لاستقطاب النخب الطلابية من أبناء الوطن في المجال الطبي

«صحة دبي» تعتمد لائحة رعاية خريجي الثانوية داخل الدولة

■ حميد القطامي خلال الاجتماع وتحديد شروط منح الرعاية | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت هيئة الصحة بدبي لائحة «برنامج رعاية خريجي الثانوية العامة داخل الدولة»، الذي يقضي باستقطاب النخب الطلابية من حملة شهادة الثانوية العامة من أبناء الدولة، لاستكمال دراساتهم الجامعية في مجال العلوم الطبية والصحية.

وبمناسبة اعتماده اللائحة، قال حميد محمد القطامي، رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي، إن الهيئة تزخر بخبرات مواطنة لها مكانتها على الساحة الطبية العالمية، كما أن لها إنجازاتها على صعيد الاعتمادات الدولية والبحوث والدراسات المتخصصة، وهو ما تقدره صحة دبي وتفخر به، وتسعى إلى البناء عليه واستكماله، من خلال حفز خريجي الثانوية العامة الأوائل والمتفوقين من أبناء الدولة، للالتحاق بالمساقات الجامعية المتصلة بالطب والعلوم الصحية، من أجل رفد مستشفيات الهيئة ومراكزها بالمزيد من التخصصات والكفاءات، وتلبية الحاجة المستقبلية المتصاعدة للخدمات الطبية النوعية، إلى جانب دعم سياسة التوطين، التي تعد أحد أهم مسارات التطوير في استراتيجية الهيئة (2016/‏2021).

شروط الرعاية

ووفقاً لما تقضي به اللائحة، فقد جاءت شروط منح الرعاية الدراسية للمتقدم للبرنامج كالتالي:

أن يكون المرشح للبرنامج من مواطني الدولة. وأن يكون لائقاً صحياً، وحسن السيرة والسلوك. أن يكون قد تخرج من برنامج الخدمة الوطنية في دولة الإمارات (للذكور فقط) أو إبراز ما يفيد تأجيل الدورة بالنسبة له أو إعفائه منها.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 70% فما فوق ووفق النسب المئوية المطلوبة حسب التخصصات في الجدول المرفق بهذه اللائحة. ألا يكون قد مضى على حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أكثر من سنتين. أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية التي ستجريها اللجنة.

ألا يكون حاصلاً على منحة دراسية أو رعاية دراسية من أية جهة أخرى للفترة المرشح للرعاية فيها. الحصول على قبول أكاديمي مباشر (غير مشروط بمتطلب سابق) لمؤهل البكالوريوس والدبلوم العالي من المؤسسات الأكاديمية المعترف بها في الدولة وفي التخصصات المحددة من قبل الهيئة. ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة تعليمية لأسباب تأديبية أو بسبب عدم انتظامه في الدراسة دون عذر مقبول.

ألا يكون قد سبق فصله من أي جهة عمل حكومية أو خاصة لأسباب تأديبية. ألا يكون موظفاً بصفة دائمة أو مؤقتة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة في الدولة أو خارجها. يجوز بموافقة رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بحسب الأحوال الإعفاء من بعض الشروط أعلاه إذا قامت أسباب جدية تستدعي ذلك.

وأشارت اللائحة إلى أن الأولوية ستعطى للطلبة الحاليين في التخصصات الصحية ثم خريجي القسم العلمي من الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويكون معيار المفاضلة بين المرشحين هو نسبة التخرج أو المعدل التراكمي ونتيجة المقابلة الشخصية.

ووفقاً للائحة تلتزم هيئة الصحة بدبي بمجموعة من المسؤوليات حددتها في: تسديد الرسوم الدراسية كاملة بما في ذلك رسوم التسجيل والكتب الدراسية وذلك وفقاً لشروط الجهة العلمية الملتحق بها الطالب، على ألا تتحمل الهيئة أية رسوم تم دفعها أو مستحقة قبل مدة الرعاية أو أية نفقات تتعلق بالمواصلات أو أية نفقات لم يتم النص على شمولها ضمن مفهوم الرعاية في اللائحة. منح الطالب المشمول في البرنامج مبلغاً وقدره (2500 درهم) لقيمة شراء الحاسب الآلي المحمول لمرة واحدة فقط. و(3000 درهم سنوياً) لشراء الكتب الدراسية وغيرها من المستلزمات الدراسية.

و6500 درهم شهرياً لتخصصات الطب و5000 درهم شهرياً لتخصصات التمريض والطب المساند طوال مدة البرنامج على أن تكون هذه المبالغ ثابتة لا يجوز إعادة خصمها أو الاقتطاع منها. توفير تأمين صحي طوال مدة الرعاية في حال لم يكن الطالب مشمولاً بتأمين صحي من جهة أخرى. منح الطالب المشمول بالبرنامج أولوية التدريب في الهيئة.

تعيين الطالب المشمول بالبرنامج في الهيئة على وظيفة تتناسب والمؤهل العلمي الحاصل عليه بعد اجتيازه البرنامج بنجاح خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حصوله على المؤهل العلمي محل الرعاية، ويلتزم الطالب بأن يباشر العمل لدى الهيئة خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين، ويتم اعتبار عدم الالتحاق بالعمل في غضون تلك الفترة دون سبب وعذر قهري تقبله الهيئة، رفضاً لهذا العمل ويتم تطبيق أحكام هذه اللائحة عليه. تعريف الطالب بـ«موظف رعاية دراسية» إلى حين الانتهاء من الفترة المحددة للعمل في الهيئة والتي يعتبر بعدها «موظفاً رسمياً».

منح الطالب المشمول بالبرنامج مكافأة مالية عن كل شهر تدريب صيفي بالهيئة خلال سنوات الدراسة وفق لائحة التدريب الصيفي المتبعة في الهيئة. لا يتم احتساب مدة الدراسة في الكلية أو المؤسسة التعليمية التي يلتحق بها الطالب بعد انضمامه للعمل بالهيئة ضمن هذا البرنامج بمثابة خدمة فعلية ولن تصرف له عنها أية مستحقات مالية كمكافأة نهاية الخدمة.

التزامات الطالب

في الوقت نفسه حددت الهيئة مجموعة من الالتزامات التي يتوجب على الطالب مراعاتها للاستفادة من الرعاية، وهي: تقديم الوثائق والمستندات التالية: صورة عن جواز السفر ساري المفعول. صورة عن خلاصة القيد. صورة لصفحة رب الأسرة في خلاصة القيد. صورة من شهادة الميلاد. صورة عن بطاقة الهوية سارية المفعول. شهادة حسن السيرة والسلوك.

صورة شخصية حديثة عدد (2). صورة مصدقة عن شهادة الثانوية العامة معادلة من قبل المنطقة التعليمية التي يتبع لها الطالب في دولة الإمارات أو مصدقة وفق الأصول في حال كانت من خارج دولة الإمارات وموضح بها النسبة المئوية للنجاح إن كان المتقدم من خريجي الثانوية العامة أو صورة مصدقة من المعدل التراكمي الجامعي إذا كان المتقدم طالباً جامعياً.

أن يقوم الطالب وولي أمره - في حال كان الطالب ناقص الأهلية - بالتوقيع على عقد الرعاية الدراسية مع الهيئة قبل الرعاية، وذلك وفق النموذج المعتمد في الهيئة والذي يتضمن كل الحقوق والالتزامات لطرفي التعاقد وذلك وفقاً للقواعد الواردة في هذه اللائحة.

إعلام الهيئة في حالة تكفل أية جهة أخرى بأي من الرسوم والمصاريف والنفقات المذكورة في هذه اللائحة. إخطار الهيئة والحصول على موافقتها في حال الرغبة بتغيير التخصص الدراسي أو الجهة التعليمية التي يدرس فيها. ألا يوقف دراسته مؤقتاً أو ينسحب منها إلا بموافقة خطية من الهيئة، ويتحمل الطالب تكاليف المساقات أو البرامج الدراسية إذا انسحب منها دون موافقة من الهيئة.

إعلام الهيئة في حال وجود أي تأخير متوقع للالتحاق بالدراسة خلال أسبوع من تاريخ بدء الدراسة كحد أقصى. رد كل الرسوم والمصاريف التي تحملتها الهيئة طوال مدة دراسته فيما عدا المنحة الدراسية في حال تم إلغاء الرعاية الدراسية وفقاً للأسباب المذكورة في المادة رقم (7) من هذه اللائحة. عدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع أهداف الدراسة وألا يعمل بأجر أو من دون أجر طوال مدة الدراسة من دون موافقة.

تقديم ما يفيد استمراره في الدراسة بشكل نصف سنوي أو بحسب البرنامج الدراسي، وفي حال عدم التزامه بهذا الشرط فإنه يجوز للهيئة إلغاء الرعاية ويلتزم بسداد كل الرسوم عدا المنحة الدراسية. أن يكون حسن السيرة ومحافظاً على سمعة الدولة والهيئة ومواظباً على الدراسة.

إنهاء الرعاية

نوهت هيئة الصحة بإنهاء الرعاية في أي من الحالات التالية: التخلف عن الالتحاق بالدراسة أو الانقطاع عنها مدة 3 أشهر متتالية دون عذر تقبله الهيئة.

الرسوب لسنتين دراسيتين متتاليتين في نظام الدراسة السنوي أو عدم اجتياز الحد الأدنى من الساعات المعتمدة للدراسة بنجاح في 3 فصول دراسية متتالية أو 4 فصول متفرقة في نظام الدراسة على أساس الساعات المعتمدة دون عذر تقبله الهيئة.

 تغيير التخصص الذي منحت الرعاية من أجله أو الجهة العلمية الملتحق بها دون الحصول على الموافقة من الهيئة. الحصول على منحة دراسية من أي جهة أخرى سواء من داخل الدولة أو خارجها دون الحصول على الموافقة من الهيئة.

Email