير او الدكتوراه ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة لعدة مرات دون قيود.

مدة سنتين على الاقل للحاصلين على البكالويورس او ما يعادلها ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة مرتين على أثناء تواجدها المستمر بالدولة.

مدة ثلاث سنوات على الاقل لباقي الفئات الاخرى ويسمح لهذه الفئة بنقل الكفالة لمرة واحدة اثناء تواجدها المستمر بالدولة.

ويجوز لوزير العمل او من يفوضه الاستثناء من شرط المدة الزمنية شريطة سداد رسم قدره ‬3 الاف درهم لكل حالة و‬500 درهم عن كل شهر اذا لم يكمل العامل سنة واحدة في المنشأة الحالية بالاضافة الى الرسوم المقررة لنقل الكفالة وفقا لتصنيف المنشآت. ويشترط توافق المهنة التي يعمل بها العامل لدى صاحب العمل الجديد والتي تتفق مع مؤهلاته وخبراته ونشاط المنشأة.

 

شروط انتقال العمال في النظام الجديد

انتهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بالاتفاق. ان يكون العامل قد امضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل. ويجوز للوزارة منح تصريح عمل للعامل دون اشتراط مدة سنتين في الحالات الآتية :

ان يكون التحاق العامل بعمله الجديد في المستوى المهاري الاول او الثاني او الثالث بعد استيفاء شروط الالتحاق باحد هذه المستويات طبقا للقواعد المعمول بها لدى الوزارة ويشترط ان لا يقل اجره الجديد عن ‬12 الف درهم في المستوى المهاري الاول و‬7 الاف درهم في المستوى المهاري الثاني و‬5 الاف درهم في المستوى المهاري الثالث .

اخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونا تجاه العامل او الحالة التي لا يكون فيها صاحب العمل سببا في انهاء علاقة العمل.

انتقال العامل الى منشأة اخرى يملكها او يشارك فيها صاحب العمل الذي يعمل لديه العامل .

ويجوز للوزارة منح تصريح العمل دون اشتراط موافقة صاحب العمل على انهاء العلاقة في الحالات الاتية:

اخلال صاحب العمل بالالتزامات المقررة قانونا او اتفاقا كعدم سداد الاجور لما يزيد عن ستين يوما.

حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم التحاقه بالعمل لاغلاق تلك المنشأة ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين على ان يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة.

حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمنا احقيته في رواتب شهرين على الاقل او التعويض عن الفصل التعسفي او فسخ العقد المحدد قبل نهايته او اية حقوق اخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل على الا يتضمن الحكم ما يفيد ترك العامل للعمل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون او حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.

حالة قيام صاحب العمل من تلقاء نفسه بانهاء او عدم تجديد علاقة العمل وبدون تقديم استقالة العامل.

 

 

 

 

 

 

 

 

رسوم تحفيزية

قال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل حميد بن ديماس ان المستوى المهاري للعمال هو احد السياسات التي تركز عليها الوزارة لتطوير سياسة الاستقدام والتي تقوم على المستويات المهارية والدفع نحو سوق العمالة الماهرة ولذا فقد تم تحديد مستويات للاجور تم وضعها بعد دراسة قامت بها الوزارة من واقع نظام حماية الاجور ورأينا انها تتناسب مع المستويات المهنية في الثلاثة مستويات التي حددتها الوزارة ولذا فان الوزارة حرصت على ان تكون هناك اجور مناسبة لهذه المهارات ويكون لها قيمتها في السوق ومن هنا فان هذه الحدود للاجور تشجع وتحفز المنشآت حيث ان المنشآت التي تريد الاستفادة من الرسوم التحفيزية عليها الالتزام بهذه الرسوم الموجودة واصبح لديها خيار افضل للاعتماد عليه.

Email