بموجب قرار لوزارة الموارد البشرية والتوطين

ضوابط لتدريب وتشغيل الطلبة خلال الإجازة الدراسية

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين قراراً، حدد بموجبه ضوابط وشروط تدريب وتشغيل الطلبة لدى المنشآت خلال الإجازة الدراسية.

وأجاز القرار الذي دخل حيز التنفيذ للمنشآت إلحاق الطلبة من سن الـ 15 للتدريب فيها، على أن تتم كتابة عقد بين الطرفين وفقاً للنماذج المعمول بها لدى الوزارة، ويتضمن أعمال التدريب ومدته ومواعيد الراحة الأسبوعية، والإجازات الأخرى ومقدار مكافأة المتدرب «إن وجدت»، وأية مزايا أخرى يتم منحها للمتدرب وذلك كله وفقاً للنظام المتبع في المنشأة.

وأجاز القرار للمنشآت تشغيل الطلبة الذين بلغوا سن الـ 15 أثناء إجازاتهم الدراسية ولمدة لا تزيد على 3 أشهر في المرة الواحدة إلا في الحالات التي تحصل على الاستثناء، على أن تتم في جميع الأحوال كتابة عقد بين الطرفين وفقاً للنماذج المعمول بها لدى الوزارة، ويوضح طبيعة العمل ومدته والأجر وموعد الراحة الأسبوعية وعدد ساعات العمل اليومية.

موافقة

وحدد القرار 7 شروط يتوجب توافرها لتدريب وتشغيل الطالب، حيث تشمل موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الطالب، وتوافر بطاقة الهوية الإماراتية، وأن يتم تقديم ما يثبت صفة الطالب، وأن تكون لدى الطالب الأجنبي إقامة سارية بالدولة، وتوافر شهادة عدم ممانعة من الجهة التعليمية التابع لها الطالب في حالة التدريب وألا تكون المنشأة التي سيتدرب أو يعمل لديها الطالب موقوفة لدى الوزارة، إضافة إلى ضرورة توفير شهادة باللياقة الصحية من طبيب مختص ومعتمدة في حال عمل الطالب، بينما يكتفى بإقرار الولي أو الوصي كونه بديلاً لهذه الشهادة في حالة التدريب.

مخاطر

وحظر القرار تدريب أو تشغيل الطالب الحدث «وهو من يكون عمره ما بين سن الـ 15 والـ 18»، أثناء الإجازة الدراسية في 31 نوعاً من الأعمال الخطرة مثل إدارة أو مراقبة الماكينات المتحركة أو إصلاحها أو تنظيفها أثناء إداراتها والعمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها وغيرهما من الأعمال ذات الصلة التي تشكل خطورة على الطلبة، إضافة إلى عدم تدريبه أو تشغيله ليلاً في المشروعات الصناعية «يقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن 12 ساعة متتالية تشمل الفترة من الـ 8 مساء حتى الـ 6 صباحاً».

كما نص القرار على أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية بالنسبة للطالب الحدث 6 ساعات يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة وتُحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطالب أكثر من 4 ساعات متتالية وإذا تخللت عمل الحدث فترة تأهيل أو تدريب تُحتسب هذه الفترة من ضمن ساعات عمله وفي جمـيع الأحوال لا يجوز إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من 7 ساعات متصلة.

وألزم القرار المنشآت بألا يتم تكليف الطالب الحدث بالعمل ساعات إضافية مهما كانت الأحوال ولا يجوز إبقاؤه في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة.

ونص القرار على تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية وأن يراقب قيامهم بتطبيقها ويؤمن استفادتهم منها وتوفير بيئة العمل أو التدريب التي يتم توفيرها لجميع العمال مع مراعاة ظروف الحدث، إضافة إلى إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الطالب الحدث بأي مرض أو غياب أو تصرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل أو التدريب، ويتطلب معرفته به.

وأكد القرار أن يحصل الطالب المتدرب أو الذي يعمل على كامل الامتيازات المنصوص عليه بالعقد المبرم بينه وبين المنشأة.

شهادة خبرة

نص القرار على أن يحصل الطالب على شهادة خبرة في نهاية فترة تدريبه أو تشغيله لدى المنشأة على أن تتضمن هذه الشهادة تقييماً لأدائه خلال تلك الفترة.

Email