يضم 33 مخالفة تتراوح قيمتها بين 5000 و100 ألف درهم

قرار «مراكز الطفولة» في دبي يعزز جودة الرعاية والتعليم

ت + ت - الحجم الطبيعي

يهدف قرار المجلس التنفيذي رقم (35) لسنة 2020 بشأن تنظيم مراكز الطُّفولة المُبكِّرة في إمارة دبي الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى تحقيق ضمان جودة الرِّعاية والتعليم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، وفقاً لأفضل المُمارسات العالميّة المُطبّقة في هذا الشأن، وضمان مُواكبة مُخرجات قطاع الرِّعاية والتعليم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة للاستراتيجيّات المُعتمدة للإمارة. كذلك تشجيع وترسيخ المبادِئ والمفاهيم الأساسيّة للمُجتمع في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، من خلال إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤوليّة في مُجتمع يسودُه روح التفاهُم والتسامُح والمُساواة.

كما يدعم القرار البيئة التربويّة والتعليميّة في المراكز، لتحقيق مُخرجات تعليميّة ذات كفاءة وجوده عالية، لجيل قادِر على التعلُّم، وتطوير قُدرات ومهارات الأطفال من ذوي القُدرات الخاصّة، وكذلك الأطفال من أصحاب الهمم، إضافة إلى تنظيم تقديم خدمات الرِّعاية والتعليم لمن هُم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة في الإمارة، على نحو يكفل حُقوقِهم في الرِّعاية والتعليم، وتوفير الكوادر الفنّية المُؤهّلة ذات الخبرة والمهارات المُتخصِّصة، القادِرة على تقديم خدمات الرِّعاية والتعليم للأطفال في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة، وتشجيع الاستثمار في قطاع الرِّعاية والتعليم في مرحلة الطُّفولة المُبكِّرة.

33 مخالفة

وحدد القرار الذي نشر في العدد 497 للجريدة الرسمية لحكومة دبي، 33 مخالفة وغرامة خاصة بمراكز الطفولة المبكرة تتراوح قيمتها ما بين 5000 إلى 100 ألف درهم، حيث تبلغ قيمة كل من مخالفة مزاولة النشاط من غير تصريح أو مخالفة عدم الالتزام بشروط التصريح 100 ألف درهم لكل مخالفة.

صلاحيّة التصريح

ووفقاً للقرار تكون مُدّة صلاحيّة التصريح سنة واحدة، قابلة للتجديد لمُدَد مُماثِلة، على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ انتهائِه، ويتم دراسة طلب التجديد والمُوافقة عليه وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، وعلى الرّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمُدير العام في الأحوال التي تستدعي ذلك المُوافقة على أن تكون مُدّة التصريح لمُدّة تزيد على سنة واحدة.

وبحسب القرار فإنه مع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي قرار آخر، يُعاقب كُل من يرتكِب أيّاً من المُخالفات المنصوص عليها في الجدول المُلحق بهذا القرار بالغرامة المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها. ويجب أن يسبِق فرض الغرامة على مُرتكِبي المُخالفات التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام، توجيه إنذار خطّي يتضمّن تصويب المُخالفة وإزالة أسبابها خلال المُهلة التي تُحدِّدها الهيئة، وبخلاف ذلك فإنه يتم فرض الغرامة المُقرّرة على مُرتكِب المُخالفة.

وتُضاعف قيمة الغرامة المُشار إليها في الجدول المُلحق بهذا القرار، في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السابِقة لها، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال مُضاعفتِها على 150 ألف درهم.، وإضافة إلى عُقوبة الغرامة المُقرّرة بمُوجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ودون الإخلال بمصلحة الأطفال، يكون للمُدير العام أو من يُفوِّضُه، اتخاذ أي من التدابير التالية بحق المركز المُخالِف: تعليق مُعاملاتِه لمُدّة لا تزيد على 6 أشهُر، وإيقاف تسجيل الأطفال في المركز للسنة اللاحِقة، وتعليق حقّه في التوسُّع أو تعديل رُسوم الرِّعاية والتعليم، وإلغاء التصريح، وإخطار سُلطة الترخيص بذلك لإلغاء الرُّخصة.

تطبيق

وتَطبّق أحكام هذا القرار على كُل من يُزاوِل النّشاط في الإمارة.

وحدد القرار اختصاصات هيئة المعرفة والتنمِية البشريّة في دبي، منها: اعتماد رسوم الرِّعاية والتعليم وتعديلِها، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن، واعتماد التقويم السّنوي للمراكز، بما يتوافق مع مُتطلّبات ومعايير المناهج التعليميّة المُختلِفة، ومنح المُوافقة على تسجيل الطفل في المركز، وفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.

وحظر القرار على أي شخص مُزاولة النّشاط في الإمارة، إلا إذا كان مُرخّصاً له بذلك.

وتكون مُدّة صلاحيّة المُوافقة المبدئيّة سنة واحدة، ويجوز تمديد مُدّة صلاحيّة المُوافقة المبدئيّة لمُدّة لا تزيد على 6 أشهُر.

ويُشترط لإصدار التصريح توفير المقر المُناسِب لمُزاولة النّشاط.

التنازُل عن التصريح

وبحسب القرار لا يجوز للمركز التنازُل عن التصريح للغير، إلا بعد الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والضّوابط والإجراءات التي يصدُر بتحديدِها قرار من المُدير العام في هذا الشأن، ويُعتبر التنازُل عن التصريح الذي يتم خلافاً لأحكام هذه المادة باطلاً.

ويُحظر على المركز التوقُّف عن مُزاولة النّشاط بشكلٍ دائم أو مُؤقّت قبل الحُصول على مُوافقة الهيئة المُسبقة على ذلك.

كما تطرق قرار المجلس التنفيذي إلى التزامات مراكز الطُّفولة المُبكِّرة في إمارة دبي والتي تتضمن 31 التزاماً.

الرُّسوم

وتستوفي الهيئة نظير إصدار التصاريح وسائر الخدمات التي تُقدِّمها بمُوجب هذا القرار، الرُّسوم التي يصدُر بتحديدِها قرار من رئيس المجلس التنفيذي. وتكون لمُوظّفي الهيئة الذين يصدُر بتسمِيتِهم قرار من المُدير العام، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُوجبِه، ويكون لهُم في سبيل ذلك دخول المركز ومرافِقه المُختلِفة، والاطلاع على سجلاته وقيودِه وتحرير محاضر الضّبط اللازمة، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

التظلُّم

وأتاح القرار لكل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً إلى المُدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المُتّخذة بحقّه بمُوجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمِه من قبل لجنة يُشكِّلها المُدير العام لهذه الغاية، ويكون القرار الصّادر بشأن هذا التظلُّم نِهائيّاً، على أن يكون القرار مُسبّباً في حال رفض التظلُّم.

Email