أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن خدمة معادلة الشهادات العلمية تتم عبر قنواتها الرسمية المتمثلة في مراكز خدمة المتعاملين بأبوظبي ودبي.
ويتم تسديد الرسوم الخاصة بهذه الخدمة فقط في مركزي الخدمة أو من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وأن أي أسلوب عدا ذلك لا يعد قانونياً وأن خدمة تصديق الشهادات والوثائق الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي الخاص المعتمدة داخل الدولة تتم عن طريق القنوات سالفة الذكر بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلبات التصديق عبر مكاتب إمبوست المنتشرة في الدولة. وجميع التعليمات والقرارات الوزارية المتخذة في شأن معادلة الشهادات والتعديلات التي أجريت على بعض مواد تلك القرارات منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
وفيما يتعلق بالمواد المعدلة فقد تضمنها القرار الوزاري رقم 114 لسنة 2014 بتاريخ 29 مايو 2014 والمتعلقة بشروط الانتظام في بلد الدراسة للدراسات العليا إذ تم تعديل البند رقم /9/ من نص المادة /6/ من القرار الوزاري رقم /35/ لسنة 2013 ليصبح «أن يكون متواجداً خلال الفترة الخاصة بإجراء البحث في مقر المؤسسة التعليمية المانحة للدرجة لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً لكل عام دراسي من الفترة المقررة للحصول على الدرجة وذلك بالنسبة لبرامج الدراسات العليا التي تعتمد كلياً أو جزئياً على نظام الدراسة البحثية في أحد التخصصات النظرية التي لا تحتاج إلى مختبرات وتطبيقات عملية أو تجهيزات أخرى، على أن لا تحتسب الإجازات والمناسبات الرسمية في بلد الدراسة ضمن هذه الفترة».