أصدر معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم قراراً وزارياً بشأن تطبيق السياسة الوظيفية لموظفي الوزارة، لتحديد حقوقهم وواجباتهم، والتأكيد على احترام حقوق وواجبات زملاء العمل وكيفية معاملتهم، واستخدام الأموال العامة بما تفرضه الأمانة والحرص وتجنب الهدر، والتقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في السلوكيات والتصرفات، وأداء الأعمال موكلة بكل منهم بكل دقة وعناية ونزاهة.

تحقيق

وحدد القرار رقم "1" لسنة 2015 ، "إجراءات التحقيق التي تتم بمعرفة لجنة المخالفات بدءاً من الاطلاع على كل الأوراق، والإلمام بالموضوع في حدود ما ورد بها والتأكد من أنها مختصة بالتحقيق في المخالفة المحالة إليها"، لافتاً إلى أنه عند بدء التحقيق يتعين على رئيس لجنة المخالفات أن يتلو على الموظف المحال للتحقيق جميع أقواله المنسوبة إليه بشكل واضح، وإحاطته بالأدلة التي تؤيد ارتكابه المخالفة حتى يتمكن من إبداء دفاعه وتقديم ما لديه من مستندات تؤيد أقواله.

آلية التظلم

وتناول القرار الوزاري آلية التظلم من قرارات لجنة المخالفات، إذ يجوز للموظف أن يتقدم إلى لجنة المخالفات بتظلم خطي من الجزاءات الإدارية التي أقرتها لجنة المخالفات عليه، أو أية قرارات أخرى صادرة بحقه غير تلك الصادرة عن لجنة المخالفات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ إبلاغ الموظف بقرار الجزاء.

وأكد القرار أن لجنة التظلمات تشكل بقرار من الوزير شخصياً يناط إليها النظر في التظلمات، تتكون من عدد من الأعضاء "شريطة" ألا يكون من بينهم أي عضو شارك في لجنة المخالفات التي أقرت الجزاء، ويجوز لها رفض التظلم أو قبوله وتعديل الجزاء أو قبوله وإلغاء الجزاء، كما لا يجوز للجنة التظلمات تعديل الجزاء بتوقيع جزاء أشد من الجزاء المتظلم منه، وفي حال اعترض الموظف على قرار لجنة التظلمات يحق له تقديم اعتراض خطي للجنة الاعتراضات المشكلة بالهيئة، ويحق للأخيرة ضمن آلية عملها تكليف من تراه لإجراء ما يلزم من بحوث أو دراسات تتعلق بموضوع الاعتراض، واستدعاء من تراه من موظفي جهة عمل الموظف لسماع أقواله، والاتصال بكل من ترى الاتصال به وكان متصلاً بموضوع الاعتراض إذا رأت ضرورة لذلك.

لجنة المخالفات

وأوضح القرار أنه على لجنة المخالفات سماع شهادة الشهود إن وجدوا، ومناقشتهم في أقوالهم ولا يجوز سماع شهادة شاهد في حضور شاهد آخر، على أن تنحصر الجزاءات الإدارية في لفت نظر خطي، أو إنذار خطي، أو خصم من الراتب الأساسي بما لا يجاوز أجر 10 أيام عن كل مخالفة، وبما لا يجاوز ستين يوماً في السنة، أو الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في معاش التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها في حدود الربع كحد أقصى، على أن يتم توقيع الجزاء المناسب على الموظف حسب جسامة وخطورة المخالفة المرتكبة.

التملك

وحظر القرار الوزاري على الموظف غير المواطن تملك حصص في أية مؤسسة خاصة أو شركة فيما عدا الشركات المساهمة وبعد موافقة خطية من الوزارة، فيما يجوز للموظف المواطن التملك أو إدارة تلك الشركات شريطة ألا يؤثر ذلك العمل أو التملك بشكل سلبي على واجباته ومهامه الوظيفية ، وألا يكون عمله ذلك مرتبطاً أو ذا صلة بأي شكل من الأشكال بوظيفته الرسمية ولا يؤثر أو يتأثر بها.

عقوبات إدارية

وجاء في القرار الوزاري أن كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في القانون أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي يجازى إدارياً، ويعفى من الجزاءات الإدارية إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذاً لأمر كتابي صدر إليه من رئيسه المباشر، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الأمر، كما أنه لا يجوز أن يوقع على الموظف أية جزاءات إدارية إلا بعد إجراء تحقيق خطي معه، حتى تتاح له الفرصة المناسبة لسماع أقواله وتحقيق دفاعه.

الدوام

أشار القرار الوزاري إلى ضرورة التزام جميع الموظفين بمواعيد العمل المقررة والتوقيع إلكترونياً أو غير ذلك بما يفيد إيضاح الوقت الفعلي للحضور والانصراف، على أن يخصص وقت العمل لأداء الواجبات الوظيفية، ولا يجوز مغادرة مكان العمل إلا بإذن مسبق من الرئيس المباشر، ويعتبر الرئيس المباشر هو المسؤول عن التبليغ عن التزام الموظف بمواعيد الدوام الرسمي واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فرض العقوبة وإبلاغ إدارة الموارد البشرية بذلك.